responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2281
مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَلَمْ يَتَّسِعْ فَالْمِصْرُ إِلَى تِلْكَ الْقُرَى مِنْ سَوَادِهِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَا مَدْخَلَ لَهُمْ فِي تَحَمُّلِ الدِّيَةِ إِذَا لَمْ يَكُونُوا أَقَارِبَ الْجَانِي، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ مِنَ الدِّيَةِ هَلْ هُوَ مُقَدَّرٌ أَوْ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ وَالِاجْتِهَادِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُسَوَّى بَيْنَ جَمِيعِهِمْ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَرْبَعَةٍ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ مَا يَسْهُلُ وَلَا يَضُرُّ بِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مُقَدَّرٌ بِوَضْعٍ عَلَى الْغَنِيِّ نِصْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رُبْعُ دِينَارٍ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ، وَهَلْ يَسْتَوِي الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ مِنَ الْعَاقِلَةِ فِي تَحَمُّلِ الدِّيَةِ ; فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْتَوِيَانِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: يَتَحَمَّلُ الْغَنِيُّ زِيَادَةً عَلَى الْمُتَوَسِّطِ. وَالْغَائِبُ مِنَ الْعَاقِلَةِ هَلْ يَتَحَمَّلُ شَيْئًا مِنَ الدِّيَاتِ كَالْحَاضِرِ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ: هُمَا سَوَاءٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَتَحَمَّلُ الْغَائِبُ مَعَ الْحَاضِرِ شَيْئًا إِذَا كَانَ فِي إِقْلِيمٍ آخَرَ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَاخْتَلَفُوا فِي تَرْتِيبِ التَّحَمُّلِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: يَتَرَتَّبُ التَّحَمُّلُ عَلَى تَرْتِيبِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، فَإِنِ اسْتَغْرَقُوهُ لَمْ يُقْسَمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعِ الْأَقْرَبُ لِتَحَمُّلِهِ دَخَلَ الْأَبْعَدُ، وَهَكَذَا حَتَّى يَدْخُلَ فِيهِمْ أَبْعَدُهُمْ دَرَجَةً عَلَى حَسَبِ الْمِيرَاثِ، وَابْتِدَاءُ حَوْلِ الْعَقْلِ هَلْ يُعْتَبَرُ بِالْمَوْتِ أَوْ مِنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مِنْ حِينِ حُكْمِ الْحَاكِمِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: مِنْ حِينِ الْمَوْتِ، وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَةِ بَعْدَ الْحَوْلِ فَهَلْ يَسْقُطُ مَا كَانَ يَلْزَمُهُ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُسْقَطُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَأَمَّا مَذْهَبُ مَالِكٍ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَجِبُ فِي مَالِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ: يَنْتَقِلُ مَا عَلَيْهِ إِلَى تَرِكَتِهِ، كَذَا فِي كِتَابِ الرَّحْمَةِ فِي اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ، وَفِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ قِيلَ: مِنَ الْأَحْكَامِ مَا يُدْرَكُ مَعْنَاهُ كَوُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقِيلَ: يُدْرَكُ وَهُوَ إِعَانَةُ الْجَانِي فِيمَا هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ، كَمَا يُعَانُ الْغَارِمُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بِمَا يُصْرَفُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ اهـ. وَفِي نَظِيرِهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى.

3489 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ» . هَذِهِ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا. قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانَيَّةٌ. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا» .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3489 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ) : أَيْ زَوْجَتَيْنِ لِوَاحِدٍ إِذْ كَلُّ ضَرَّةٍ لِلْأُخْرَى (فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ) : أَيْ صَغِيرٍ (أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الْفَاءِ. فِي النِّهَايَةِ: هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْأَبْنِيَةِ فِي السَّفَرِ دُونَ السُّرَادِقِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَمُودٌ صَغِيرٌ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالِبًا كَمَا مَرَّ فِي الْحَجَرِ. (فَأَلْقَتْ) : أَيِ الْأُخْرَى (جَنِينَهَا) : أَيْ مَيِّتًا (فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ) : بِالتَّنْوِينِ هُنَا لَا غَيْرُ (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَجَعَلَهُ) : أَيِ الْمَقْضِيَّ، وَفِي نُسْخَةٍ وَجَعَلَهَا وَهِيَ الظَّاهِرُ أَيِ الْغُرَّةَ (عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ) : أَيْ عَاقِلَتِهَا (هَذِهِ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ) : فِيهِ اعْتِرَاضٌ لِصَاحِبِ الْمِشْكَاةِ عَلَى صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ حَيْثُ ذَكَرَ رِوَايَةَ التِّرْمِذِيِّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ. (وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ) : أَيْ مَعْنَاهُ لَكِنَّ لَفْظَهُ (قَالَ) : أَيِ الْمُغِيرَةُ (ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لَحْيَانِيَّةٌ) : بِفَتْحٍ فِي أَوَّلِهِ وَيُكْسَرُ وَبِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ لِلنِّسْبَةِ (قَالَ) : أَيِ الْمُغِيرَةُ (فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا) : أَيْ لِمَا كَانَ (فِي بَطْنِهِ) .

الْفَصْلُ الثَّانِي
3490 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» ) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
3490 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بِالْوَاوِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا) : لِلتَّنْبِيهِ (إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ) أَيْ دِيَةَ قَتْلِ الْخَطَأِ (شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) : قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ وُجُوهٌ مِنَ الْإِعْرَابِ. أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ شِبْهُ الْعَمْدِ صِفَةَ الْخَطَأِ، وَهُوَ مَعْرِفَةٌ وَجَازَ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ شِبْهَ الْعَمْدِ وَقَعَ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، وَثَانِيهَا: أَنْ يُرَادَ بِالْخَطَأِ الْجِنْسُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّكِرَةِ وَمَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ إِمَّا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ بَدَلًا أَوْ بَيَانًا، وَثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ شِبْهُ الْعَمْدِ بَدَلًا مِنْ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست