responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 9  صفحه : 3885
لَيَالٍ وَهُوَ يَقُولُ: ( «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا» ) . وَأَخْرَجَ الْوَاحِدِي فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا لَهُ فِي أُمَّتِهِ خَلِيلٌ أَلَا وَإِنَّ خَلِيلِي أَبُو بَكْرٍ» ) . وَأَخْرَجَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَرْبِيُّ السُّكَّرِيُّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحْدَثَ عَهْدِي بِنَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسِ لَيَالٍ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُقَلِّبُ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: ( «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدِ اتَّخَذَ مِنْ أُمَّتِهِ خَلِيلًا وَإِنَّ خَلِيلِي مِنْ أُمَّتِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ، تَعَالَى، قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» ) . وَالْأَحَادِيثُ النَّافِيَةُ لِلِاتِّخَاذِ أَصَحُّ وَأَثْبَتُ، وَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ، فَيَكُونُ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ تَبَرُّئِهِ مِنْ خَلَّةِ غَيْرِ اللَّهِ مَعَ تَشَوُّقِهِ لِخَلَّةِ أَبِي بَكْرٍ، لَوْلَا خَلَّةُ اللَّهِ فِي اتِّخَاذِهِ خَلِيلًا مُرَاعَاةً لِجُنُوحِهِ إِلَيْهِ، وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ انْصِرَافًا عَنْ خَلَّةِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بَلِ الْخَلَّتَانِ ثَابِتَتَانِ كَمَا تَضَمَّنَهُ الْحَدِيثُ، إِحْدَاهَا تَشْرِيفٌ لِلْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْأُخْرَى تَشْرِيفٌ لِأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْجُمْلَةِ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ.

6021 - «وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ: (ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا ; فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا، وَلَا ; وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ) » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي (كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ) : (أَنَا أَوْلَى) بَدَلَ: (أَنَا وَلَا) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6021 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ) أَيِ: الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (ادْعِي لِي) : بِضَمِّ هَمْزِ وَصْلٍ وَكَسْرِ عَيْنٍ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ ادْعُوِي فَاعِلٌ بِالنَّقْلِ وَالْحَذْفِ، وَهُوَ أَمْرُ مُخَاطَبَةٍ أَيْ نَادِي (أَبَا بَكْرٍ أَبَاكَ) : بَدَلٌ (وَأَخَاكِ) ، عَطْفٌ عَلَى: أَبَا بَكْرٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَفِي (شَرْحِ مُسْلِمٍ) : إِنْ طَلَبَهُ لِأَخِيهَا لِيَكْتُبَ الْكِتَابَ فَقَوْلُهُ: (حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا) ، أَيْ أَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا ( «فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ» ) أَيْ: لِلْخِلَافَةِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْكِتَابَةِ (وَيَقُولَ قَائِلٌ) أَيْ: وَأَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مِمَّنْ يَتَمَنَّى الْإِمَارَةَ (أَنَا، وَلَا) أَيْ: أَنَا مُسْتَحِقٌّ لِلْخِلَافَةِ وَلَا يَكُونُ مُسْتَحِقًّا لَهَا، مَعَ وُجُودِ أَبِي بَكْرٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ، أَيْ: خِلَافًا لِلْمُنَافِقِينَ وَالرَّافِضَةِ فِي أَمْرِ الْخِلَافَةِ، (إِلَّا أَبَا بَكْرٍ) . قَالَ شَارِحٌ: أَبَى يَأْبَيَانِ خِلَافَةَ كُلِّ أَحَدٍ إِلَّا خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ اه. وَمَعْنَى (يَأْبَى اللَّهُ) يَمْتَنِعُ لِعَدَمِ رِضَاهُ أَوْ لِعَدَمِ قَدَرِهِ وَقَضَاهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ) : وَهُوَ (الْجَامِعُ) بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ وَقَعَ فِي نُسْخَتِهِ (أَنَا أَوْلَى، بَدَلَ (أَنَا وَلَا) . فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ: (أَنَا وَلَا) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ أَيْ يَقُولُ أَنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَلَا يَسْتَحِقُّهَا غَيْرِي، وَفِي بَعْضِهَا. أَنَا أَوْلَى، أَيْ: أَنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَجْوَدُ اه. فَالْجَزْمُ مِنَ الْمُصَنَّفِ أَنَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ خِلَافًا لِلْحُمَيْدِيِّ لَيْسَ مِنَ الْجَزْمِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا دَلِيلٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَيْسَتْ بِنَصٍّ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَرِيحًا بَلْ أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى عَقْدِ الْخِلَافَةِ لَهُ، وَتَقْدِيمِهِ لِفَضْلِهِ، وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ نَصٌّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَقَعِ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ أَوَّلًا، وَلَذَكَرَ حَافِظُ النَّصِّ مَا مَعَهُ وَرَجَعُوا إِلَيْهِ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا يَدَّعِيهِ الشِّيعَةُ مِنَ النَّصِّ عَلَى عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - وَالْوَصِيَّةِ إِلَيْهِ، فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوَّلُ مَنْ يُكَذِّبُهُمْ عَلِيٌّ حِينَ سُئِلَ هَلْ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا مَا فِي الصَّحِيفَةِ الْحَدِيثَ. وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَصٌّ لَذَكَرَهُ.

6022 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ. قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6022 - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: «أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ» ) أَيْ: مِنْ أَمْرِهَا (فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ) أَيْ: إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً أُخْرَى حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا ذَكَرَهُ شَارِحٌ. (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ) أَيْ: أَخْبَرْنِي (إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ) ؟ وَلَعَلَّ مَسْكَنَهَا كَانَ بَعِيدًا مِنَ الْمَدِينَةِ (كَأَنَّهَا) ، أَيْ: قَالَ جُبَيْرٌ: كَأَنَّ الْمَرْأَةَ تُرِيدُ) أَيْ: تَعْنِي بِعَدَمِ الْوِجْدَانِ (الْمَوْتَ) . أَيْ: مَوْتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ) . أَيْ فَإِنَّهُ خَلِيفَتِي مُطْلَقًا أَوْ وَصِيِّي فِي هَذَا الْأَمْرِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ. وَلِذَا قَالَ النَّوَوِيُّ: لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَلَى خِلَافَتِهِ، بَلْ هُوَ إِخْبَارٌ بِالْغَيْبِ الَّذِي أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِهِ. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْأَلُهُ شَيْئًا فَقَالَ: (تَعُودِينَ) . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ عُدْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ تُعَرِّضُ بِالْمَوْتِ قَالَ: (إِنْ جِئْتِ فَلَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي) » . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 9  صفحه : 3885
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست