responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 5  صفحه : 1960
2917 - وَرُوِيَ «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ فَأَتَى غُرَمَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَهُ كُلَّهُ فِي دَيْنِهِ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ» " مُرْسَلٌ هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ إِلَّا فِي الْمُنْتَقَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2917 - (وَرُوِيَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ) : مُضَارِعُ ادَّانَ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ ; أَيْ يَأْخُذُ الدَّيْنَ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: هُوَ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ افْتِعَالٌ مَنْ دَانَ فُلَانٌ يَدِينُ دَيْنًا إِذَا اسْتَقْرَضَ وَصَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَهُوَ دَائِنٌ، قَالَ الشَّاعِرُ:
نَدِينُ وَيَقْضِي اللَّهُ عَنَّا وَقَدْ ... نَرَى مَصَارِعَ قَوْمٍ لَا يَدِينُونَ ضِيَعَا
(فَأَتَى غُرَمَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيْ طَالِبِينِ دُيُونَهُمْ (فَبَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ كُلَّهُ) : أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ أَمْرَهُ بِبَيْعِ مَالِهِ كُلِّهِ (فِي دَيْنِهِ) : أَيْ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ (حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. مُرْسَلٌ) : أَيْ هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ قَافِيَةِ الْإِرْسَالِ غَيْرُ مُسْتَقِيمِ الْمَعْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ بَيْعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَ مُعَاذٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ حَبَسَهُ أَوْ كَلَّفَهُ ذَلِكَ أَوْ طَالَبَهُ بِالْأَدَاءِ فَامْتَنَعَ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُحْبَسَ بِهَا حَتَّى يَبِيعَ مَالَهُ فِيهَا إِذْ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَقُولُ: لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ إِجْبَارًا مِنْ غَيْرِ رِضَا مُعَاذٍ مَعَ أَنَّ الْمُرْسَلَ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ مُعْتَضِدٌ بِالْحَدِيثِ الْمُتَّصِلِ الْآتِي. وَأَجَابَ الْقَاضِي عَنْهُ: بِأَنَّ الْحَدِيثَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَا احْتِجَاجَ بِهِ عِنْدَنَا، لَكِنَّهُ يُلْزَمُ بِهِ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْمَرَاسِيلَ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ مَالَ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ (هَذَا) : أَيْ قَوْلُهُ وَرُوِيَ إِلَى قَوْلِهِ مُرْسَلٌ (لَفْظُ الْمَصَابِيحِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ) : أَيْ فِي صِحَاحِ السِّتَّةِ وَغَيْرِهَا (إِلَّا فِي الْمُنْتَقَى) : وَهُوَ كِتَابٌ لِوَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ.

2918 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ» . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ مُرْسَلًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2918 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) : قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا حِكَايَةُ لَفْظِ مَا فِي كِتَابِ الْمُنْتَقَى لِأَنَّ التَّيْمِيَّ أَوْرَدَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي السُّنَنِ الَّتِي طَالَعَهَا لَكِنْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْمُنْتَقَى فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ لَمْ يُورِدْهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى فِي كِتَابِهِ اهـ. فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كِتَابَةَ وَعَنْ بِالْحِبْرِ لَا بِالْحُمْرَةِ فَتَأَمَّلْ (قَالَ) : أَيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورُ وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَالَ الْمُصَنِّفَ: أَنْصَارِيٌّ يُعَدُّ فِي تَابِعِي الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ (كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا) : أَيْ قَوِيًّا مُتَحَمِّلًا صَبُورًا (سَخِيًّا) : أَيْ جَوَادًا كَرِيمًا شَكُورًا (وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا) : مُبَالَغَةٌ فِي سَخَائِهِ (فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ) : أَيْ يَسْتَدِينُ (حَتَّى أَغْرَقَ) : أَيْ هُوَ (مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ فَأَتَى) : أَيْ هُوَ (النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ) : أَيِ النَّبِيَّ (لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ) : أَيْ فِي الصَّبْرِ عَلَيْهِ (فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ) : الْفَاءُ مُرَتَّبٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، أَيْ كَلَّمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُرَمَاءَهُ لِأَنْ يَتْرُكُوا الْمُطَالَبَةَ لَهُ فَلَمْ يَتْرُكُوا وَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ (لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : وَفِيهِ أَنَّ طَلَبَهُ كَانَ طَلَبَ شَفَاعَةٍ ; لَا طَلَبَ إِيجَابٍ وَإِلَّا لَمْ يَسَعْهُمْ إِلَّا التَّرْكُ (فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : لَهُمْ أَيْ لِأَجْلِهِمْ (مَالَهُ) : أَيْ مَالَ مُعَاذٍ أَيْ بِاخْتِيَارِهِ وَأَمْرِ طَلَبِهِ أَوْ جَبْرًا بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ (حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ مُرْسَلًا) : أَيْ صُورَةً وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ مُعَاذٍ، وَيُحْتَمَلُ مِنْ غَيْرِهِ (وَعَنِ الشَّرِيدِ) : بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ: بِوَزْنِ الطَّوِيلِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَائِهِ فِي فَصْلِ الصَّحَابَةِ: شَرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ، وَيُقَالُ أَنَّهُ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَعِدَادُهُ فِي الثَّقِيفِ، وَقِيلَ يُعَدُّ فِي أَهْلِ الطَّائِفِ وَحَدِيثُهُ فِي الْحِجَازِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ نَفَرٌ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 5  صفحه : 1960
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست