نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 128
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَعَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ إنَّ بَعْضَ أَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَيَّعَهَا فَضَمِنَهَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ضَعِيفٌ[1].
1267 - حَدِيثُ "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ حَتَّى تُؤَدَّى وَالْحَسَنُ مُخْتَلَفٌ فِي سَمَاعِهِ مِنْ سُمْرَةَ وَزَادَ فِيهِ أَكْثَرُهُمْ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ هُوَ أَمِينُك لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ[2].
=فأخرجه أبو داود [3]/826، كتاب البيوع: باب تضمين العارية حديث 3566، وابن حبان 1173- موارد، وأحمد 4/222، والدارقطني [3]/39، كتاب البيوع، حديث 159، من طريق حبان بن هلال ثنا همام بن يحيى ثنا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا" فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة قال: "بل عارية مؤداة".
صححه ابن حبان، وقال ابن حزم في المحلى 9/173، حديث حسن: ليس في شيء مما يروى في العارية خير يصح غيره، وقال الحافظ في بلوغ المرام ص 183، رقم 913، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان اهـ.
وله شاهد من حديث ابن عباس:
أخرجه الدارقطني [3]/38، كتاب البيوع، حديث 157، والحاكم 2/47، والبيهقي 6/88، من طريق عكطرمة عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. [1] أخرجه البزار 2/99 – كشف، رقم 1297، حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا إسحاق بن محمد ثنا عبد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به.
وقال البزار لا نعلمه عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/148، وقال: رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف. [2] أخرجه أبو داود [3]/296، كتاب البيوع: باب في تضمين العارية مؤداة حديث 1266، وابن ماجة 2/802، كتاب الصدقات: باب العارية حديث 2400، والدارمي 2/178، وأحمد 5/8، 12، 13، وابن أبي شيبة 6/146، والطبراني في الكبير 6862، والحاكم 2/47، والبيهقي 6/90، من طريق الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
كِتَابُ الغصب مدخل
...
كتاب الْغَصْبِ3
1268 - حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ "إنَّ دِمَاءَكُمْ [3] الغصب لغة: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد، ويقالك اغتصبه أيضا، وغصبته منه، وغصبته عليه بمعنى، والشيء غصب ومصوب، وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلما، قاله الجوهري وابن سيده، وغيرهما من أهل اللغة.
انظر: المصباح المنير 2/613، الصحاح 1/194، المطلع 274، المغرب 340.
واصطلاحا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم، على سبيل المجاهرة، والمغالبة بفعل في المال.
وقال محمد: الفعل ي المال ليش بشرط لكونه غصبا.
عرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغير على وجه التعدي.
عرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا بخوف قتال.
عرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
انظر: بدائع الصنائع 9/4403، تبيين الحقائق للزيلعي 5/222، مغني المحتاج 2/275، مواهب الجليل 5/274، حاشية الدسوقي 3/442، المغني 5/238، شرح منتهى الإرادات 2/399.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 128