responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2280
وَسَيَأْتِي بَيَانُ مَذَاهِبِ غَيْرِهِ، وَمُجْمَلُهُ أَنَّ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ عِنْدَنَا سَوَاءٌ فِي الْكُبْرَى ضَرَبَ رَجُلًا بِصَخْرَةٍ فَمَاتَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، قِيلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ صَخْرَةً عَظِيمَةً؟ فَقَالَ: وَإِنْ ضَرَبَهُ بِجَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، وَقِيلَ: لَفْظُ أَبِي حَنِيفَةَ بِجَبَلِ أَبَا قُبَيْسٍ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ، وَهَذَا اللَّفْظُ مِمَّا أَخَذَهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي عِلْمِ الْإِعْرَابِ، فَقَالَ: الصَّوَابُ بِجَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ. قَالَ الْقُدُورِي رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمْ يَثْبُتْ هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي كِتَابِهِ، فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ لُغَةُ بَعْضِ الْعَرَبِ ; لِأَنَّ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ يَقُولُونَ بِهَا. وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: 63] . وَقَالَ الْقَائِلُ:
إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا ... قَدْ بَلَغَ فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا
وَلِأَنَّ اللَّفْظَ إِذَا تَعَارَفَهُ الْعَامُّ صَحَّ لِلْمُتَكَلِّمِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ خَلَلٍ إِذَا كَانَ قَصْدُهُ تَفْهِيمَ الْعَامَّةِ أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي مَوَاضِعَ لَا يُظَنُّ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ اهـ. وَنَظِيرُهُ مَا اشْتُهِرَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ اسْمَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبُو طَالِبٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَطَالِبِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَنَظِيرُ التَّعْبِيرِ بِعَلَيْهَا عَنْ لَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] أَيْ لَكُمْ بِتَضْمِينِ مَعْنَى الرَّقِيبِ، فَالْمَعْنَى فَحَفِظَ عَلَيْهَا حَقَّهَا قَاضِيًا لَهَا بِالْغُرَّةِ، فَعَلَى هَذَا الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ الْآتِي. عَلَى عَاقِلَتِهَا لِلْجَانِيَةِ، وَفِي وَرَثَتِهَا لِلدِّيَةِ، وَفِي وَلَدِهَا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا، وَجُمِعَ الضَّمِيرُ فِي مَعَهُمْ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ وَمَنْ مَعَهُمْ هُوَ الزَّوْجُ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، هَذَا إِذَا كَانَ الْحَدِيثَانِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي قَضِيَّتَيْنِ فَالْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: قَضَى عَلَيْهَا هِيَ الْجَانِيَةُ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَالدِّيَةُ عَلَى عَصَبَتِهَا اهـ. وَالْأَخِيرُ هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْ شُرَّاحِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

3488 - وَعَنْهُ قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3488 - (وَعَنْهُ) : أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ) : قِيلَ: كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ (فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ) : أَيْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ كَمَا سَبَقَ (فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا) : وَفِي نُسْخَةٍ الْجَنِينِ (غُرَّةٌ) : بِالتَّنْوِينِ (عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ) : أَيْ جَارِيَةٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْإِضَافَةِ (وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ) : أَيِ الْمَقْتُولَةِ (عَلَى عَاقِلَتِهَا) : أَيِ الْقَاتِلَةِ (وَوَرِثَهَا) : أَيِ الدِّيَةَ، وَقِيلَ: الضَّمِيرُ فِي وَرِثَهَا لِلْجَانِيَةِ الَّتِي مَاتَتْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ أَمْوَالِهَا، وَهُوَ بَعِيدٌ عَنِ الْمَرَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ. (وَلَدُهَا) : أَيْ أَوْلَادُ الْمَقْتُولَةِ، وَقِيلَ: الضَّمِيرُ لِلْجَانِيَةِ أَيْ أَوْلَادِهَا، وَسَاغَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ أُضِيفَ إِلَى الضَّمِيرِ فَعَمَّ (وَمَنْ مَعَهُمْ) : أَيْ مَعَ الْأَوْلَادِ يَعْنِي الزَّوْجَ وَجَمَعَ الضَّمِيرَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجَمْعُ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثٍ قَبْلَهُ قَضَى بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ: وَمَنْ مَعَهُمْ أَيْ مِنَ الْوَرَثَةِ، وَالضَّمِيرُ لِجِنْسِ الْوَلَدِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَوْلَادُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَاقِلَةَ جَمْعٌ يُغَرَّمُ الدِّيَةَ مِمَّنْ يَقَعُ بَيْنَهُمُ الْمُمَانَعَةُ وَالْمُعَاوَنَةُ، وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ مُؤَجَّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَدْخُلُ الْجَانِي مَعَ الْعَاقِلَةِ فَيُؤَدِّي مَعَهُمْ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ كَأَحَدِ الْعَاقِلَةِ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمْ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يَدْخُلُ الْجَانِي مَعَ الْعَاقِلَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ اتَّسَعَتِ الْعَاقِلَةُ لِلدِّيَةِ لَمْ يَلْزَمِ الْجَانِيَ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ تَتَّسِعْ لَزِمَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إِنِ اتَّسَعَتْ أَوْ لَمْ تَتَّسِعْ، وَعَلَى هَذَا مَنْ لَمْ تَتَّسِعِ الْعَاقِلَةُ لِتَحَمُّلِ جَمِيعِ الدِّيَةِ انْتَقَلَ بَاقِي ذَلِكَ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَإِذَا كَانَ الْجَانِي مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: دِيوَانُهُ عَاقِلَتُهُ وَيُقَدَّمُونَ عَلَى الْعَصَبَةِ فِي التَّحَمُّلِ، فَإِنْ عُدِمُوا فَحِينَئِذٍ تَتَحَمَّلُ الْعَصَبَةُ، وَكَذَلِكَ عَاقِلَةُ السُّوقِيِّ أَهْلُ سُوقِهِ ثُمَّ قَرَابَتُهُ، فَإِنْ عَجَزُوا فَأَهْلُ مَحَلَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ فَأَهْلُ بَلْدَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْجَانِي

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست