responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2336
بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ (وَتَدَعُ وَلَدَهَا) بِالْوَجْهَيْنِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: إِذًا هُوَ جَوَابٌ وَجَزَاءٌ يَعْنِي إِذَا وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَلَا تَرْجُمْهَا، وَتَتْرُكُ وَلَدَهَا (صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرٍ أَيْ رَضَاعُهُ مَوْكُولٌ إِلَيَّ (يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ:) أَيِ الرَّاوِي (فَرَجَمَهَا) أَيْ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا، فَرُجِمَتْ (وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي. فَلَمَّا وَلَدَتْ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ أَيْ تَفْصِلِينَهُ مِنَ الرَّضَاعِ (فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ أَتَتْهُ، وَضَمِيرُ الْمَفْعُولِ رَاجِعٌ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِي يَدِهِ) وَفِي نُسْخَةٍ وَفِي يَدِهِ (كِسْرَةُ خُبْزٍ) الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ مَفْعُولٌ (فَقَالَتْ: هَذَا) أَيْ وَلَدِي (يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ) فِيهِ أَنَّ رَجْمَ الْحَامِلِ يُؤَخَّرُ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَلَدُهَا إِذَا لَمْ يُوجَدُ مَنْ يَقُومُ بِتَرْبِيَتِهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ (فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ النَّوَوِيُّ: الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْأُولَى، فَإِنَّ الثَّانِيَةَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ رَجْمَهَا كَانَ بَعْدَ الْفِطَامِ وَأَكَلِ الْخُبْزِ، وَالْأُولَى ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ رَجْمَهَا عَقِيبَ الْوِلَادَةِ فَوَجَبَ تَأْوِيلُ الْأُولَى لِصَرَاحَةِ الثَّانِيَةِ لِتَتَّفِقَا؛ لِأَنَّهُمَا فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ وَالرِّوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ، فَقَوْلُهُ فِي الْأُولَى: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ إِنَّمَا قَالَهُ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَأَرَادَ بِالرَّضَاعَةِ كَفَالَتَهُ وَتَرْبِيَتَهُ سَمَّاهَا رَضَاعًا مَجَازًا، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَالطَّرِيقَانِ فِي مُسْلِمٍ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ رَجَمَهَا حِينَ فَطَمَتْ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ أَنَّهُ رَجَمَهَا حِينَ وَضَعَتْ، وَهَذَا أَصَحُّ طَرِيقًا ; لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ وَفِيهِ مُقَاتِلٌ وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَتَيْنِ، وَوَقَعَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ نِسْبَتُهَا إِلَى الْأَزْدِ وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَفِيهِ رَجَمَهَا بَعْدَ أَنْ وَضَعَتْ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ أَيْ إِنِّي أَتَكَفَّلُ مُؤْنَةَ الْمُرْضِعَةِ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا كَمَا كَفَلَ الرَّجُلُ مُؤْنَتَهَا حِينَ كَانَتْ حَامِلًا، فَإِذَا الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: فَرَجَمَهَا فَصَيْحَةٌ أَيْ سَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ وَلَدِهَا فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّى فَطَمَتْهُ، وَأَتَتْهُ بِهِ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى غَيْرِهَا (ثُمَّ أَمَرَ بِهَا) أَيْ بِرَجْمِهَا (فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِأَمْرٍ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِهَذَا قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: إِنَّ تَرْكَ الْحَفْرِ لَمْ يَضُرَّ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ. اه وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِتَقْدِيرِهِ فَيُسْتَحَبُّ الْحَفْرُ لَهَا عَلَى مَا سَبَقَ. وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: يَعْنِي لَمْ يُوجِبْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ هُوَ الْإِيجَابُ، وَقَالَ: إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادَ إِلَّا أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ فَيَكُونُ مَجَازًا عَنْ أَمَرَ (وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا) وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ حُضُورِهِ فِي رَجْمِهَا بَلِ الظَّاهِرُ وَجُودُهُ حِينَئِذٍ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِخَالِدٍ بَعْدَ سَبِّهِ إِيَّاهَا، وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ، فَحَفَرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ» . ثُمَّ ذَكَرَ إِسْنَادًا آخَرَ، وَزَادَ: ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلِ الْحِمِّصَةِ وَقَالَ: ارْمُوا، وَاتَّقُوا الْوَجْهَ، فَلَمَّا طُفِئَتْ، أَخْرَجَهَا، وَصَلَّى عَلَيْهَا، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِمْ مَجْهُولٌ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ تَمَّ أَمْرُ هَذَا الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطٍ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْهَبُ، فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ الشُّهُودُ عَلَى الزِّنَا أَمَرَ الشُّهُودَ أَنْ يَرْجُمُوا، ثُمَّ يَرْجُمُ هُوَ، ثُمَّ يَرْجُمُ النَّاسُ، فَإِنْ كَانَ بِإِقْرَارٍ بَدَأَ هُوَ فَرَجَمَ، ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الزِّنَا زِنَاآنِ زِنَا السِّرِّ وَزِنَا الْعَلَانِيَةِ، فَزِنَا السِّرِّ يَشْهَدُ الشُّهُودُ، فَيَكُونُ الشُّهُودُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، وَزِنَا الْعَلَانِيَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ فَيَكُونُ الْإِمَامُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي، قَالَ: وَفِي يَدِهِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ صُدْغَهَا، فَاسْتَدَارَتْ، وَرَمَى النَّاسُ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ لِشُرَاحَةَ زَوْجٌ غَائِبٌ بِالشَّامِ، وَأَنَّهَا حَمَلَتْ فَجَاءَ بِهَا مَوْلَاهَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ زَنَتْ، فَاعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةَ وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَلَوْ كَانَ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست