responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3171
إِطْلَاقِهِ، وَلَا وَرَدَ مَنْعٌ فَفِيهِ خِلَافٌ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلُ، وَوُرُودُ الشَّرْعِ فَلَا يُوصَفُ بِهِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ، وَبَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ خِلَافٌ فِي تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى. بِمَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْآحَادِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجُوزُ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْوَاحِدَ عَنْهُ يَقْتَضِي الْعَمَلَ بِهِ، وَبَعْضُهُمْ لَا يُجَوِّزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعِلْمِيَّاتِ فَلَا يَثْبُتُ بِالْأَقْيِسَةِ، وَإِنْ كَانَتْ يُعْمَلُ بِهَا فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالصَّحِيحُ جَوَازُ تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى رَفِيقًا وَغَيْرُهُ بِمَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ عَلِيٍّ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَالْبَزَّارُ عَنْ أَنَسٍ، فَكَادَ الْحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ.
(وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ) أَيْ: لِمُسْلِمٍ (قَالَ لِعَائِشَةَ: «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ» ) أَيِ: الْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ (إِنَّ الرِّفْقَ) : اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ (لَا يَكُونُ) أَيْ: لَا يُوجَدُ (فِي شَيْءٍ) أَيْ: مِنَ الذَّوَاتِ وَالْأَعْرَاضِ (إِلَّا زَانَهُ) أَيْ: زَيَّنَهُ وَكَمَّلَهُ (وَلَا يُنْزَعُ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: لَا يُفْقَدُ وَلَا يُعْدَمُ (مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ) أَيْ: عَيَّبَهُ وَنَقَّصَهُ قَالَ الطِّيبِيُّ، قَوْلُهُ: (يَكُونُ) يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً، وَ (فِي شَيْءٍ) مُتَعَلِّقٌ بِهَا، وَأَنْ تَكُونَ نَاقِصَةً وَ (فِي شَيْءٍ) خَبَرُ كَانَ، فَالِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ. مِنْ أَعَمِّ عَامِّ وَصْفِ الشَّيْءِ، أَيْ: لَا يَكُونُ الرِّفْقُ مُسْتَقِرًّا فِي شَيْءٍ يُتَّصَفُ بِوَصْفٍ مِنَ الْأَوْصَافِ إِلَّا بِصِفَةِ الزِّينَةِ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ: عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ الْحَدِيثَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

5068 - وَعَنْ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5068 - (وَعَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ يُحْرَمْ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مَجْزُومًا. وَقِيلَ مَرْفُوعًا (الرِّفْقَ) : بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ أَيْ: مَنْ يَصِرْ مَحْرُومًا مِنْهُ (يُحْرَمِ الْخَيْرَ) أَيْ: كُلَّهُ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، فَفِيهِ فَصْلُ الرِّفْقِ وَالْحَثِّ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهِ وَذَمِّ الْعُنْفِ، وَأَنَّ الرِّفْقَ سَبَبُ كُلِّ خَيْرٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

5069 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5069 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ) أَيْ: يَنْصَحُهُ (فِي الْحَيَاءِ) : بِأَنْ لَا يُكْثِرَ مِنْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ يَمْنَعُ الرِّزْقَ وَيَمْنَعُ الْعِلْمَ عَلَى مَا رُوِيَ. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ يُنْذِرُهُ. قَالَ الرَّاغِبُ: الْوَعْظُ زَجْرٌ مُقْتَرِنٌ بِتَخْوِيفِهِ، وَقَالَ الْخَلِيلُ: هُوَ التَّذْكِيرُ بِالْخَيْرِ فِيمَا يَرِقُّ لَهُ الْقَلْبُ اهـ كَلَامُهُ. وَالْوَعْظُ هُنَا بِمَعْنَى الْعِتَابِ لِمَا جَاءَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَيَسْتَحْيِي يَعْنِي كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ. (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُ) أَيِ: اتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ مِنْ كَثْرَةِ الْحَيَاءِ (فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ) أَيْ: بَعْضِهِ أَوْ مِنْ شُعَبِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: يَعِظُهُ فِي الْحَيَاءِ أَيْ: يَنْهَاهُ عَنْهُ وَيُقَبِّحُ لَهُ فِعْلَهُ وَيَزْجُرُهُ عَنْ كَثْرَتِهِ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ. أَيْ: دَعْهُ عَلَى فِعْلِ الْحَيَاءِ، وَكُفَّ عَنْ نَهْيِهِ، وَوَقَعَتْ لَفْظَةُ (دَعْهُ) فِي الْبُخَارِيِّ وَلَمْ تَقَعْ فِي مُسْلِمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُهُ (الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ) فَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيِّ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست