responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 508
981 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ[1] مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَفِي رِوَايَةٍ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ زَادَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ لَا يَخْلِطُهُ بِغَيْرِهِ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ بِلَفْظِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ.
قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ جَابِرٍ لِأَنَّهُ أَشَدُّ عِنَايَةً بِضَبْطِ الْمَنَاسِكِ وَأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَدُنْ خُرُوجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى أَنْ تَحَلَّلَ هُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ[2] فِي

[1] روي الإفراد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن جابر بن عبد الله، من طرق شتى متواترة صحاح، كما قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" "8/224"، و"الاستذكار" "11/128"، رقم "15695". وإليك بعض هذه الطرق:
أخرجه أحمد "3/315"، والبيهقي "5/4"، كتاب الحج: باب من اختار الإفراد ورآه أفضل، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: "أهل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجته بالحج" وزاد البيهقي: "ليس معه عمرة".
وأخرجه مسلم "2/881"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "136/1213"، وأبو داود "2/384"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "1785"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/140"، كتاب مناسك الحج: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به محرماً في حجة الوداع، من طريق أبي الزبير عن جابر، قال: "أقبلنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهلّين بحج مفرد".
وأخرجه البخاري "13/337"، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الحريم إلا ما تعرف إباحته، حديث "7367"، ومسلم "2/884، 885"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث "146/1216"، عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله أن حج مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم ساق البدن معه، وقد أهلّوا بالحج مفرداً، فقال لهم: "أحلّوا من إحرامكم" الحديث.
وأخرجه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث "146/1216" عن مجاهد، عن جابر، قال: قدمنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نجعلها عمرة.
وحديث مسلم "2/886/ 893"، كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "147/1218"، وابن سعد "2/176"، باب حجة الوداع، وابن ماجه "2/988"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث "2966"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/140"، كتاب المناسك: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به محرماً في حجة الوداع، والبيهقي "5/7، 8، 9"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم إحراماً مطلقاً ينظر القضاء، ثم أمر بإفراد الحج، ومضى في الحج، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفرد بالحج".
وأخرجه ابن ماجه "2/989"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث "2967"، وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/20"،وقال: هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد الله متروك، وكذبه أحمد ونسبه إلى الوضع.
[2] تقدم قريبا.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست