responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3115
بِتَفْسِيرِهِ وَتَأْوِيلِهِ، وَلِذَا قِيلَ: اشْتَغِلْ بِالْعِلْمِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُكَ عَنِ الْعَمَلِ، وَاشْتَغِلْ بِالْعَمَلِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُكَ عَنِ الْعِلْمِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ طَرَفَيِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ مَذْمُومٌ وَالْمَحْمُودُ هُوَ الْوَسَطُ الْعَادِلُ، وَأَقَلُّهُ أَنْ يَغْلِبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ خِلَافًا لِمَنْ كَانَ عَكْسُهُ، فَإِنَّ الْبُعْدَ عَنْهُ أَفْضَلُ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: مَنْ قَالَ فِي هَذَا الزَّمَانِ سُلْطَانُنَا عَادِلٌ، فَهُوَ كَافِرٌ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو كُلُّ سُلْطَانٍ عَنْ نَوْعِ عَدْلٍ، وَتَحْقِيقُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ يَعْدِلُ وَبَيْنَ الْعَادِلِ، فَإِنَّ الثَّانِيَ يُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى مَنْ كَانَ مَوْصُوفًا بِالْعَدْلِ عَلَى طَرِيقِ الدَّوَامِ، كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ الْمُصَلِّي وَفُلَانٌ الَّذِي يُصَلِّي، هَذَا وُفِي شَرْحِ السُّنَّةِ قَالَ طَاوُسٌ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُوَقِّرَ أَرْبَعَةً: الْعَالِمَ وَذَا الشَّيْبَةِ وَالسُّلْطَانَ وَالْوَالِدَ. قُلْتُ: وَفِي مَعْنَاهُ الْوَالِدَةُ، وَالْمُرَادُ بِالْعَالِمِ: هُوَ الْجَامِعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، كَمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ: (حَامِلُ الْقُرْآنِ) . وَلَعَلَّ عَدَمَ ذِكْرِ الْوَالِدِ فِي الْحَدِيثِ لِظُهُورِهِ وَعُمُومِهِ، أَوْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَجَانِبِ، فَإِذَا كَانَ الْأَبُ شَيْخًا وَحَامِلًا لِلْقُرْآنِ وَسُلْطَانًا ظَاهِرِيًّا فَيَزْدَادُ إِجْلَالُهُ ; لِأَنَّهُ يَجِبُ تَعْظِيمُهُ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) . وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي الْجَامِعِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ «مِنَ الْإِجْلَالِ تَوْقِيرُ الشَّيْخِ مِنْ أُمَّتِي» ، وَلَعَلَّهُ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، فَإِنَّ الشَّيْخَ يُطْلَقُ عَلَى ذِي الشَّيْبَةِ وَالْعَالِمِ وَالرَّئِيسِ، وَمِنْهُ مَا رُوِيَ: الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ.

4973 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ» ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4973 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ) أَيْ: فِيمَا بَيْنَ بُيُوتِهِمْ (بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ) ، بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ (وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ) أَيْ: يُؤْذَى بِالْبَاطِلِ، فَإِنَّ ضَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ، وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ جَائِزٌ، فَهُمَا دَاخِلَانِ فِي الْإِحْسَانِ مَعْنًى، وَإِنْ كَانَ فِي الصُّورَةِ إِسَاءَةٌ وَالْعَكْسُ عَكْسٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) : زَادَ فِي الْجَامِعِ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» ، وَقَالَ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

4974 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ " وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4974 - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ) أَيِ: الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ) : وَكَذَا حُكْمُ الْيَتِيمَةِ، بَلْ هِيَ الْأَوْلَى بِالْحِنِّيَّةِ ; لِضَعْفِهَا، ثُمَّ التَّنْكِيرُ يُفِيدُ الْعُمُومَ فَيَشْمَلُ الْقَرِيبَ، وَالْأَجْنَبِيَّ يَكُونُ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ. (لَمْ يَمْسَحْهُ) : حَالٌ مِنْ فَاعِلِ مَسَحَ أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ (إِلَّا لِلَّهِ) أَيْ: لَا لِغَرَضٍ سِوَاهُ (كَانَ لَهُ) أَيْ: لِلْمَاسِحِ (بِكُلِّ شَعْرَةٍ) : بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَيُفْتَحُ أَيْ: بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ (يَمُرُّ) : بِالتَّذْكِيرِ وَيُؤَنَّثُ مِنَ الْمُرُورِ أَيْ: يَأْتِي (عَلَيْهَا) : وَكَذَا حُكْمُ مُحَاذِيهَا (يَدُهُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: مِنَ الْإِمْرَارِ فَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الْمَاسِحِ وَيَدُهُ مَفْعُولُهُ (حَسَنَاتٌ) بِالرَّفْعِ عَلَى اسْمِ كَانَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَسَنَاتِ مُخْتَلِفَةٌ كَمِّيَّةً وَكَيْفِيَّةً بِاعْتِبَارِ تَحْسِينِ النِّيَّاتِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: مَسْحُ رَأْسِ الْيَتِيمِ كِنَايَةٌ عَنِ الشَّفَقَةِ وَالتَّلَطُّفِ إِلَيْهِ، وَلَمَّا لَمْ تَكُنِ الْكِنَايَةُ مُنَافِيَةً لِإِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقُولُ: فُلَانٌ طَوِيلُ النِّجَادِ وَتُرِيدُ طُولَ قَامَتِهِ، مَعَ طُولِ عَلَاقَةِ سَيْفِهِ رُتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ يَمُرُّ عَلَيْهِ يَدُهُ. (وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ) : قِيلَ: " أَوْ " لِلتَّنْوِيعِ وَقَدَّمَ الْيَتِيمَةَ ; لِأَنَّهَا أَحْوَجُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَكٌّ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ وَقَعَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ; لِأَنَّ حُكْمَ الْيَتِيمِ قَدْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ، فَفِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ جَبْرُ الْيَتِيمَةِ بِاللُّطْفِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُخَصَّ الْإِحْسَانُ بِالْإِنْعَامِ وَالْإِنْفَاقِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُغَايِرُ مَعْنَى مُطْلَقِ الْإِحْسَانِ الشَّامِلِ لِلْمَسْحِ، فَـ (أَوْ) لِلتَّنْوِيعِ حِينَئِذٍ مَعَ احْتِمَالِ الشَّكِّ ; لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ غَالِبًا يَسْتَوِي فِيهَا الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ فَصْلٍ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى حِدَةٍ سَمِعَهُ الرَّاوِي، فَجَمَعَهُمَا فِي الْأَدَاءِ، ثُمَّ قَوْلُهُ: (عِنْدَهُ) : أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْيَتِيمُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست