responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 455
وَفِيهِ "أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ" وَهِيَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ[1] وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ "وَرَخَّصَ لِلْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى"[2].
وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَالْمَحْفُوظُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا[3] وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ كَذَلِكَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لَا تطيقه فعليك بالفداء وَلَا قَضَاءَ عَلَيْك وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادَهُ[4].
قَوْلُهُ مَنْ أخر قضاء رمضان مَعَ الْإِمْكَانِ كَانَ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى.
أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَفْظُهُ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ[5] وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَزَادَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي[6] وَقَالَ ابْنُ

= وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/143"، "شرح المهذب" "6/272"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/176"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/249"، "الحاوي" للماوردي "3/346"، "روضة الطالبين" "2/249"، "بدائع الصنائع" "2/97"، "المبسوط" "3/99"، "الهداية" "1/127"، "شرح فتح القدير" "2/276"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/210"، "تحفة الفقهاء" "1/549"، "الاختيار" "1/135"، "الحجة على أهل المدينة" "1/399"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "123"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/261"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/535"، "المغني" لابن قدامة "4/393- 394"، "كشاف القناع" "2/312"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/290"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/207"، "نيل الأوطار" "4/258"، "سبل السلام" "2/231".
[1] تقدم تخريجه.
[2] أخرجه النسائي "4/180"، كتاب الصيام: با ذك اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث، حديث "2274، 2275".
[3] أخرجه أبو داود "2/296"، كتاب الصوم: باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى "2318".
[4] ينظر "سنن الدارقطني" "2/196".
[5] ينظر "سنن الدارقطني" "2/196".
[6] مذهب الشافعية: من كان عليه صوم من رمضان فلم يؤده حتى دخل رمضان الثاني قضى وكفر، ومذهب الحنفية: يقضي ولا يكفر.
وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/143"، "شرح المهذب" "6/409"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/207"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/123"، "الحاوي" للماوردي "3/451"، "روضة الطالبين" "2/250"، "بدائع الصنائع" "2/104"، "المبسوط" "3/451"، "الهداية" "1/127"، "شرح فتح القدير" "2/275"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/180"، "الاختيار" "1/136"، "الحجة على أهل المدينة" "1/401"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "121"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/263"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/538"، "المغني" لابن قدامة "4/263"، "كشاف القناع" "2/538"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/333"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/206".
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست