responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 371
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ على قومه وأنه قال لَهُمْ أَدُّوا الْعُشْرَ فِي الْعَسَلِ وَأَتَى بِهِ عُمَرُ فَقَبَضَهُ فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي إسْنَادِهِ مُنِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَزْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا1.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ هُوَ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ قَوْمُهُ وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ الشافعي الحديث في أن الْعَسَلَ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ وَاخْتِيَارِيٌّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ2 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ3 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثَابِتٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ لَا تَأْخُذْ مِنْ الْخَيْلِ وَلَا مِنْ الْعَسَلِ صدقة4.
حديث روي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ حَبِّ الْعُصْفُرِ وَهُوَ الْقُرْطُمُ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا5.
840 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ هَذَا الْحَدِيثُ كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عليه وفي رواية للنسائي "لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ" وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "6.

1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/127"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/281".
2ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/182"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
3ينظر "علل الترمذي الكبير" ص "102".
4أخرجه مالك في "الموطأ" "1/277- 278"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، حديث "39"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/119"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل.
وأخرجه الشافعي في "الأم" "2/39"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/283"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، حديث "2330".
5لم أجده.
6أخرجه البخاري "3/ 310"، كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، حديث "1447"، ومسلم "2/674"، كتاب الزكاة، حديث "51/979"، وأبو داود "2/208"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه في صدقة الزكاة، حديث "1558"، والترمذي "2/69"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، حديث "622"، والنسائي "5/17"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل، وابن ماجه "1/571"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "1793"، ومالك "1/244، 245"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "2"، والشافعي "1/231، 232"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "636- 642"، وابن أبي شيبة "3/117، 124، 137"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة، وباب من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة، وأحمد "3/6"، وعبد الرزاق "7252، 7253، 7255"، وابن الجارود ص "124، 125" كتاب الزكاة، حديث "340"، والدارقطني "2/93"، كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب،...................................=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست