responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 7  صفحه : 2942
4639 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4639 - (وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -) : وَهُمَا صَحَابِيَّانِ، بَلْ حِبَّانِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنَّ أُسَامَةَ هُوَ ابْنُ مَوْلَاهُ وَقَدْ مَرَّ تَرْجَمَتُهُمَا. ( «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ» ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ خِلْطٍ، وَهُوَ مَا يُخْلَطُ، وَالْمُرَادُ جَمْعٌ مَخْلُوطٌ ( «مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ» ) : عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ بَدَلٌ لِلْمُشْرِكِينَ، قَالَ الطِّيبِيُّ وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَالْيَهُودِ) : وَجَعَلَهُمْ مُشْرِكِينَ إِمَّا لِقَوْلِهِمْ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، وَإِمَّا لِلتَّغْلِيبِ أَوْ لِلتَّقْدِيرِ كَقَوْلِهِ: مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا. اهـ.
وَالْأَوْلَى عَطْفُ الْيَهُودِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ (فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ) : قَالَ النَّوَوِيُّ: لَوْ مَرَّ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ أَوْ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ بِقَصْدِ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْمُسْلِمِ، وَلَوْ كَتَبَ كِتَابًا إِلَى مُشْرِكٍ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا «كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى هِرَقْلَ: سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى» . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

4640 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: " فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ " قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4640 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ» ) أَيْ: فِيهَا. وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى الطَّرَقَاتِ، وَهِيَ جَمْعُ الطُّرُقِ جَمْعِ الطَّرِيقِ (قَالُوا) أَيْ: بَعْضُ الْأَصْحَابِ ( «يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ» ) : بِضَمِّ مُوَحَّدَةٍ وَتَشْدِيدِ دَالٍ مُهْمَلَةٍ. قَالَ الطِّيبِيُّ: مِنْ مَجَالِسِنَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بُدٌّ، أَيْ: مَا لَنَا فِرَاقٌ مِنْهَا، وَالْمَعْنَى: أَنَّ الضَّرُورَةَ قَدْ تُلْجِئُنَا إِلَى ذَلِكَ، فَلَا مَنْدُوحَةَ لَنَا عَنْهُ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ (نَتَحَدَّثُ فِيهِ) أَيْ: يُحَدِّثُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ أَوْ أُخْرَوِيٍّ، كَالْمُشَاوَرَةِ وَالْمُذَاكَرَةِ، وَالْمُعَالَجَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْمُصَالَحَةِ. (قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ) أَيِ: امْتَنَعْتُمْ عَنْ تَرْكِ الْمُجَالَسَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَرَكْتُمْ (إِلَّا الْمَجْلِسَ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ بِمَعْنَى الْجُلُوسِ ( «فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» ) : وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ السَّيِّدِ جَمَالِ الدِّينِ بِكَسْرِ اللَّامِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمِ الْمَعْنَى هُنَا، فَإِنَّهُ اسْمُ مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ، وَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ إِرَادَةُ الْمَصْدَرِ الْمُرَادِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، فَفِي الْقَامُوسِ: جَلَسَ يَجْلِسُ جُلُوسًا وَمَجْلَسًا كَمَقْعَدٍ وَالْمَجْلِسُ أَيْ: بِالْكَسْرِ مَوْضِعُهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ: الْمَجْلَسُ بِفَتْحِ اللَّامِ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ، أَيْ: إِذَا امْتَنَعْتُمْ عَنِ الْأَفْعَالِ إِلَّا عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقِ أَيْ: إِذَا دَعَتْ حَاجَةٌ لِمَصْلَحَةِ الْجِيرَانِ وَغَيْرِهِ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ وَاقْعُدُوا فِيهِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. ( «قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ» ) : وَلَعَلَّ وَضْعَ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ رُجُوعُهُ إِلَى الْحَقِّ ; لِأَنَّ حَقَّ الْحَقِّ هُوَ تَرْكُ الْقُعُودِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُطْلَقِ (يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) أَيْ: بَيِّنْ لَنَا بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ) أَيْ: كَفُّهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْمُحَرَّمِ أَوْ مَنْعُ النَّظَرِ عَنْ عَوْرَاتِ النَّاسِ (وَكَفُّ الْأَذَى) أَيِ: الِامْتِنَاعُ عَنْ أَذَى الْمَارِّينَ بِالتَّضْيِيقِ وَغَيْرِهِ (وَرَدُّ السَّلَامِ) أَيْ: عَلَى الْمُسْلِمِينَ (وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ: عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْعَارِفِينَ (وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) : لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْأَمْرِ الْأَنْكَرِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ.

4641 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: " «وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ هَكَذَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4641 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ) : بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ: فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (قَالَ) أَيْ: أَبُو هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا زِيَادَةً عَلَى مَرْوِيِّ أَبِي سَعِيدٍ ( «وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ» ) : بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ هَكَذَا) أَيْ: مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْمِشْكَاةِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 7  صفحه : 2942
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست