مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2361
3602 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ: إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3602 - (وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: إِنَّ اسْمَهُ كُنْيَتُهُ وَهُوَ كَثِيرُ الْحَدِيثِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُمْ وَرَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورِينَ بِالْفِقْهِ فِي الْمَدِينَةِ وَمِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ رَوَى عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ) أَيْ فِي شَأْنِهِ أَوْ لِأَجْلِهِ (إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ) أَيِ الْيُمْنَى (ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ) أَيِ الْيُسْرَى قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: ثُمَّ الْقَطْعُ مِنَ الْكَعْبِ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفَعَلَ عُمَرُ ذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: وَالرَّوَافِضُ تَقْطَعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ مِنْ مَقْعَدِ الشِّرَاكِ ; لِأَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ كَذَلِكَ، وَيَدَعُ لَهُ عَقِبًا يَمْشِي عَلَيْهِ (ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ) بِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُحْبَسُ بَعْدَ الثَّانِي لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْحَدِيثُ إِنْ صَحَّ مَحْمُولٌ عَلَى التَّهْدِيدِ أَوِ السِّيَاسَةِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ ثَانِيًا تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا سَرَقَ ثَالِثًا بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ وَرِجْلِهِ فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ تُقْطَعَ يَدُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ رَابِعًا تُقْطَعُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ بَعْدُ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ سَرَقَ بَعْدَمَا قُطِعَتْ إِحْدَى يَدَيْهِ وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ لَمْ يُقْطَعْ وَحُبِسَ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَفِي الْهِدَايَةِ: فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثًا لَا يُقْطَعُ بَلْ يُعَزَّرُ وَيُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَتُوبَ أَوْ يَمُوتَ، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ (رَوَاهُ) أَيْ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) أَيْ بِإِسْنَادِهِ.
3603 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ، فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3603 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْطَعُوهُ) أَيْ يَدَهُ (فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ) أَيِ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ أَوِ الْمَجِيئَةَ الثَّانِيَةَ (فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَصْلُهُ فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ مَقَامَ الْفَاعِلِ وَهُوَ ضَمِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ قَدْ أُقِيمَ مَقَامَ الْفَاعِلِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي جِيءَ بِهِ قُلْتُ: وَكَذَا فِي جِيءَ بِسَارِقٍ (فَقَالَ: اقْتُلُوهُ) قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا: إِنْ صَحَّ هَذَا فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ فَقَدْ صَحَّ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. الْحَدِيثَ وَفِي السِّرَاجِيَّةِ: لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ سِيَاسَةً، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ يُبِيحُ دَمَ السَّارِقِ إِنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَةُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ عَلَى مَذْهَبِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُبَاحَ دَمُهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَعْزِيرِ الْمُفْسِدِ وَيَفْعَلَ بِهِ مَا رَأَى مِنَ الْعُقُوبَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقْتَلَ قُتِلَ وَيُعْزَى ذَلِكَ إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْحَدِيثُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا فَهُوَ يُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ. اهـ كَلَامُهُ وَقِيلَ: هَذَا مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ» . (فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ) مِنَ الْجَرِّ (فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَأَلْقَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ) قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ هَذَا لِلْإِهَانَةِ وَالصَّغَارِ لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُسْلِمِ وَإِنِ ارْتَكَبَ الْكَبَائِرَ فَإِنَّهُ قَدْ يُعَزَّرُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ وَتَطْهِيرِهِ فَلَعَلَّهُ يَرْتَدُّ وَوَقَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ارْتِدَادِهِ كَمَا فَعَلَ بِالْعُرَنِيِّينَ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَةِ، وَلَعَلَّ الرَّجُلَ بَعْدَ الْقَطْعِ تَكَلَّمَ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ اهـ وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ مُسْتَحِلًّا لِلسَّرِقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: أخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2361
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir