responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 7  صفحه : 2943
4642 - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: " «وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ، وَتَهْدُوا الضَّالَّ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَكَذَا، وَلَمْ أَجِدْهُمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4642 - (وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ) أَيْ: عُمَرُ مَرْفُوعًا زِيَادَةً عَلَى الْخُدْرِيِّ، وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ أَوْ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، وَلَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ أَوْ دَلِيلٍ صَحِيحٍ إِذْ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الطِّيبِيِّ، قَوْلُهُ: (وَتُغِيثُوا) : عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ، وَحَذْفُ النُّونِ عَلَى تَقْدِيرِ " وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ". الْكَشَّافُ: وَحْيًا أَوْ يُرْسِلَ مَصْدَرَانِ وَاقِعَانِ مَوْقِعَ الْحَالِ ; لِأَنَّ أَوْ يُرْسِلَ فِي مَعْنَى إِرْسَالًا، ثُمَّ قَوْلُهُ: تُغِيثُوا بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الْإِغَاثَةِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بِمَعْنَى: الْإِعَانَةُ، وَقَوْلُهُ: (الْمَلْهُوفَ) أَيِ: الْمُطْلَقُ وَالْمُتَحَيِّرُ فِي أَمْرِهِ، وَفِي الْقَامُوسِ أَيِ: الْمَظْلُومُ الْمُضْطَرُّ يَسْتَغِيثُ وَيَنْحَسِرُ. ( «وَتَهْدُوا الضَّالَّ» ) : بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ: تُرْشِدُوهُ إِلَى الطَّرِيقِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ بِنَاءً عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنَ الْعَطْفِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ إِرْشَادِ السَّبِيلِ وَهِدَايَةِ الضَّالِّ أَنَّ إِرْشَادَ السَّبِيلِ أَعَمُّ مِنْ هِدَايَةِ الضَّالِّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ) : وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مَأْخَذُ كَلَامِ الطِّيبِيِّ فِي الْعَطْفِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَلَى الْمَطْلُوبِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: (وَلَمْ أَجِدْهُمَا) أَيْ: حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - (فِي الصَّحِيحَيْنِ) : كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صَنِيعُ الْبَغَوِيِّ؛ حَيْثُ أَوْرَدَ الْكُلَّ فِي الصِّحَاحِ، لَكِنْ قَدْ تَقَدَّمَ الِاعْتِذَارُ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّ ذِكْرَهُمَا إِنَّمَا كَانَ لِلتَّتْمِيمِ وَالتَّكْمِيلِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ لَا بِطْرِيقِ الْأَصَالَةِ، وَمِثْلُ هَذَا يُغْتَفَرُ فَتَدَبَّرْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُ وَتَذَرُ.

الْفَصْلُ الثَّانِي
4643 - عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
4643 - (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ» ) : صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ يَعْنِي: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خِصَالٌ سِتٌّ، مُلْتَبِسَةٌ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ مَا يَرْضَاهُ اللَّهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَقِيلَ: هُوَ مَا عُرِفَ فِي الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ حُسْنُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْبَاءُ بِمَعْنَى " مِنْ " (يُسَلِّمُ عَلَيْهِ) : جُمْلَةٌ اسْتِئْنَافِيَّةٌ مُبَيِّنَةٌ أَوْ تَقْدِيرُهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى الْمُسْلِمِ سَوَاءٌ عَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ ( «إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ» ) أَيْ: إِلَى دَعْوَةٍ أَوْ حَاجَةٍ ( «وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ» ) : مَرَّ تَحْقِيقُ مَبْنَاهُ وَمَعْنَاهُ ( «وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ» ) : بِسُكُونِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ: يَشْهَدُ وَيُشَيِّعُ (جِنَازَتَهُ) : بِكَسْرِ الْجِيمِ وَيُفْتَحُ (إِذَا مَاتَ) : وَفِي قَوْلِهِ: " يَتْبَعُ " إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ مَذْهَبِنَا، وَقَدْ وَرَدَ مُصَرَّحًا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا " «الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَقَدَّمَهَا» ". (وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ) أَيْ: مِثْلَ مَا يُحِبُّ (لِنَفْسِهِ) : وَهَذَا فَذْلَكَةُ الْكُلِّ، وَلِذَا اقْتُصِرَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِ السِّتِّ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ: " «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» ". (رَوَاهُ) أَيْ: حَدِيثَ عَلِيٍّ (التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ.

4644 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَشْرٌ "، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: " عِشْرُونَ ". ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ فَقَالَ: " ثَلَاثُونَ» " رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4644 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» ) : بِضَمِيرِ الْجَمْعِ إِمَّا تَعْظِيمًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِمَّا لَهُ وَلِمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَمَعَ وُجُودِ الِاحْتِمَالِ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِأَنْ يُقَالَ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُؤْتَى بِضَمِيرِ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَّلَمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا (فَرَدَّ عَلَيْهِ) : إِمَّا بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَحْسَنَ مِنْهُ (ثُمَّ جَلَسَ) أَيِ: الرَّجُلُ (فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ) أَيْ: لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، أَوْ كُتِبَ، أَوْ حَصَلَ لَهُ أَوْ ثَبَتَ عَشْرٌ أَوِ الْمَكْتُوبُ لَهُ عَشْرٌ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 7  صفحه : 2943
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست