responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 454
وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ[1] وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَزَّارِ "فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إنْ شَاءَ" وَهِيَ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ "وَجَبَ أَجْرُك وَرَدَّهَا عَلَيْك الْمِيرَاثُ" قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ "صُومِي عَنْهَا" قَالَتْ إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ "حُجِّي عَنْهَا" 2
تَنْبِيهٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ"[3] وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ النَّذْرِ عنهما تعليقا بالأمر بِالصَّلَاةِ[4] فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ.
924 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ "إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا" [5] هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا أَعْرِفُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ

[1] أخرجه البخاري "4/192"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صوم، حديث "1952"، ومسلم "2/803"، كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "153/1147"، وأبو داود "2/791- 792"، كتاب الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام، حديث "2400"، والنسائي في "الكبرى" "2/175" رقم "1919"، وأحمد "6/96"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "943"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/140- 141"، وأبو يعلى "7/391" رقم "4471"، وابن خزيمة "2052"، وابن حبان "3574- الإحسان"، والدارقطني "2/194- 195"، والبيهقي "4/255"، كتاب الصيام: باب من قال: يصوم عنه وليه، والبغوي في "شرح السنة" "3/509- بتحقيقنا"، وابن حزم في "المحلى" "7/2" من حديث عائشة.
وتنظر المسألة: من كان عليه صوم يوم من رمضان فلم نقضه مع القدرة عليه حتى مات، صام عنه ولده إن شاء، أو أطعم عنه.
"الأم" للشافعي "12/144"، "شرح المهذب" "6/415"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/208، 209"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/123"، "الحاوي" للماوردي "3/452، 453"، "روضة الطالبين" "2/246"، "بدائع الصنائع" "2/103، 104"، "المبسوط" "3/89، 90"، "الهداية" "1/127"، "شرح فتح القدير" "2/277" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/197"، "تحفة الفقهاء" "3/551"، "الاختيار" "1/135"، "الكافي" لابن عبد البر ص "122"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/263"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/207"، "نيل الأوطار" "4/264"، "فتح العلام" ص "355"، "سبل السلام" "2/234".
2 سيأتي تخريجه في موضوعه.
[3] أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/175"، كتاب الصيام: باب صوم الحي عن الميت.
[4] ينظر: "صحيح البخاري" "11/592"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر.
[5] مذهب الشافعية: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية ومذهب الحنفية: عليها القضاء ولا فدية.......................................=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست