responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 9  صفحه : 3715
5814 - «وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5814 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَجْمِعًا) : بِكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ (قَطُّ ضَاحِكًا) : قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: يُرِيدُ ضَاحِكًا كُلَّ الضَّحِكِ، يُقَالُ: اسْتَجْمَعَ الْفَرَسُ جَرْيًا. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَعَلَى هَذَا ضَاحِكًا وُضِعَ مَوْضِعَ ضَحِكًا عَلَى أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ. قَالَ فِي الْمُغْرِبِ: اسْتَجْمَعَ السَّيْلُ اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ، وَاسْتَجْمَعَتْ لِلْمَرْءِ أُمُورُهُ وَهُوَ لَازِمٌ، وَقَوْلُهُمُ: اسْتَجْمَعَ الْفَرَسُ جَرْيًا نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ. وَأَمَّا قَوْلُ الْفُقَهَاءِ: مُسْتَجْمِعًا شَرَائِطَ الْجُمُعَةِ، فَلَيْسَ بِثَبْتٍ انْتَهَى. وَالْمَعْنَى مَا رَأَيْتُهُ ضَاحِكًا كُلَّ الضَّحِكِ بِجَمِيعِ الْفَمِ. (حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ) ، بِفَتْحَتَيْنِ جَمْعُ لَهَاةٍ وَهِيَ لَحْمَةٌ مُشْرِفَةٌ عَلَى أَقْصَى الْفَمِ مِنْ سَقْفِهِ، (وَإِنَّمَا كَانَ) أَيْ: غَالِبًا (يَتَبَسَّمُ. وَرُبَّمَا يَضْحَكُ) : لَكِنْ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : وَبِهَذَا مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ.

5815 - وَعَنْهَا، قَالَتْ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5815 - (وَعَنْهَا) أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ) : بِضَمِّ الرَّاءِ أَيْ: لَمْ يَكُنْ يُتَابِعُ (الْحَدِيثَ) أَيِ: الْكَلَامَ (كَسَرْدِكُمْ) ، أَيِ الْمُتَعَارَفِ بَيْنَكُمْ مِنْ كَمَالِ اتِّصَالِ أَلْفَاظِكُمْ، بَلْ كَانَ كَلَامُهُ فَصْلًا بَيِّنًا وَاضِحًا لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِالْبَلَاغِ الْمُبِينِ كَمَا بَيَّنَتْهُ بِقَوْلِهَا: (كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ) أَيْ: لَوْ أَرَادَ عَدَّهُ مُرِيدُ الْعَدِّ لَأَحْصَاهُ أَيْ بِعَدِّهِ وَاسْتَقْصَاهُ، وَفِي وَضْعٍ أَحْصَاهُ مَوْضِعَ عَدَّهُ مُبَالَغَةً لَا تَخْفَى، فَإِنَّ أَصْلَ الْإِحْصَاءِ هُوَ الْعَدُّ بِالْحَصَى، وَلَا شَكَّ فِي حُصُولِ الْمُهْلَةِ عِنْدَ عَدِّهِ مِنْ رَفْعِهِ وَحَطِّهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ يُقَالُ: فُلَانٌ سَرَدَ الْحَدِيثَ إِذَا تَابَعَ الْحَدِيثَ بِالْحَدِيثِ اسْتِعْجَالًا، وَسَرْدُ الصَّوْمِ تَوَالِيهِ، يَعْنِي لَمْ يَكُنْ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَتَابِعًا بِحَيْثُ يَأْتِي بَعْضُهُ إِثْرَ بَعْضٍ، فَيَلْتَبِسُ عَلَى الْمُسْتَمِعِ، بَلْ كَانَ يَفْصِلُ كَلَامَهُ لَوْ أَرَادَ الْمُسْتَمِعُ عِنْدَهُ أَمْكَنَهُ، فَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ وَاضِحٍ مَفْهُومٍ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ وَالْبَيَانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ، وَلَفْظُ الْجَامِعِ: «كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ» . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي الْجَامِعِ أَيْضًا: «كَانَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِتُعْقَلَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ.

5816 - وَعَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ بِمَعْنَى خِدْمَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5816 - (وَعَنِ الْأَسْوَدِ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ ابْنُ هِلَالٍ الْمُحَارِبِيُّ، رَوَى عَنْ عُمَرَ وَمُعَاذٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْهُ جَمَاعَةٌ. (قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ) ؟ مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ (قَالَتْ: كَانَ) ، أَيْ مِنْ عَادَتِهِ (يَكُونُ) أَيْ: يَسْتَمِرُّ مُشْتَغِلًا (فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتُكْسَرُ وَبِسُكُونِ الْهَاءِ أَيْ: مَصَالِحِ عِيَالِهِ، وَالْمَهْنَةُ الْخِدْمَةُ وَالِابْتِذَالُ فَفِيهِ مُبَالَغَةٌ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الرِّجَالِ، وَلِهَذَا قَالَ الرَّاوِي: (تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ) أَيْ: أَهْلِ بَيْتِهِ مِمَّنْ يَكُونُ أَهْلًا لِخِدْمَتِهِ. قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْمَهْنَةُ الْخِدْمَةُ وَالرِّوَايَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَقَدْ تُكْسَرُ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَهُوَ عِنْدَ الْإِثْبَاتِ خَطَأٌ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الْمِهْنَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَلَا يُقَالُ مِهْنَةٌ بِالْكَسْرِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ لَوْ قِيلَ مِثْلُ جِلْسَةٍ وَخِدْمَةٍ إِلَّا أَنَّهُ حَلَّ عَلَى فِعْلَةٍ وَاحِدَةٍ. وَفِي الْقَامُوسِ: الْمِهْنَةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَالتَّحْرِيكِ وَكَكَلِمَةِ الْحَزْقِ بِالْخِدْمَةِ وَالْعَمَلِ مَهَنَهُ كَمَنَعَهُ وَنَصَرَهُ مَهْنًا وَمَهْنَةً وَيُكْسَرُ خَدَمَهُ. وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: الْمَهْنَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا، وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ الْكَسْرَ وَفَسَّرَهَا بِخِدْمَةِ أَهْلِهِ، وَثَبَتَ أَنَّ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي عَنْ شُعْبَةَ، وَأَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْهُ بِدُونِهِ، لَكِنْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِي رِوَايَةٍ بِدُونِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي آخِرِهِ تَعْنِي بِالْمِهْنَةِ خِدْمَةَ أَهْلِهِ. (فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ) أَيْ: وَتَرَكَ جَمِيعَ عَمَلِهِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) . وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ.

5817 - وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَمْرَيْنِ. قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ بِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5817 - (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ) أَيْ: مَا جُعِلَ مُخَيَّرًا (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ) أَيِ: اخْتَارَ كَمَا فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ (أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ) أَيِ: الْأَمْرُ الْأَيْسَرُ (إِثْمًا) أَيْ: ذَا إِثْمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 9  صفحه : 3715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست