responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 372
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ2 وَعَنْ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكِتَابِ الْمَشْهُورِ3.
841 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" رَوَاهُ جَابِرٌ وَغَيْرُهُ أَمَّا رِوَايَةُ جَابِرٍ فَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4 وَأَمَّا غَيْرُهُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَفِي آخِرِهِ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ6 وَقَالَ

= حديث "5"، والبيهقي "4/84"، كتاب الزكاة: باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة، والحميدي "2/322" رقم "735"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/34- 35"، وأبو يعلى "2/268" رقم "979"، وابن حبان "3265- الإحسان"، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص "430" رقم "4121"، والطبراني في "الصغير" "1/235"، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة".
1أخرجه مسلم "2/675"، كتاب الزكاة، حديث "1/980"، وأحمد "3/296"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رقم "1794"، وابن خزيمة "2304، 2305"، وعبد بن حميد ص "332"، رقم "1013"، والبيهقي "4/121"، بمثل حديث أبي سعيد.
2أخرجه أحمد "2/402"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/35"، كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض، والدارقطني "2/93".
وفي الباب أيضا من حديث ابن عمر:
أخرجه أحمد "2/92"، والبزار "1/420- كشف"، رقم "888"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/35"، والبيهقي "4/121"، من طريق ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة".
وذكره الهيثمي "3/73"، وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكن مدلس ا?.
وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق، ولا خمس أواق صدقة".
أخرجه البزار "887- كشف".
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/72"، وفي إسناده ضعف.
3تقدم تخريجه.
4أخرجه ابن ماجه "1/587"، كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعا، حديث "1833".
وقال البوصيري في "الزوائد" "2/63": هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك الحديث.
5تقدم تخريج حديث أبي سعيد الخدري.
6أخرجه أبو داود "2/94"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "1559"، والنسائي "5/40" كتاب الزكاة: باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، حديث "2486"، وابن ماجه "1/586" كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعاً، حديث "1832".
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست