مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2337
شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي الشَّاهِدُ يَشْهَدُ ثُمَّ يُتْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ، وَلَكِنَّهَا أَقَرَّتْ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَرْمِيهَا، فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ، فَرَمَاهَا النَّاسُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: لَعَلَّهُ وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتَ نَائِمَةٌ، قَالَتْ: لَا. قَالَ: لَعَلَّهُ اسْتَكْرَهَكِ. قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا، فَحُبِسَتْ فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسَ، فَضَرَبَهَا مِائَةً، وَحُفِرَ لَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحْبَةِ، وَأَحَاطَ النَّاسُ بِهَا. الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ صَفَّهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ أَمَرَهُمْ، فَرَجَمَ صَفٌّ ثُمَّ صَفٌّ ثُمَّ صَفٌّ (فَيُقْبِلُ) مِنَ الْإِقْبَالِ وَالْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ (خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ بِالْيَاءِ ذَاتِ النُّقْطَتَيْنِ مِنْ تَحْتُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَافِ وَاللَّامِ عَلَى زِنَةِ الْمَاضِي مِنَ التَّقْبِيلِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ مَعْنًى، وَرِوَايَةً وَإِنَّمَا أَتَاهُمُ الْغَلَطُ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الرَّاوِيَ أَتَى بِهِ عَلَى بِنَاءِ الْمُضَارِعِ مِنَ الْإِقْبَالِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ حِكَايَةَ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ، وَرَوَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الْإِقْبَالِ لَأَتَى بِهِ عَلَى زِنَةِ الْمَاضِي لِكَوْنِهِ أَشْبَهَ بِنَسَقِ الْكَلَامِ، وَصَحَّحَ الْقَاضِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ، وَقَالَ: وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَتَقَيَّلَ بِالْيَاءِ عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي مِنَ التَّقَيُّلِ وَهُوَ التَّبَعُ أَيْ تَبِعَهَا بِحَجَرٍ (فَرَمَى رَأْسَهَا) قَالَ الطِّيبِيُّ: قَدْ تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي أَنَّ الْقِصَّةَ إِذَا كَانَتْ عَجِيبَةَ الشَّأْنِ يُعَدَّلُ مِنَ الْمَاضِي إِلَى الْمُضَارِعِ لِتَصْوِيرِ تِلْكَ الْحَالَةِ مُشَاهَدَةً وَاسْتِحْضَارًا لِيَتَعَجَّبَ السَّامِعُ مِنْهَا وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّ قِصَّةَ خَالِدٍ وَمَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: مَهْلًا. وَمِنْ تَمْثِيلِ تَوْبَتِهَا بِتَوْبَةِ الْعِشَارِ مِمَّا يُتَعَجَّبُ مِنْهَا، وَيُسْتَغْرَبُ فِيهَا قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْأَفْعَالُ الْمَذْكُورَةُ كُلُّهَا بِالصِّيغَةِ الْمُضَارِعَةِ فَتَأَمَّلْ (فَتَنَضَّحَ) بِتَشْدِيدِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ (الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ) قَالَ النَّوَوِيُّ: رُوِي بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْمُعْجَمَةِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْمُهْمَلَةِ، وَالْمَعْنَى تَرَشَّشَ، وَانْصَبَّ وَفِي النِّهَايَةِ: النَّضْحُ قَرِيبٌ مِنَ النَّضْخِ، وَقِيلَ: بِالْمُعْجَمَةِ الْأَثَرُ يَبْقَى فِي الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ وَبِالْمُهْمَلَةِ الْفِعْلُ نَفْسُهُ، وَقِيلَ: هُوَ بِالْمُعْجَمَةِ مَا فُعِلَ تَعَمُّدًا وَبِالْمُهْمَلَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ (فَسَبَّهَا) أَيْ فَشَتَمَهَا (خَالِدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا) أَيْ أَمْهِلْ مَهْلًا أَيِ ارْفِقْ رِفْقًا فَإِنَّهَا مَغْفُورَةٌ فَلَا تَسُبَّهَا (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً) أَيْ نَدِمَتْ نَدَامَةً، أَوْ رَجَعَتْ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ رَجْعَةً (لَوْ تَابَهَا) لَوْ تَابَ تَوْبَتَهَا (صَاحِبُ مَكْسٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَأَصْلُهُ الْجِنَايَةُ وَيُطْلَقُ عَلَى الضَّرِيبَةِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمَاكِسُ وَهُوَ الْعِشَارُ (لَغُفِرَ لَهُ) قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْمَكْسَ مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي الْمُوبِقَاتِ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مُطَالَبَةِ النَّاسِ وَمَظْلَمَاتِهِمْ عِنْدَهُ لِتَكَرُّرِ ذَلِكَ مِنْهُ، وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَصَرْفِهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهَا، قُلْتُ: وَهُوَ مَنْ أَقْبَحِ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْمَالَ الَّذِي شَقِيقُ الرُّوحِ فِي وَقْتٍ ضَيِّقٍ قَهْرًا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَلَا طَرِيقٍ عُرْفِيٍّ بَلْ يَتَعَدَّى عَلَى الْمُسْلِمِينَ زِيَادَةً عَلَى مُصْطَلَحِ الْكَافِرِينَ، وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ عُلَمَاءِ زَمَانِنَا وَمَشَايِخِ أَوَانِنَا إِنَّهُمْ يَقْبَلُونَ مِنْهُمْ هَذَا الْمَالَ وَيَصْرِفُونَهُ فِي تَحْصِيلِ الْمَنَالِ، وَلَا يَتَأَمَّلُونَ فِي الْمَالِ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ وَالرِّزْقَ الْحَلَالَ، وَسَنَّ الْأَعْمَالِ (ثُمَّ أَمَرَ) أَيِ النَّاسَ (بِهَا) أَيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا (فَصُلِّيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، وَنَائِبُهُ قَوْلُهُ: (عَلَيْهَا) وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوِ الْمَأْمُورُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا، قَالَ الْقَاضِيَ عِيَاضٌ: هِيَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَاللَّامِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ رُوَاةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَعِنْدَ الصُّبْرِيِّ بِضَمِّ الصَّادِ، قَالَ: وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبَى دَاوُدَ كَذَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ فَصَلَّى بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ أَصْلًا، وَيَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَيْ بِتَجْهِيزِهَا مِنْ غَسْلِهَا، وَتَكْفِينِهَا، وَإِحْضَارِهَا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَقَدْ زَنَتْ؟ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تُنَافِي الْأُولَى، فَتُحْمَلُ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَاعِزٍ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ اه.
وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ، وَكَانَ أَرْبَابُ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي الْمِشْكَاةِ لَمَّا رَأَوْا أَنَّ الرِّوَايَاتِ اخْتَلَفَتْ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا أَمْ لَا اخْتَارُوا ضَبْطَ لَفْظِهِ (صُلِّيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ لِيَشْمَلَ الِاحْتِمَالَيْنِ، لَكِنَّهُ مُوهِمٌ، فَالْأَوْلَى مُتَابَعَةُ الْجُمْهُورِ مُوَافَقَةَ النَّقْلِ الْمَشْهُورِ. (وَدُفِنَتْ) : قَالَ النَّوَوِيُّ: اخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْجُومِ، وَكَرِهَهَا مَالِكٌ وَأَحْمَدُ لِلْإِمَامِ، وَلِأَهْلِ الْفَضْلِ دُونَ بَاقِي
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2337
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir