responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2402
3683 - «وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3683 - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا) ضَمِيرُ فَصْلٍ لِيَصِحَّ عَطْفُ قَوْلِهِ (وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمِّرْنَا) أَمْرٌ مِنَ التَّأْمِيرِ ; أَيِ اجْعَلْنَا أَمِيرًا (عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ) ; أَيْ عَلَى مَا جَعَلَكَ اللَّهُ حَاكِمًا فِيهِ مِنَ الْأُمُورِ (وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ) وَلَعَلَّ إِتْيَانَ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ مَعَ الْغَيْرِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُرِيدُ الْإِمَارَةَ لَهُ وَلِصَاحِبِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْوِلَايَةِ، (فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ) فِيهِ تَأْكِيدَانِ بَلِيغَانِ (لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ) ; أَيِ الْمُتَعَلِّقِ بِالدِّينِ (أَحَدًا سَأَلَهُ) ; لِأَنَّ بِسُؤَالِهِ يُسْتَدَلُّ عَلَى مَحَبَّةِ جَاهِهِ وَمَالِهِ الْمُوَرِّثَةِ لِسُوءِ حَالَةٍ فِي مَآلِهِ، فَقَوْلُهُ (وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ) كَالتَّفْسِيرِ لَدَيْهِ وَضَبْطُ حَرَصَ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرِهَا، (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ) ; أَيْ لِنَفْسِهِ وَهَوَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مُعَانًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
) .

3684 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3684 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ) قَالَ الطِّيبِيُّ ثَانِي مَفْعُولَيْ تَجِدُونَ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُهُ: (أَشَدَّهُمْ) وَلَمَّا قُدِّمَ الْمَفْعُولُ الثَّانِيَ أُضْمِرُ فِي الْأَوَّلِ الرَّاجِعِ إِلَيْهِ (عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا) ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ (خَيْرِ النَّاسِ) عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجِيزُ زِيَادَةَ مِنْ فِي الْإِثْبَاتِ اهـ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ (مِنْ) تَبْعِيضِيةٌ ; أَيْ تَجِدُونَ بَعْضَ خِيَارِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ (كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ) ; أَيْ أَمْرِ الْإِمَارَةِ (حَتَّى يَقَعَ فِيهِ) ; أَيْ فَيَكُونُ بَعْدَهُ نَدَامَةٌ، كَمَا سَبَقَ بِهِ الرِّوَايَةُ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ; أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ غَايَةَ تَجِدُونَ أَيْ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ كَرَاهَةً حَتَّى يَقَعَ فِيهِ ; فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ خَيْرَهُمْ، وَثَانِيهُمَا أَنَّهَا غَايَةُ أَشَدَّ أَنْ يَكْرَهَهُ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ، فَحِينَئِذٍ يُعِينُهُ اللَّهُ فَلَا يَكْرَهُهُ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِقَوْلِهِ: (يَقَعَ فِيهِ) اهـ. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا يَرْضَى أَحَدٌ عَنِ الْإِمَارَةِ فِي الْمَآلِ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

3685 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ; فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهُ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3685 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلَا) لِلتَّنْبِيهِ ( «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ) . فِي النِّهَايَةِ الرَّعِيَّةُ كُلُّ مَنْ شَمِلَهُ حِفْظُ الرَّاعِي وَنَظَرُهُ ( «فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ) يُقَالُ: رَعَى الْأَمِيرُ الْقَوْمَ رِعَايَةً فَهُوَ رَاعٍ ; أَيْ قَامَ بِإِصْلَاحِ مَا يَتَوَلَّاهُ، وَهُمْ رَعِيَّةٌ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَدَخَلَتِ التَّاءُ لِغَلَبَةِ الِاسْمِيَّةِ ( «وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ» ) ; أَيْ وَلَدِ زَوْجِهَا (وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ) عَنْ حَقِّ زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَغَلَبَ الْعُقَلَاءُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِمْ ( «وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ» ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ مَعْنَى الرَّاعِي هُنَا ; الْحَافِظُ الْمُؤْتَمَنُ عَلَى مَا يَلِيهِ، أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّصِيحَةِ فِيمَا يَلُونَهُمْ، وَحَذَّرَهُمُ الْخِيَانَةَ فِيهِ بِإِخْبَارِهِ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُ، فَالرِّعَايَةُ حِفْظُ الشَّيْءِ وَحُسْنُ التَّعَهُّدِ، فَقَدِ اسْتَوَى هَؤُلَاءِ فِي الِاسْمِ وَلَكِنَّ مَعَانِيَهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، أَمَّا رِعَايَةُ الْإِمَامِ وِلَايَةَ أُمُورِ الرَّعِيَّةِ: فَالْحِيَاطَةُ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ فِيهِمْ. وَرِعَايَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ: فَالْقِيَامُ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ فِي النَّفَقَةِ، وَحُسْنُ الْعِشْرَةِ. وَرِعَايَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا: فَحُسْنُ التَّدْبِيرِ فِي أَمْرِ بَيْتِهِ وَالتَّعَهُّدُ بِخِدْمَةِ أَضْيَافِهِ. وَرِعَايَةُ الْخَادِمِ: فَحِفْظُ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ وَالْقِيَامُ بِشُغْلِهِ (أَلَا) لِلتَّنْبِيهِ ثَانِيًا لِلتَّأْكِيدِ (فَكُلُّكُمْ) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْفَاءُ جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ يَعْنِي تَقْدِيرَهُ ; فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ فَكُلُّكُمْ (رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) كَمَا أَجْمَلْنَاهُ، فَالْجُمْلَةُ فَذْلَكَةٌ لِلْكَلَامِ، وَخُلَاصَةٌ لِلْمَرَامِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196] بَعْدَ ذِكْرِ الثَّلَاثِ وَالسَّبْعَةِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست