مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
8
صفحه :
3298
5269 - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «خَطَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُطُوطًا فَقَالَ: " هَذَا الْأَمَلُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5269 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُطُوطًا) أَيْ: مُخْتَلِفَةٌ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمُصَوَّرَةِ السَّابِقَةِ (فَقَالَ: " هَذَا ") أَيْ: أَحَدُ الْخُطُوطِ، وَهُوَ الْخَطُّ الْخَارِجُ مِنْ دَائِرَةِ التَّرْبِيعِ (الْأَمَلُ) أَيْ: أَمَلُ الْإِنْسَانِ (وَهَذَا) أَيِ: الْخَطُّ الْمُرَبَّعُ الْمُحِيطُ بِهِ (" أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ ") أَيْ: بَيْنَ أَوْقَاتٍ هُوَ أَيْ: أَمْرُهُ دَائِرٌ كَمَا صَوَّرَ فِي الدَّائِرَةِ بَيْنَ طَلَبِهِ الْأَمَلَ وَطَلَبِ الْأَجَلِ إِيَّاهُ (" إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ ") . وَهُوَ الْأَجَلُ الْمُحِيطُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَأَخْطَأَهُ الْخَطُّ الْأَبْعَدُ الْخَارِجُ مِنْ دَائِرَةِ الْإِحَاطَةِ وَهُوَ خَطُّهُ مِنْ قُصُورِ الْأَمَلِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ: فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ أَيْ: هُوَ طَالِبٌ لِأَمَلِهِ الْبَعِيدِ فَتُدْرِكُهُ الْآفَاتُ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، فَتُؤَدِّيهِ إِلَى الْأَجَلِ الْمُحِيطِ بِهِ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَرَزَ عَمُودًا بَيْنَ يَدَيْهِ. . . الْحَدِيثَ. قُلْتُ: حُمِلَ هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ: خَطَّ خُطُوطًا عَلَى الْغَرْزِ خَطًّا ظَاهِرًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ الْمُتَبَادِرَ أَنْ يَكُونَ الْخَطُّ خَطًّا ظَاهِرًا. (الْبُخَارِيُّ) .
5270 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5270 - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَنَسٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَهْرَمُ ") : بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ: يَشِيبُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ، وَالْمَعْنَى يَضْعُفُ (" ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ ") : بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ: يَنْمُو وَيَقْوَى (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ أَخْلَاقِهِ (" اثْنَانِ ") : فَفِي التَّاجِ لِلْبَيْهَقِيِّ، وَكَذَا فِي الْقَامُوسِ: أَنَّ الْهَرَمَ كِبَرُ السِّنِّ مِنْ بَابِ عَلِمَ، وَشَبَّ شَبَابًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ (" الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ ") أَيْ: عَلَى جَمْعِهِ وَمَنْعِهِ (" وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ ") . أَيْ: بِتَطْوِيلِ أَمَلِهِ وَتَسْوِيفِ عِلْمِهِ وَتَبْعِيدِ أَجَلِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَوْلُهُ: يَشِبُّ اسْتِعَارَةٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّ قَلْبَ الشَّيْخِ كَامِلُ الْحُبِّ يَحْتَكِمُ احْتِكَامًا مِثْلَ احْتِكَامِ قُوَّةِ الشَّابِّ فِي شَبَابِهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْمُشَاكَلَةِ وَالْمُطَابَقَةِ لِقَوْلِهِ: يَهْرَمُ أَيْ: بِمَعْنَى يَشِيبُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . قَالَ مِيرَكُ: هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: يَكْبُرُ ابْنُ آدَمَ وَالْبَاقِي مِثْلُهُ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ انْتَهَى. فَقَوْلُهُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى رِوَايَتِهِمَا فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ فِي جَمِيعِ الْمَبْنَى، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ، وَإِلَّا فَلَفْظُ الْجَامِعِ أَيْضًا: " «يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَبْقَى مِنْهُ اثْنَانِ الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَ " يَكْبُرُ " رِوَايَةٌ لِلْبُخَارِيِّ، وَأَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ رِوَايَاتٍ مُتَعَدِّدَةً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ السَّخَاوِيِّ فِي الْمَقَاصِدِ حَدِيثُ: " «يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَبْقَى فِيهِ اثْنَانِ الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظِ: يَشِيبُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِيبُ فِيهِ.
5271 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ» . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5271 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا ") أَيْ: قَوِيًّا نَشْطَانًا (" فِي اثْنَيْنِ ") أَيْ: فِي أَمْرَيْنِ (" فِي حُبِّ الدُّنْيَا ") : وَيَلْزَمُ مِنْهُ كَرَاهَةُ الْأَجَلِ (" وَطُولِ الْأَمَلِ ") . وَهُوَ يَقْتَضِي تَأْخِيرَ الْعَمَلِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
5272 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5272 - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْذَرَ اللَّهُ ") : قِيلَ: الْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ أَيْ: أَزَالَ اللَّهُ الْعُذْرَ مَنْهِيًّا (" إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ ") أَيْ: مُنْتَهَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: عُمُرَهُ (" حَتَّى بَلَّغَهُ ") : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ: أَوْصَلَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى بَلَغَ (" سِتِّينَ سَنَةٍ ") أَيْ: وَلَمْ يَتُبْ عَنْ ذُنُوبِهِ وَلَمْ يَقُمْ بِإِصْلَاحِ عُيُوبِهِ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شَرَّهُ، فَيَكُونُ مِمَّنْ لَمْ يُبْقِ اللَّهُ لَهُ عُذْرًا فِي تَرْكِ الطَّاعَةِ، وَفِيمَا ضَيَّعَ عُمْرَهُ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً، وَقِيلَ: أَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شَرَّهُ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمَعْنَى أَنَّهُ أَفْضَى بِعُذْرِهِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ عُذْرٌ، يُقَالُ: أَعْذَرَ الرَّجُلُ إِلَى فُلَانٍ أَيْ: بَلَغَ بِهِ أَقْصَى الْعُذْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ أَيْ: أَتَى بِالْعُذْرِ أَوْ أَظْهَرَهُ، وَهَذَا مَجَازٌ مِنَ الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْعُذْرَ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَى اللَّهِ، وَبِمَا يَتَوَجَّهُ لَهُ عَلَى الْعَبِيدِ، وَحَقِيقَةُ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَتْرُكْ لَهُ سَبَبًا فِي الِاعْتِذَارِ يَتَمَسَّكُ بِهِ انْتَهَى. فَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَزَالَ أَعْذَارَهُ بِالْكُلِّيَّةِ، فَكَأَنَّهُ أَقَامَ عُذْرَهُ فِيمَا يَفْعَلُ بِهِ بَيْنَ الْعُقُوبَةِ وَالْكُلِّيَّةِ. وَفِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ أَيْ: لَمْ يُبْقِ فِيهِ مَوْضِعًا لِلِاعْتِذَارِ حَيْثُ أَمْهَلَهُ طُولَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَكَذَا أَحْمَدُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْبَزَّارُ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ.
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي الْأَمْثَالِ، وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمْرِ» " وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
8
صفحه :
3298
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir