responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2333
قَائِمًا وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً فِي الْحَدِّ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْحَدِّ عَلَى التَّشْهِيرِ زَجْرًا لِلْعَامَّةِ عَنْ مِثْلِهِ، وَالْقِيَامُ أَبْلَغُ فِيهِ وَالْمَرْأَةُ مَبْنَى أَمْرِهَا عَلَى السَّتْرِ فَيُكْتَفَى بِتَشْهِيرِ الْحَدِّ فَقَطْ بِلَا زِيَادَةٍ وَإِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ ; لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَلِذَلِكَ حَفَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْغَامِدِيَّةِ إِلَى ثَنْدُوَتِهَا، وَالثَّنْدُوَةُ وَالْهَمْزَةُ مَكَانَ الْوَاوِ وَفَتْحُهَا مَعَ الْوَاوِ مَفْتُوحَةُ ثَدْيِ الرَّجُلِ أَوْ لَحْمُ الثَّدْيَيْنِ وَالدَّالُ مَضْمُومَةٌ فِي الْوَجْهَيْنِ وَمَا قِيلَ: الثَّدْيُ لِلْمَرْأَةِ وَالثَّنْدُوَةُ لِلرَّجُلِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِحَدِيثِ الَّذِي وَضَعَ سَيْفَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ وَكَذَا حَفَرَ عَلِيٌّ لِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ بِسُكُونِ الْمِيمِ وَهَى قَبِيلَةٌ كَانَتْ عَيْبَةَ عَلِيٍّ وَقَدْ مَدَحَهُمْ وَقَالَ فِي مَدْحِهِ لَهُمْ:
وَلَوْ كُنْتُ بَوَّابًا عَلَى بَابِ جَنَّةٍ ... لَقُلْتُ لِهَمَذَانَ ادْخُلْنَ بِسَلَامِ
وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ شُرَاحَةَ وَفِيهِ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ حَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَحْفُرْ لِمَاعِزٍ، وَتَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، وَتَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَتِهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ حَفَرَ لَهُ، وَهُوَ مُنْكَرٌ لِمُخَالَفَتِهِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ الْمَشْهُورَةَ وَالرِّوَايَاتِ الْكَثِيرَةَ وَالْمُتَظَافِرَةَ، وَلِأَنَّ مَبْنَى الْحَدِّ عَلَى التَّشْهِيرِ، زَادَ فِي شُهْرَةِ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، وَيُكْتَفَى فِي الْمَرْأَةِ بِالْإِخْرَاجِ وَالْإِتْيَانِ بِهَا إِلَى مُجْتَمَعِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ خُصُوصًا فِي الرَّجْمِ وَأَمَّا فِي الْجَلْدِ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] أَيِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي وَاسْتُحِبَّ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ طَائِفَةً أَيْ جَمَاعَةً أَنْ يَحْضُرُوا إِقَامَةَ الْحَدِّ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الطَّائِفَةِ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاحِدٌ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَقَالَ عَطَاءٌ، وَإِسْحَاقُ اثْنَانِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ثَلَاثَةٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَشَرَةٌ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ أَرْبَعَةٌ، وَالرَّبْطُ وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ تَجْرِيدٌ وَلَا مَدٌّ. وَلِأَنَّ مَاعِزًا انْتَصَبَ لَهُمْ قَائِمًا، لَمْ يُمْسَكْ وَلَمْ يُرْبَطْ، إِلَّا أَنْ لَا يَصْبِرَ وَأَعْيَاهُمْ، فَحِينَئِذٍ يُمْسَكُ فَيُرْبَطُ (حَتَّى إِذَا أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ) وَهِيَ أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ سُودٍ بَيْنَ جَبَلَيِ الْمَدِينَةِ (فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: فَإِذَا هَرَبَ فِي الرَّجْمِ فَإِنْ كَانَ مُقِرًّا لَا يُتْبَعُ وَيُتْرَكُ، وَإِنْ كَانَ مَشْهُودًا عَلَيْهِ اتُّبِعَ، وَرُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ ; لِأَنَّ هَرَبَهُ رُجُوعٌ ظَاهِرًا، وَرُجُوعُهُ يَعْمَلُ فِي إِقْرَارِهِ لَا فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي صِفَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَصُفُّوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ كَصُفُوفِ الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَجَمَهُ صَفٌّ تَنَحَّوْا، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْأَصْلِ بَلْ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي قِصَّةِ شُرَاحَةَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَفِيهِ إِحَاطَةُ النَّاسِ بِهَا، وَأَخَذُوا الْحِجَارَةَ قَالَ: لَيْسَ هَذَا الرَّجْمَ، إِذَا يُصِيبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، صُفُّوا كَصَفِّ الصَّلَاةِ صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ، إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ رَجَمَهَا، فَرَجَمَهَا صَفٌّ ثُمَّ صَفٌّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . (وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى) قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالُوا الْمُرَادُ بِهِ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ. وَتَشْهَدُ لَهُ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ وَالْأَعْيَادِ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ مَسْجِدًا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ، إِذْ لَوْ كَانَ لَهُ حُكْمُهُ لَاجْتَنَبَ الرَّجْمَ فِيهِ لِتَلَطُّخِهِ بِالدِّمَاءِ. وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُصَلَّى الْعِيدِ وَغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَلَا يُقَامُ حَدٌّ فِي مَسْجِدٍ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ وَلَا تَعْزِيرٌ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّأْدِيبِ فِي الْمَسْجِدِ خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَقَامَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْحَدَّ فِي الْمَسْجِدِ فَخَطَّأَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَجَمِّرُوهَا فِي جَمْعِكُمْ، وَضَعُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَظَاهِرَ» . وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ خُرُوجُ النَّجَاسَةِ مِنَ الْحَدِّ فَيَجِبُ نَفْيُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ (فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ) أَيْ مَسَّتْهُ وَأَصَابَتْهُ وَأَقْلَقَتْهُ (الْحِجَارَةُ) أَيْ طَرَفُهَا الْحَادُّ (فَرَّ فَأُدْرِكَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الْإِدْرَاكِ بِمَعْنَى اللُّحُوقِ (فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ) أَيْ أَثْنَى عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ: اخْتَلَفُوا فِي الْمُحْصَنِ إِذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا، وَشَرَعُوا فِي رَجْمِهِ فَهَرَبَ هَلْ يُتْرَكُ أَمْ يُتَّبَعُ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا: يُتْرَكُ وَلَكِنْ يُسْتَقَالُ لَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنِ الْإِقْرَارِ تُرِكَ، وَإِنْ أَعَادَهُ رُجِمَ، وَاحْتَجُّوا بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. قُلْتُ: الْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُتْرَكُ مُطْلَقًا. قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يُتْبَعُ وَيُرْجَمُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُلْزِمْهُمْ دِيَتَهُ مَعَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ بَعْدَ هَرَبِهِ، وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا الْحُكْمَ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْجَهْلُ بِهِ عُذْرٌ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست