responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2657
وَشَرَطَ بَعْضُهُمُ الْإِشْعَارَ، فَأَمَّا إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ حَيًّا فَيُذْبَحُ وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْجَنِينُ لَوْ سَكَنَ فِي الْبَطْنِ عَقِيبَ الذَّبْحِ إِذْ لَوْ تَحَرَّكَ زَمَانًا طَوِيلًا، ثُمَّ سَكَنَ حَرُمَ، وَإِنْ خَرَجَ فِي الْحَالِ وَبِهِ حَرَكَةُ الْمَذْبُوحِ حَلَّ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ يُذْبَحُ اتِّفَاقًا لِيَحِلَّ، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَذُبِحَتِ الْأُمُّ قَبْلَ انْفِصَالِهِ حَلَّ أَكْلُهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحِلُّ أَكْلُ الْجَنِينِ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ حَيًّا وَيُذْبَحَ. قَالَ الشُّمُنِّيُّ: وَلَا يَحِلُّ جَنِينٌ مَيِّتٌ وُجِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ سَوَاءٌ أَشَعَرَ، أَوْ لَمْ يُشْعِرْ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ حَلَّ لِلْحَدِيثِ؛ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ أُمِّهِ حَقِيقَةً ; لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا، وَيَتَغَذَّى بِغِذَائِهَا، وَيَتَنَفَّسُ بِنَفَسِهَا، وَحُكْمًا ; لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْبَيْتِ الْوَارِدِ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ جُرْحُهَا ذَكَاةً لَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ ذَكَاتِهِ كَالصَّيْدِ بِجَامِعِ الْعَجْزِ عَنِ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجَنِينَ أَصْلٌ فِي حَقِّ الْحَيَاةِ، وَلِهَذَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ فَيَجِبُ إِفْرَادُهُ بِالذَّكَاةِ لِيَخْرُجَ دَمُهُ فَيَطِيبَ لَحْمُهُ، وَلِيُجْعَلَ تَبَعًا لِأُمِّهِ فِيهَا ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذَكَاتِهِ وَهُوَ إِخْرَاجُ دَمِهِ لَا يَحْصُلُ بِذَبْحِهَا بِخِلَافِ جَرْحِ الصَّيْدِ فَإِنَّهُ مُخْرِجٌ لِدَمِهِ فَيَقُومُ مَقَامَ ذَبْحِهِ، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ كَذَكَاةِ أُمِّهِ، وَالتَّشْبِيهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران: 133] وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ رُوِيَ ذَكَاةَ أُمِّهِ بِالنَّصْبِ أَيْ: يُذَكَّى ذَكَاةً مِثْلَ ذَكَاةِ أُمِّهِ اهـ. فَإِطْلَاقُ الْجَنِينِ مَجَازٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ أَوَّلًا. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2] (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) أَيْ: عَنْ جَابِرٍ.

4092 - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4092 - (وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) : وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ ذَكَرَهُ الشُّمُنِّيُّ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ: ( «ذَكَاةُ الْجَنِينِ إِذَا أَشْعَرَ ذَكَاةُ أُمِّهِ» ) وَلَكِنَّهُ يُذْبَحُ حَتَّى يَنْصَبَّ مَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ.

4093 - «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4093 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَنْحَرُ) أَيْ: نَحْنُ (النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ) : فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُ وَهُوَ قَطْعُ مَوْضِعِ الْقِلَادَةِ مِنَ الصَّدْرِ وَفِي الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ الذَّبْحُ وَهُوَ فِي الْحَلْقِ. قَالَ الشُّمُنِّيُّ: نُدِبَ نَحْرُ الْإِبِلِ وَهُوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ فِي أَسْفَلِ الْعُنُقِ عِنْدَ الصَّدْرِ؛ لِأَنَّهُ فِيهَا أَيْسَرُ ; لِأَنَّ الْعُرُوقَ مُجْتَمِعَةٌ لَهَا فِي الْمَنْحَرِ، وَكُرِهَ ذَبْحُهَا ; لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا حَصَلَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ تَسْيِيلُ الدَّمِ وَالْإِعْجَالُ، وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ عَكْسُهُ فَنُدِبَ ذَبْحُهَا ; لِأَنَّ الذَّبْحَ فِيهَا أَيْسَرُ وَعُرُوقُ الذَّبْحِ فِيهَا مُجْتَمِعَةٌ فِي الْمَذْبَحِ، وَكُرِهَ نَحْرُهَا ; لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ وَحَلَّ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ. (فَنَجِدُ) أَيْ: أَحْيَانًا (فِي بَطْنِهَا) أَيِ: الْمَذْكُورَاتِ (الْجَنِينَ) أَيِ: الْمَيِّتَ، وَيُحْتَمَلُ الْإِطْلَاقُ وَمَعَ وُجُودِ الِاحْتِمَالِ لَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ. (أَنُلْقِيهِ) أَيْ: حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ لِأَنَّهُ مَيِّتٌ (أَمْ نَأْكُلُهُ؟) : بِأَنْ نَذْبَحَهُ، أَوْ نَكْتَفِيَ بِذَبْحِ أُمِّهِ؟ (قَالَ: كُلُوهُ) : الْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ لِقَوْلِهِ: (إِنْ شِئْتُمْ) : وَالظَّاهِرُ أَنَّ وَجْهَ تَرَدُّدِهِمْ هُوَ أَنَّ الْجَنِينَ هَلْ يَحِلُّ ذَبْحُهُ أَمْ لَا نَظَرًا إِلَى الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ صَغِيرًا؟ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَنِينِ وَأُمِّهِ فِي الذَّكَاةِ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ذَاتُ رُوحٍ، وَقَدْ أَحَلَّهُمَا اللَّهُ لَنَا بِالذَّبْحِ، وَإِلَّا فَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كَوْنِهِ أَنْ لَا يَحِلَّ أَكْلُهُ لِشُمُولِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] فَلَا وَجْهَ لِسُؤَالِهِمْ حِينَئِذٍ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ حَلَالًا مَا خَيَّرَهُمْ فَإِنَّ فِي عَدَمِ أَكْلِهِ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: لَوْ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ لَمَا حَلَّ ذَبْحُ أُمِّهِ ; لَأَنَّ فِي ذَبْحِهَا إِضَاعَتَهُ أُجِيبَ: بِأَنَّ مَوْتَهُ لَيْسَ بِمُتَيَقَّنٍ، بَلْ يُرْجَى إِدْرَاكُهُ فَيُذْبَحُ فَلَا يَحْرُمُ ذَبْحُ أُمِّهِ. (فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ) : الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا سَبَقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست