نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 529
الرَّاحِلَةِ[1] وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ[2] لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ النُّزُولَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ[3] وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلَ سِيَاقِهِ وَزَادَ وَلَكِنْ يَخْفِضُ
= كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "37/700" والنسائي "1/244" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، وأحمد "2/46، 56، 66، 72، 81" والطيالسي "1/87- منحة" رقم "375" وأبو عوانة "2/343" وابن حبان "2509- الإحسان" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً أو ماشياً، كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري "2/567" كتاب الوتر: باب الوتر في السفر حديث "1000"، "2/667" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به حديث "1095" ومسلم "3/225- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "31،32/0 70" وأحمد "2/4، 13، 38، 75، 124- 125" والنسائي "3/32" كتاب قيام الليل: باب الوتر على الراحلة والطيالسي "1/87- منحة" رقم "377" وأبو عوانة "2/4 34" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر اذا تطوع راكباً أو ماشياً، والبغوي في "شرح السنة" "2/543- بتحقيقنا" من طريق نافع عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم "3/225- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "33/700" والنسائي "1/244" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة والترمذي "5/189" كتاب التفسير: باب سورة البقرة حديث "2958" وأبو عوانة "2/344" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً، وابن خزيمة في "صحيحه " رقم "1267، 1269" كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [1] أخرجه البخاري "3/285" كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة الحديث "1097" عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: " رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أي، وجه توجه ولم يكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة ". [2] أخرجه البخاري في صحيحه "3/286" كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة الحديث "1099" ولم أقف عليه في صحيح مسلم من حديث جابر ولكن هو فيه من حديث ابن عمر كما تقدم. [3] أخرجه الشافعي في المسند "1/65" كتاب الصلاة، باب في شروط الصلاة الحديث "193" ورواه في الأم أيضاً "1/195" ونقله عنه البيهقي في معرفة السنن "1/487" كتاب الصلاة، باب النافلة في السفر حيث ما توجهت به راحلته الحديث "665".
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 529