responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2332
شَأْنِ الرَّجْمِ» ثُمَّ الظَّاهِرُ كَوْنُ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا وَإِلَّا لَمْ يَرْجُمْهَا لِانْتِسَاخِ شَرِيعَتِهِمْ وَإِنَّمَا كَانَ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا سَأَلَهُمْ عَنِ الرَّجْمِ لِيُبَكِّتَهُمْ بِتَرْكِهِمْ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ، فَحَكَمَ بِرَجْمِهِمَا بِشَرْعِهِ الْمُوَافِقِ لِشَرْعِهِمْ، وَإِذَا لَزِمَ كَوْنُ الرَّجْمِ كَانَ ثَابِتًا فِي شَرْعِنَا حَالَ رَجْمِهِمْ بِلَا اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ الْمُفِيدُ لِاشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ تَارِيخٌ يُعْرَفُ بِهِ، أَمَّا تَقَدُّمُ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ أَوْ تَأَخُّرُهُ فَيَكُونُ رَجْمُهُ الْيَهُودِيَّيْنِ وَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ مُتَعَارِضَيْنِ فَيُطْلَبُ التَّرْجِيحُ، وَالْقَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِعْلِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ تَقْدِيمَ هَذَا الْقَوْلِ يُوجِبُ دَرْءَ الْحُدُودِ، وَتَقْدِيمُ ذَلِكَ الْفِعْلِ يُوجِبُ الِاحْتِيَاطَ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ، وَالْأَوْلَى فِي الْحُدُودِ تَرْجِيحُ الدَّافِعِ عِنْدَ التَّعَارُضِ (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ) أَيِ الْوَاضِعُ يَدَهُ (فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ) أَيْ تَظْهَرُ غَايَةَ الْوُضُوحِ (فَقَالَ) وَفِي نُسْخَةٍ فَقَالُوا: (يَا مُحَمَّدُ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ لَكِنَّا نَتَكَاتَمُهُ) أَيْ حُكْمَ الرَّجْمِ (بَيْنَنَا) أَيْ لِنَخُصَّ بِهِ الضَّعِيفَ دُونَ الشَّرِيفِ (فَأَمَرَ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِهِمَا) أَيْ بِرَجْمِهِمَا أَوْ بِإِحْضَارِهِمَا (فَرُجِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

3560 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: أُحْصِنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ» .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3560 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ) أَيْ جَاءَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ) حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ (فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى) أَيِ الرَّجُلُ وَهُوَ تَفَعُّلٌ مِنَ النَّحْوِ بِمَعْنَى الْجِهَةِ (لِشِقِّ وَجْهِهِ) بِكَسْرِ الشِّينِ، وَضَمِيرُ وَجْهِهِ رَاجِعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَيْ: قَصَدَ الْجِهَةَ الَّتِي إِلَيْهَا وَجْهُهُ وَنَحَا نَحْوَهَا مِنْ قَوْلِهِ نَحَوْتُ الشَّيْءَ أَنْحُوهُ (الَّذِي) صِفَةُ وَجْهِهِ (أَعْرَضَ) أَيْ عَنْهُ كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (قِبَلَهُ) بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ أَيْ مُقَابِلَ شِقِّ وَجْهِهِ (فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (فَلَمَّا شَهِدَ) أَيْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ كَأَنَّهُ شَهِدَ عَلَيْهَا بِإِقْرَارِهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ (أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) أَيْ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ بِشَرْطِ غُيُوبَتِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عَلَى مَا سَبَقَ وَبِالدَّلِيلِ تَحَقَّقَ فَكَانَ الشَّهَادَاتُ الْأَرْبَعُ بِمَنْزِلَةِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ يَشْتَرِطُ التَّكْرَارَ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَيَحْتَجُّ أَبُو حَنِيفَةَ بِمَجِيئِهِ مِنَ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ، وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ التَّكْرَارَ قَالَ: إِنَّمَا رَدَّهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى لِشُبْهَةٍ دَاخَلَتْهُ فِي أَمْرِهِ، وَلِذَلِكَ (دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ سَأَلَهُ (قَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا) وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ: أَشَرِبْتَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ) زَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَرُدَّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى لِلْكَشْفِ عَنْ حَالِهِ لَا أَنَّ التَّكْرَارَ فِيهِ شَرْطٌ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ إِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ الْمَأْخَذُ مُنْحَصِرًا فِي هَذَا الدَّلِيلِ وَلَمْ يُوجَدِ التَّكْرَارُ فِي غَيْرِ هَذَا الشَّخْصِ الْمُتَوَهِّمِ بِالتَّعْلِيلِ، قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّمَا قَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ لِتَحَقُّقِ حَالِهِ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَصِيرُ عَلَى إِقْرَارِ مَا يَقْتَضِي هَلَاكَهُ، مَعَ أَنَّ لَهُ طَرِيقًا إِلَى سُقُوطِ الْإِثْمِ بِالتَّوْبَةِ، وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي تَحْقِيقِ حَالِ الْمُسْلِمِ وَصِيَانَةِ دَمِهِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ إِقْرَارَ الْمَجْنُونِ بَاطِلٌ، وَأَنَّ الْحُدُودَ لَا تُجْرَى عَلَيْهِ (قَالَ) وَفِي نُسْخَةٍ قَالَ (أُحْصِنْتَ؟) أَيْ أَأُحْصِنْتَ؟ (قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شُرُوطِ الرَّجْمِ مِنْ إِحْصَانٍ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ أَمْ بِالْبَيِّنَةِ، وَفِيهِ مُؤَاخَذَةُ الْإِنْسَانِ بِإِقْرَارِهِ، وَفِيهِ تَعْرِيضٌ بِالْعَفْوِ عَنْ حَدِّ الزَّانِي إِذَا رَجَعَ عَنِ الْإِقْرَارِ (قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجْمَ كَافٍ وَلَا يُجْلَدُ (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) أَيِ الزُّهْرِيُّ (فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) أَيْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ (يَقُولُ) أَيْ جَابِرٌ (فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ) أَيْ أَصَابَتْهُ بِحَدِّهَا فَعَقَرَتْهُ مِنْ ذَلَقَ الشَّيْءَ طَرَقَهُ (هَرَبَ) أَيْ فَرَّ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْجُومَ لَا يُشَدُّ، وَلَا يُرْبَطُ، وَلَا يُجْعَلُ فِي الْحُفْرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْهُ الْفِرَارُ وَالْهَرَبُ، قُلْتُ: فِيهِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى، ثُمَّ قَالَ: فَقَالَ قَوْمٌ لَا يُحْفَرُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يُحْفَرُ لِلْمَرْأَةِ لَا لِلرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا وَكَذَا التَّعْزِيرُ قَائِمًا غَيْرَ مَمْدُودٍ، وَتُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً، لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُضْرَبُ الرَّجُلُ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست