نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 127
بِلَفْظِ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَأَمَّا بِلَفْظِ مَضْمُونَةٌ فَهُوَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي.
1266 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ1 أَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ "بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ وَقَالَ "لَا بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً" وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَوْرَدَ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ بَلْ عَارِيَّةً مُؤَدَّاةً.
وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَنَّ الْأَدْرَاعَ كَانَتْ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إلَى الْأَرْبَعِينَ وَزَادَ فِيهِ مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ[2]، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ مُرْسَلًا وَبَيَّنَ أَنَّ الْأَدْرَاعَ كَانَتْ ثَمَانِينَ[3] وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَذَكَرَ أَنَّهَا مِائَةُ دِرْعٍ وَمَا يُصْلِحُهَا أَخْرَجَهُ فِي أَوَّلِ الْمَنَاقِبِ[4] وَأَعَلَّ ابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ الْقَطَّانِ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ زَادَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا فِيهَا حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد[5].
=عرفها الحنابلة بأنها: العين المعارة من مالكها، أو مالك منفعتها، أو مأذونها في الانتفاع بها مطلقا، أو زمنا معلوما بلا عوض.
انظر: تبيين الحقائق 5/83، المحلى على المنهاج 3/17، مواهب الجليل 5/268، كشاف القناع 4، 62، أسهل المدارك 3/29، مجمع الأنهر 2/345-346. 1 في الأصل: ابن أمية. [2] أما الحديث بلفظ: بل عارية مضمونة فأخرجه أحمد 3/401، وأبو داود 3/822، كتاب البيوع: باب تضمين العارية حديث 3562، والدارقطني 3/39، كتاب البيوع، حديث 161، والحاكم 2/47، والبيهقي 6/89، كتاب العارية: باب العارية مضمونة، كلهم من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد فقال: "لا بل عارية مضمونة".
وأخرجه أبو داود 3/823، كتاب البيوع: باب تضمين العارية حديث 3563، والبيهقي 6/89، كتاب العارية: باب العارية مضمونة، من طريق جرير عن عبد العزيز عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يا صفوان هل عندك من سلاح" قال: عارية أم غصبا قال: "لا بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا ... ".
وأخرجه البيهقي 6/89-90، كتاب العارية: باب العارية مضمونة، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاحا هي ثمانون درعا، فقال له: أعاية مضمونة أم غصبا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بل عارية مضمونة". [3] أخرجه البيهقي 6/89. [4] أخرجه الحاكم 3/48-49، والبيهقي في السنن الكبرى 6/89، كتاب العارية: باب العارية مضمونة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. [5] أما الحديث بلفظ: "بل عارية مؤداة".==
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 127