responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3328
5306 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الفاتحة: 2 - 19867] » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5306 - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ ") أَيْ: عَمِلُوا (" بِهَا ") أَيْ: بِانْفِرَادِهَا (" لَكَفَتْهُمْ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الفاتحة: 2 - 19863] أَيْ: مِنَ الْبَلَايَا {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3] أَيْ: مِنَ الْعَطَايَا وَمَا بَعْدَهُ: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 3] . قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُرِيدُ الْآيَةَ بِتَمَامِهَا فَقَوْلُهُ: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ إِلَى قَوْلِهِ: {مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3] إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى يَكْفِيهِ جَمِيعَ مَا يَخْشَى وَيَكْرَهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَقَوْلُهُ: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ إِلَخْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى يَكْفِيهِ جَمِيعَ مَا يَطْلُبُهُ وَيَبْتَغِيهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَبَالِغُ أَمْرِهِ أَيْ: نَافِذُ أَمْرِهِ، وَفِيهِ بَيَانٌ لِوُجُوبِ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَتَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ ; لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ وَنَحْوِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَقْدِيرِهِ وَتَوْفِيقِهِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّسْلِيمُ لِلْقَدَرِ وَالْقَضَاءِ وَالتَّوَكُّلِ، وَأَنْشَدَ:
إِذَا الْمَرْءُ أَمْسَى حَلِيفَ الْتُّقَى فَلَمْ يَخْشَ مِنْ طَارِقٍ حِلَّهُ أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ) .

5307 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5307 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: حَمَلَنِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَالْمَشْهُورَةُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هِيَ قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْمَشْهُورَةُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ انْتَهَى. وَالْمُرَادُ أَنَّهَا كَانَتْ قِرَاءَةً قَطْعِيَّةً مُتَوَاتِرَةً مَعْنَوِيَّةً، وَكَانَ عَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَ مَسْعُودٍ، لَكِنَّهَا نُسِخَتْ أَوْ شَذَّتْ طُرُقُهَا بَعْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ أَيِ: الشَّدِيدُ الْقُوَّةِ، وَالْمَعْنَى فِي وَصْفِهِ بِالْقُوَّةِ وَالْمَتَانَةِ أَنَّهُ الْقَادِرُ الْبَلِيغُ الِاقْتِدَارِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَقَوْلُهُ " ذُو الْقُوَّةِ " خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ، وَفِيهِ مِنَ الْمُبَالَغَاتِ تَصْدِيرُ الْجُمْلَةِ بِأَنَّ وَتَوْسِيطُ ضَمِيرِ الْفَصْلِ الْمُفِيدِ لِلِاخْتِصَاصِ وَتَعْرِيفِ الْخَبَرِ بِلَامِ الْجِنْسِ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِقَوْلِهِ: ذُو الْقُوَّةِ وَتَتْمِيمِهِ بِالْمَتَانَةِ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَوَكَّلَ إِلَّا عَلَيْهِ وَلَا يُفَوِّضَ الْأُمُورَ إِلَّا إِلَيْهِ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) .

5308 - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: " لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5308 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ) أَيِ: اثْنَانِ مِنَ الْأَخَوَانِ (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: فِي زَمَنِهِ (فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ، أَيْ: لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ (وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ) أَيْ: يَكْتَسِبُ أَسْبَابَ الْمَعِيشَةِ، فَكَأَنَّهُمَا كَانَا يَأْكُلَانِ مَعًا (فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ) أَيْ: فِي عَدَمِ مُسَاعَدَةِ أَخِيهِ إِيَّاهُ فِي حِرْفَتِهِ أَوْ فِي كَسْبٍ آخَرَ لِمَعِيشَةٍ (أَخَاهُ النَّبِيَّ) : بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: إِلَى النَّبِيِّ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ") بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: أَرْجُو أَوْ أَخَافُ أَنَّكَ مَرْزُوقٌ بِبَرَكَتِهِ لَا أَنَّهُ مَرْزُوقٌ بِحِرْفَتِكَ فَلَا تَمْنُنْ عَلَيْهِ بِصَنْعَتِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَتْرُكَ الْإِنْسَانُ شُغُلَ الدُّنْيَا، وَأَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالتَّجَرُّدِ لِزَادِ الْعُقْبَى. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَمَعْنَى لَعَلَّ فِي قَوْلِهِ لَعَلَّكَ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُفِيدَ الْقَطْعَ وَالتَّوْبِيخَ، كَمَا وَرَدَ: «فَهَلْ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ» ، وَأَنْ يَرْجِعَ لِلْمُخَاطَبِ لِيَبْعَثَهُ عَلَى التَّفَكُّرِ وَالتَّأَمُّلِ فَيَتَّصِفَ مِنْ نَفْسِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) : وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست