responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2508
3883 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَغْلَةٌ، فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحِمَارَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ ; فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3883 - (وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُهْدِيَتْ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ; أَيْ أُتِيَتْ هَدِيَّةٌ (لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغْلَةٌ، فَرَكِبَهَا، قَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ؟) : وَفِي نُسْخَةٍ مِثْلُ ذَلِكَ ; أَيِ الْمَرْكُوبِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى حَمَلْنَا وَجَوَابُ (لَوْ) مُقَدَّرٌ ; أَيْ لَكَانَ حَسَنًا، أَوْ لِلتَّمَنِّي (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) : أَيْ إِنَّ إِنْزَاءَ الْفَرَسِ عَلَى الْفَرَسِ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْمَنَافِعِ: أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ، وَلَا يَهْتَدُونَ إِلَى مَا هُوَ أَوْلَى لَهُمْ وَأَنْفَعُ سَبِيلًا. قَالَ الطِّيبِيُّ، قَوْلُهُ: لَا يَعْلَمُونَ مُطْلَقٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقْدَّرَ مَفْعُولُهُ بِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ ; أَيْ: لَا يَعْلَمُونَ كَرَاهِيَتَهُ وَعِلَّتَهَا كَمَا سَبَقَ، وَأَنْ لَا يُقَدَّرَ وَيَجْرِيَ مَجْرَى اللَّازِمِ لِلْمُبَالَغَةِ ; أَيِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِي شَيْءٍ، وَأَنَّهُمْ غَيْرُ عَارِفِينَ أَنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الْحِكْمَةِ، أَوْ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ، وَمَالَ الْمُظْهِرُ إِلَى كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْزَاءُ الْحِمَارِ عَلَى الْفَرَسِ جَائِزٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكِبَ الْبَغْلَ وَجَعَلَهُ تَعَالَى مِنَ النِّعَمِ وَمَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِقَوْلِهِ: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8] قَالَ الطِّيبِيُّ: لَعَلَّ الْإِنْزَاءَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالرُّكُوبَ وَالتَّزَيُّنَ بِهِ جَائِزَانِ كَالصُّوَرِ، فَإِنَّ عَمَلَهَا حَرَامٌ وَاسْتِعْمَالَهَا فِي الْفَرْشِ وَالْبَسْطِ مُبَاحٌ اه. وَفِي تَنْظِيرِهِ، نَظَرٌ لَا يَخْفَى. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) .

3884 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ؟ «كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ.» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3884 - (وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيْ قَبْضَتُهُ (مِنْ فِضَّةٍ) : فِي النِّهَايَةِ: هِيَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى رَأْسِ قَائِمِ السَّيْفِ، وَقِيلَ: مَا تَحْتَ شَارِبَيِ السَّيْفِ، وَفِي الْقَامُوسِ: قَبِيعَةُ السَّيْفِ كَسَفِينَةٍ مَا عَلَى طَرَفِ قَبْضَتِهِ مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ فِضَّةٍ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَحْلِيَةِ السَّيْفِ بِالْقَلِيلِ مِنِ الْفِضَّةِ، وَكَذَلِكَ الْمِنْطَقَةُ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْلِيَةِ اللِّجَامِ وَالسَّرْجِ فَأَبَاحَهُ بَعْضُهُمْ كَالسَّيْفِ، وَحَرَّمَ بَعْضُهُمْ ; لِأَنَّهُ مِنْ زِينَةِ الدَّابَّةِ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي تَحْلِيَةِ سِكِّينِ الْحَرْبِ وَالْمِقْلَمَةِ بِقَلِيلٍ مِنَ الْفِضَّةِ، فَأَمَّا التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ فَغَيْرُ مُبَاحٍ فِي جَمِيعِهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) .

3885 - وَعَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3885 - (وَعَنْ هُودٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِضَمِّ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ عَلَى مَا فِي الْمُغْنِي، وَذَكَرَ فِي الْأَزْهَارِ أَنَّهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَوْذَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالتَّاءِ، هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ هُودٌ بِضَمِّ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ بِلَا تَاءٍ، سَمِيُّ هُودٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. (ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ) : أَيْ لِأُمِّهِ كَذَا قِيلَ (مَزِيدَةَ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْيَاءِ عَلَى وَزْنِ كَبِيرَةٍ، ذَكَرَهُ فِي التَّقْرِيبِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْيَاءِ عَلَى وَزْنِ مَسْعَدَةَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُودُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْبَصْرِيُّ، رَوَى عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ وَمَعْبَدِ بْنِ وَهْبٍ الصَّحَابِيَّيْنِ، وَعَنْهُ طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ وَقَالَ فِي حَرْفِ الْمِيمِ فِي فَصْلِ الصَّحَابَةِ: مَزِيدَةُ بْنُ جَابِرٍ الْعَبْدِيُّ يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ وَحَدِيثُهُ عِنْدَهُمْ، رَوَى عَنْهُ هُودُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، وَهُوَ ابْنُ ابْنِهِ، وَمَزِيدَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الزَّايِ وَفَتْحِ الْيَاءِ تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ. (قَالَ: دَخَلَ) : أَيْ مَكَّةَ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) : قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: حَدِيثُ مَزِيدَةَ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ؛ إِذْ لَيْسَ لَهُ سَنَدٌ يُعْتَدُّ بِهِ، ذَكَرَ صَاحِبُ الِاسْتِيعَابِ حَدِيثَهُ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست