نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 538
يَكَادُ يُوجَدُ حَتَّى لَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ: مَا عُرِفَ قَطُّ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَإِسْنَادُهُ مِنْ الصِّحَّةِ بِمَكَانٍ قُلْتُ: هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
325 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" [1] رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ
326 - حَدِيثُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَضَعَ الْوَضُوءَ مَوَاضِعَهُ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَيَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ" [2] أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ بِلَفْظِ: "لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ هَذَا أَقْرَبُ مَا وَجَدْتُهُ فِي السُّنَنِ إلَى لَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلُهُ عِنْدَ بَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ رِفَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِسَنَدِهِ[3] وَلَفْظُهُ مُوَافِقٌ لِلَفْظِ الرَّافِعِيِّ وَلِمُسْلِمٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ" 4
327 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ[5] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ: وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ [1] تقدم تخريجه في باب الأذان. [2] أخرجه أبو داود "1/289": كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، والسجود "860"، والنسائي "2/193": كتاب الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع "1053" والترمذي "2/3- 102": أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة 3021"، وأحمد "4/0 34"، والشافعي في "الأم" "1/88"، والدارمي "1/305- 6 30"، وابن الجارود "ص 03 1-104"، والحاكم "1/242"، والبيهقي "2/102"، من طرق عن فاعة بن رافع به.
وقال الترمذي: "حديث حسن".
وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي". [3] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير "5/38"، حديث "4526".
4 تقدم تخريجه قريباً في أول الباب. [5] أخرجه البخاري "2/219": كتاب الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر، الحديث "736"، ومسلم "1/292": كتاب الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، الحديث "22"، ومالك "1/75" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة حديث "16" وأبو عوانة "2/90- 91" وأبو داود "1/249-250" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة حديث "721، 722" والترمذي "2/35" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع حديث "255" والنسائي "2/121" كتاب الافتتاح: باب العمل في افتتاح الصلاة، وابن ماجة "1/279" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حديث "858" وابن خزيمة "1/232- 233" وابن الجارود في " المنتقى" رقم "77 1" وابن حبان "2852- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/195" كتاب الصلاة، والدارقطني "1/287- 288" كتاب الصلاة: باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه حديث "2" والبيهقي "2/69- 70" كتاب الصلاة وابن حزم في "المحلى " "3/235" والبغوي في "شرح السنة" "2/48- بتحقيقنا" من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 538