responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3114
4970 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4970 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا) أَيْ: مِنْ خَوَاصِّنَا وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ التَّبْرِئَةِ: (مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ) : بِالْجَزْمِ وَفِي نُسْخَةٍ: وَلَمْ يُوَقِّرْ أَيْ: لَمْ يُعَظِّمْ (كَبِيرَنَا) : وَهُوَ شَامِلٌ لِلشَّابِّ، وَالشَّيْخِ (وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ) : بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى الْمَجْزُومِ وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) : وَهُوَ بِحَذْفِ الْأَلِفِ، وَأَمَّا إِثْبَاتُهُ عَلَى مَا فِي نُسْخَةٍ فَغَيْرُ صَحِيحٍ رِوَايَةً، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهُ دِرَايَةٍ فَتَأَمَّلْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) : وَفِي نُسْخَةٍ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، لَكِنْ بِلَفْظٍ: " «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، فَلَيْسَ مِنَّا» ".

4971 - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا مِنْ أَجْلِ سِنِّهِ، إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكْرِمُهُ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4971 - (وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَكْرَمَ) أَيْ: مَا أَعْظَمَ وَوَقَّرَ (شَابٌّ شَيْخًا مِنْ أَجْلِ سِنِّهِ) أَيْ: كِبَرِ عُمُرِهِ ; لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ زِيَادَةُ عِلْمٍ وَعَمَلٍ مَعَ سَبْقِ إِيمَانِهِ، (إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ) : بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} [الزخرف: 36] أَيْ قَدَرٌ (لَهُ) أَيْ: لِلشَّابِّ (عِنْدَ سِنِّهِ) أَيْ: حَالِ كِبَرِهِ (مَنْ يُكْرِمُهُ) أَيْ: قَرِينًا يُعَظِّمُهُ وَيَخْدِمُهُ ; لِأَنَّ مَنْ خَدَمَ خُدِمَ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى طُولِ عُمُرِ الشَّابِّ الْمُعَظِّمِ لِلشَّيْخِ الْمُكَرَّمِ، وَقَدْ حُكِيَ أَنَّ بَعْضَ الْمُرِيدِينَ خَرَجَ مِنْ خُرَاسَانَ ; لِمُلَازِمَةِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَاجْتَمَعَ لَهُ وَكَانَ مَعَهُ مُدَّةً، فَجَاءَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَكَابِرِ ; لِزِيَارَةِ الشَّيْخِ، فَأَشَارَ الْمُرِيدُ أَنْ يُمْسِكَ دَوَابَّهُمْ، فَخَرَجَ الْمُرِيدُ إِلَى الْخِدْمَةِ، لَكِنْ خَطَرَ بِبَالِهِ أَنَّهُ مَعَ طُولِ مُدَّةِ السَّفَرِ وَاجْتِمَاعِهِ سِنِينَ مَعَ الشَّيْخِ فِي الْحَضَرِ هَذَا نَتِيجَتُهُ، فَلَمَّا خَرَجَ الْأَكَابِرُ، وَدَخَلَ الْمُرِيدُ عِنْدَ الْأُسْتَاذِ، فَقَالَ: يَا وَلَدِي! سَيَأْتِيكَ الْأَكَابِرُ وَيُقَدِّرُ اللَّهُ لَكَ مَنْ يَخْدِمُهُمْ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَنَدِيمٌ الْبَارِيُّ عَبْدُ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ مَنَازِلِ السَّائِرِينَ، نَفَعَنَا اللَّهُ مِنْ بَرَكَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ، فَكَانَ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ زَمَانٌ إِلَّا عَلَى بَابِهِ بَغْلٌ أَوْ فَرَسٌ ; لِكَثْرَةِ زِيَارَةِ الْأَكَابِرِ، هَذَا وَرَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِهَذَا الْمَنْصِبِ الْجَلِيلِ، وَهُوَ الْقَائِمُ بِخِدْمَةِ الْحَبِيبِ وَعُمُرُهُ عَشْرُ سِنِينَ، وَقَدْ أَطَالَ اللَّهُ عُمُرَهُ، وَأَكْثَرَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، فَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ مِائَةٌ وَثَلَاثُ سِنِينَ، وَوُلِدَ لَهُ مِائَةُ وَلَدٍ، وَرَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

4972 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ، وَحَامِلُ الْقُرْآنِ غَيْرَ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامُ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4972 - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ) أَيْ: تَعْظِيمِهِ وَتَكْرِيمِهِ وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَالظَّاهِرُ هُوَ الثَّانِي، كَمَا هُوَ مُتَعَيَّنٌ فِي قَوْلِهِ: (إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلُ الْقُرْآنِ) أَيْ: وَإِكْرَامُ قَارِئِهِ وَحَافِظِهِ وَمُفَسِّرِهِ (غَيْرَ الْغَالِي فِيهِ) : بِالْجَرِّ، أَيْ: غَيْرَ الْمُجَاوِرِ عَنِ الْحَدِّ لَفْظًا وَمَعْنًى كَالْمُوَسْوَسِينَ وَالشَّكَّاكِينَ أَوِ الْمُرَائِينَ أَوِ الْخَائِنِ فِي لَفْظِهِ بِتَحْرِيفِهِ كَأَكْثَرِ الْعَوَامِّ، بَلْ وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ بِتَأْوِيلِهِ الْبَاطِلَ كَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَةِ. (وَلَا الْجَافِي عَنْهُ) ، أَيْ: وَغَيْرَ الْمُتَبَاعِدِ عَنْهُ الْمُعْرِضِ عَنْ تِلَاوَتِهِ، وَأَحْكَامِ قِرَاءَتِهِ، وَإِتْقَانِ مَعَانِيهِ، وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَقِيلَ: الْغُلُوُّ الْمُبَالَغَةُ فِي التَّجْوِيدِ أَوِ الْإِسْرَاعُ فِي الْقِرَاءَةِ، بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ عَنْ تَدَبُّرِ الْمَعْنَى، وَالْجَفَاءُ أَنْ يَتْرُكَهُ بَعْدَمَا عَلِمَهُ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ نَسِيَهُ، فَإِنَّهُ عُدَّ مِنَ الْكَبَائِرِ. فِي النِّهَايَةِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ» ، أَيْ: تَعَاهَدُوهُ، وَلَا تَبْعُدُوا عَنْ تِلَاوَتِهِ بِأَنْ تَتْرُكُوا قِرَاءَتَهُ وَتَشْتَغِلُوا

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست