responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2360
3601 - (وَعَنْ بُسْرِ) بِضَمِّ مُوَحَّدَةٍ وَسُكُونِ سِينٍ مُهْمَلَةٍ وَرَاءٍ (بْنِ أَرْطَاةَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ كَذَا فِي النُّسَخِ بِغَيْرِ لَفْظِ أَبِي، وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاسْمُ أَبِي أَرْطَاةَ عُمَرُ الْعَامِرِيُّ الْقُرَشِيُّ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصِغَرِهِ وَأَهْلُ الشَّامِ يُثْبِتُونَ إِلَيْهِ سَمَاعًا، قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَتَيْنِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ خَرَفَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، مَاتَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَقِيلَ: زَمَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ. اهـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ أَبُو أَرْطَاةَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ لَا تُقْطَعُ أَيْدِي السَّارِقِ فِي الْغَزْوِ إِذَا كَانَ الْجَيْشُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ فِيهِمْ، وَإِنَّمَا يَتَوَلَّهُمْ أَمِيرُ الْجَيْشِ، وَإِنَّمَا يُقْطَعُ لِاحْتِمَالِ افْتِتَانِ الْمَقْطُوعِ بِاللُّحُوقِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَيُتْرَكُ إِلَى أَنْ يَنْفَصِلَ الْجَيْشُ وَقِيلَ أَيْ فِي مَالِ الْغَزْوِ أَيِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إِذْ لَهُ حَقٌّ فِيهَا، قَالَ الْمُظْهِرُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أُسْقِطَ عِنْدَ الْحَدِّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا، وَإِنَّمَا كَانَ أَمِيرًا وَصَاحِبَ جَيْشٍ وَأَمِيرُ الْجَيْشِ لَا يُقِيمُ الْحُدُودَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فِي مَذْهَبِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامًا أَوْ أَمِيرًا وَاسِعَ الْمَمْلَكَةِ كَصَاحِبِ الْعِرَاقِ أَوِ الشَّامِ أَوْ مِصْرَ فَإِنَّهُ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِي عَسْكَرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَقْطَعُ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ حَتَّى يَقْفِلَ مِنَ الدَّرْبِ، فَإِذَا قَفَلَ قَطَعَ، وَأَمَّا أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَرْضِ الْحَرْبِ وَلَا غَيْرِهَا وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَى مَنِ ارْتَكَبَهَا كَمَا يَرَوْنَ وُجُوبَ الْفَرَائِضِ وَالْعِبَادَاتِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْحَرْبِ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: وَلَعَلَّ الْأَوْزَاعِيَّ فِيهِ احْتِمَالُ افْتِتَانِ الْمَقْطُوعِ بِأَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ رَأَى أَنَّهُ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَالْأَمِيرُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْغَزْوِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الدَّفْعِ وَلَا يُغْنِي عَنَّا فَيُتْرَكُ إِلَى أَنْ يَقْفُلَ الْجَيْشُ، قَالَ الْقَاضِي: وَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرَادَ بِهِ الْمَنْعَ مِنَ الْقَطْعِ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَغَانِمِ اهـ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُقْطَعُ، وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ، وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُحْرَزٌ، وَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ قَبْلَ الْحَاجَةِ، وَلَنَا أَنَّهُ مَالُ الْعَامَّةِ وَهُوَ مِنْهُمْ، وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ مِثْلَهُ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: أَرْسِلْهُ فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُمَا) أَيْ أَبَا دَاوُدَ وَالنَّسَائِيَّ قَالَ فِي السَّفَرِ بَدَلَ الْغَزْوِ) أَيْ عِوَضَ قَوْلِهِ فِي الْغَزْوِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: السَّفَرُ الْمَذْكُورُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى مُطْلَقٌ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ وَالضِّيَاءُ عَنْ بُسْرِ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ.

3599 - وَرَوَى نَحْوَهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3599 - (وَرَوَى نَحْوَهُ) أَيْ فِي الْمَعْنَى (ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ) .

3600 - وَالدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3600 - (وَالدَّارِمِيُّ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى ابْنِ مَاجَهْ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) مُتَعَلِّقٌ بِرُوَاةِ الْمُقَدَّرِ فَتَدَبَّرْ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَالْحَاكِمُ وَحَكَمَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ، وَأَلْفَاظُهُ مُخْتَلِفَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا انْقِطَاعٌ وَفِي بَعْضِهَا مَنْ هُوَ مُضَعَّفٌ وَلَكِنْ تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَاتَّسَعَ مَجِيئُهُ اتِّسَاعًا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهِ بِلَا شُبْهَةٍ وَفِي طَرِيقِ السُّنَنِ «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَقَامَ، فَأَتَاهُ لِصٌّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبَا بِهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي، فَقَالَ: لَوْلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ. زَادَ النَّسَائِيُّ: فَقَطَعَهُ» . وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ: سَمَّاهُ خَمِيصَةً ثَمَنُهُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا. اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُعَارِضُ مَا فِي الْأَصْلِ مِنْ قَوْلِهِ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ، إِذِ الْقَضِيَّةُ لَا تَحْتَمِلُ التَّعَدُّدَ فَهُوَ إِمَّا وَهْمٌ مِنَ الْبَغَوِيِّ حَيْثُ خَالَفَ أَصْحَابَ السُّنَنِ، أَوِ الْمُرَادُ بِالْمَدِينَةِ الْمَدِينَةُ اللُّغَوِيَّةُ الشَّامِلَةُ بِمَكَّةَ.

3601 - وَعَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا: " فِي السَّفَرِ ". بَدَلَ " الْغَزْوِ ".

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست