responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2656
4090 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ: زَادَ ابْنُ عِيسَى: هِيَ الذَّبِيحَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4090 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ» ) أَيِ: الذَّبِيحَةُ الَّتِي لَا تَنْقَطِعُ أَوْدَاجُهَا وَلَا يُسْتَقْصَى ذَبْحُهَا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ شَرْطِ الْحَجَّامِ. وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْطَعُونَ بَعْضَ حَلْقِهَا وَيَتْرُكُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ، وَإِنَّمَا أَضَافَهَا إِلَى الشَّيْطَانِ ; لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَحَسَّنَ هَذَا الْفِعْلَ لِيَدِهِمْ وَسَوَّلَهُ لَهُمْ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ، وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنَ الشَّرْطِ الذى هُوَ الْعَلَامَةُ أَيْ: شَارَطَهُمُ الشَّيْطَانُ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ. (زَادَ ابْنُ عِيسَى) أَيْ: أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ هَذَا التَّفْسِيرَ وَهُوَ قَوْلُهُ: (هِيَ) أَيْ: شَرِيطَةُ الشَّيْطَانِ هِيَ (الذَّبِيحَةُ) أَيِ: الْمَذْبُوحَةُ مَآلًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً {أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] (يُقْطَعُ مِنْهَا الْجِلْدُ) أَيْ: يُشَقُّ مِنْهَا جِلْدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ (وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ) : بِالتَّأْنِيثِ وَتُذَكَّرُ عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ مِنَ الْفَرْيِ وَهُوَ الْقَطْعُ، وَفِي طِلْبَةِ الطَّلَبَةِ الْفَرْيُ: مِنْ حَدِّ ضَرَبَ هُوَ الْقَطْعُ عَلَى وَجْهِ الِاصْطِلَاحِ، وَالْإِفْرَاءُ الْقَطْعُ عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَادِ، وَالْمُرَادُ بِالْأَوْدَاجِ الْعُرُوقُ الْمُحِيطَةُ بِالْعُنُقِ الَّتِي تُقْطَعُ حَالَةَ الذَّبْحِ، وَاحِدُهَا وَدَجٌ مُحَرَّكَةٌ، وَالْمَعْنَى يُشَقُّ مِنْهَا جِلْدُهَا وَلَا يُقْطَعُ أَوْدَاجُهَا حَتَّى يَخْرُجَ مَا فِيهَا مِنَ الدَّمِ وَيُكْتَفَى بِذَلِكَ. (ثُمَّ تُتْرَكُ) أَيِ: الذَّبِيحَةُ (حَتَّى تَمُوتَ) : وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْطَعُونَ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ حَلْقِ الْبَهِيمَةِ وَيَرَوْنَ ذَلِكَ ذَكَاتَهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

4091 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4091 - (وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» ) : بِالرَّفْعِ فِي الثَّانِي، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِالنَّصْبِ، وَحُكِيَ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا. فِي النِّهَايَةِ: التَّذْكِيَةُ الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ، وَيُرْوَى الْحَدِيثُ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ، فَمَنْ رَفَعَ جَعَلَهُ خَبَرَ الْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ ذَكَاةُ فَيَكُونُ ذَكَاةُ الْأُمِّ هِيَ ذَكَاةَ الْجَنِينِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَبْحٍ مُسْتَأْنَفٍ، وَمَنْ نَصَبَ كَانَ التَّقْدِيرُ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ كَذَكَاةِ أُمِّهِ، فَلَمَّا حُذِفَ الْجَارُّ نُصِبَ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ يُذَكَّى تَذْكِيَةً مِثْلُ ذَكَاةِ أُمِّهِ فَحُذِفَ الْمَصْدَرُ وَصِفَتُهُ، وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ، فَلَا بُدَّ عِنْدَهُ مِنْ ذَبَحِ الْجَنِينِ إِذَا خَرَجَ حَيًّا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي بِنَصْبِ الذَّكَاتَيْنِ اهـ. وَلَعَلَّ نَصْبَهُمَا عَلَى طَرِيقِ الْمُبَادَلَةِ بِأَنْ تَنْصِبَ الْأُولَى وَتَرْفَعَ الثَّانِيَةَ وَتَعْكِسَ، وَيُمْكِنَ أَنْ يَكُونَ نَصْبُهُمَا عَلَى الْإِغْرَاءِ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ التَّرْكِيبِ غَيْرَ مُلَائِمٍ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقَدَّمًا عَلَى الْمَحْكُومِ بِهِ وَهُنَا عَكْسٌ.
قَالَ الطِّيبِيُّ: لَعَلَّ أَصْلَ الْكَلَامِ ذَكَاةُ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ ذَكَاةِ الْجَنِينِ فِي الْحِلِّ أَيْ: مُغْنِيَةٌ عَنْ ذَكَاةِ الْجَنِينِ فَقَدَّمَ وَأَخَّرَ، كَقَوْلِ الْعَرَبِ: سِلْمِي سِلْمُكَ وَحَرْبِي حَرْبُكَ وَدَمِي دَمُكَ وَهَدْمِي هَدْمُكَ، وَكَقَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا يُرِيدُ طِهَارَتَهَا مِنَ النَّجَاسَةِ جَعَلَ يُبْسَهَا مِنَ النَّجَاسَةِ الرَّطْبَةِ فِي التَّطْهِيرِ بِمَنْزِلَةِ تَذْكِيَةِ الشَّاةِ فِي الْإِحْلَالِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ: سِلْمِي سِلْمُكَ مِنْ قَبِيلِ زَيْدٍ الْمَنْطَلِقِ فِي كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَالِحًا لِأَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ وَمَحْكُومًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: فَلَهُ صَارِفٌ عَقْلِيٌّ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَفَى الْفَائِقِ: الذَّكَاةُ هِيَ التَّذْكِيَةُ، كَمَا أَنَّ الزَّكَاةَ هِيَ التَّزْكِيَةُ أَيْ: ذَكَاةُ الْأُمِّ كَافِيَةٌ فِي حِلِّ الْجَنِينِ. قَالَ الْأَشْرَفُ: وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنِينَ الَّذِي فِي بَطْنِ الْأُمِّ حَالَ ذَكَاةِ الْأُمِّ كَالْعُضْوِ الْمُتَّصِلِ بِالْأُمِّ، فَإِنَّ كُلَّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ يَحِلُّ بِذَكَاتِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ كَذَلِكَ الْجَنِينُ الْمُتَّصِلُ بِهِ حَالَةَ الذَّبْحِ إِذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ ذَبَحَ حَيَوَانًا فَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا جَنِينٌ مَيِّتٌ يَكُونُ حَلَالًا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ بَعْدَهَمْ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ،

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست