responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 151
639 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ فِي الْخُطْبَةِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ "يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" [1] الْحَدِيثَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ سُلَيْكٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لِابْنِ حِبَّانَ[2] وَغَيْرِهِ.
فَائِدَةٌ وَقَعَ ذَلِكَ لِلنُّعْمَانِ بْنُ قَوْقَلٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ[3] وَلِأَبِي ذَرٍّ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَعَدَ فَقَالَ لَهُ هَلْ رَكَعْت فَقَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.
حَدِيثُ إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ[4].

[1] أخرجه البخاري "3/71" كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، الحديث "930"، وفي باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، الحديث "931" وطرفه أيضا في "1166".
ومسلم في صحيحه "3/428" كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث "875".
وأبو داود "1/291" كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، الحديث "1115".
والترمذي "2/384- 385" كتاب الصلاة، باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، الحديث "510" والنسائي "3/103" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. وابن ماجة "1/353" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، الحديث "1112"، "1114" وأحمد "3/316- 317، 389".
وابن خزيمة رقم "1832" وابن حبان في صحيحه "6/247" رقم "2502" والطحاوي "1/365" والدارقطني "2/14" والبيهقي "3/193" وابن الجارود "293".
[2] أخرجه ابن حبان "6/249" رقم "2503" أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى القطان عن ابن عجلان حدثني عياض عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثالثة ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين" والحديث رواه أيضا أحمد "3/25".
وأبو داود "2/128- 129" كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، الحديث "1675"، والترمذي، كتاب الصلاة رقم "511" والنسائي "3/106- 107" كتاب الجمعة، باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة. والطحاوي "1/366".
[3] أخرجه الطبراني كما ذكره الهيثمي في المجمع "2/187" قال: "وعن جابر قال دخل النعمان بن قوقل ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب يوم الجمعة فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صل ركعتين تجوز فيهما فإذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما" قلت ليس للنعمان بن قوقل في هذا الحديث ذكر في الصحيح".
[4] جزء من حديث جابر في قصة سليك الغطفافي المتقدمة رواه مسلم أيضا "3/429" كتاب الصلاة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث "59/875" وفيه قصة سليك وفي آخره ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".
وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه "3/165" رقم "1831" مختصراً على هذه الجملة.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست