responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 5  صفحه : 1958
2911 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ - يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ "، فَلَمَّا أَدْبَرَ نَادَاهُ فَقَالَ: " نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ كَذَلِكَ قَالَ جِبْرِيلُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2911 - (وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ) : بِتَكْرَارِ قَالَ فِي نُسْخَةٍ مُصَحَّحَةٍ، أَيْ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ (رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ) : أَيْ: أَخْبِرْنِي (إِنْ قُتِلْتُ) : أَيْ: اسْتُشْهِدَتْ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : أَيْ: فِي نُصْرَةِ دِينِهِ وَمُجَاهَدَةِ عَدُوِّهِ (مُحْتَسِبًا) : أَيْ: طَالِبًا لِلْمَثُوبَةِ لَا قَصْدًا لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ (مُقْبِلًا) : أَيْ عَلَى الْعَدُوِّ (غَيْرَ مُدْبِرٍ) : حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ مُقَرِّرَةٌ لِمَا يُرَادِفُهَا نَحْوَهُ فِي الصِّفَةِ، قَوْلُكَ أَمْسَ الدَّابِرُ لَا يَعُودُ (يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ) : بِحَذْفِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، فَلَمَّا أَدْبَرَ) : أَيْ: وَلَّى عَنِ الْمَجْلِسِ (نَادَاهُ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ) : مُسْتَثْنًى مِمَّا تُقَرِّرُهُ نَعَمْ، وَهُوَ قَوْلُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ، أَيْ: نَعَمْ يُكَفِّرُ اللَّهُ خَطَايَاكَ إِلَّا الدَّيْنَ. وَالدَّيْنُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْخَطَايَا فَكَيْفَ يُسْتَثْنَى مِنْهُ؟ وَالْجَوَابُ: إِنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنِ الدَّيْنُ لَمْ يُكَفَّرْ ; لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فَإِذَا أَدَّى أَوْ أَرْضَى الْخَصْمَ خَرَجَ عَنِ الْعُهْدَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ إِلَّا خَطِيئَةَ الدَّيْنِ وَجُعِلَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88 - 89] فَيَذْهَبُ إِلَى أَنَّ إِفْرَادَ جِنْسِ الْخَطِيئَةِ قِسْمَانِ: مُتَعَارَفٌ، وَغَيْرُ مُتَعَارَفٍ، فَيَخْرُجُ بِالِاسْتِثْنَاءِ أَحَدُ قِسْمَيْهِ مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِيرِ عَنِ الدَّيْنِ وَالزَّجْرِ عَنِ الْمُمَاطَلَةِ وَالتَّقْصِيرِ فِي الْأَدَاءِ (كَذَلِكَ قَالَ جِبْرِيلُ) : أَيْ: هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ. قَالَ الْأَشْرَفُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى الْمُسَاهَلَةِ، وَحُقُوقَ الْعِبَادِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ، وَعَلَى أَنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يُلَقِّنُهُ أَشْيَاءَ سِوَى الْقُرْآنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

2912 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2912 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) : بِالْوَاوِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ» ) : أَيْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ (إِلَّا الدَّيْنَ) : أَرَادَ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ فَإِنَّهَا لَا تُعْفَى بِالشَّهَادَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: قِيلَ هَذَا فِي شُهَدَاءِ الْبَرِّ لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «يُغْفَرُ لِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبُ كُلُّهَا وَالدَّيْنُ» " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا أَحْمَدُ.

2913 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينُ فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2913 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى) : أَيْ: بِالْمَيِّتِ (عَلَيْهِ الدَّيْنُ) : جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (فَسَأَلَ) : أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً) : أَيْ: مَا يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ (فَإِنْ حُدِّثَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: أُخْبِرَ (أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى) : أَيْ عَلَيْهِ كَمَا فِي نُسْخَةٍ (وَإِلَّا) : يَحْتَمِلُ احْتِمَالَانِ (قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا) : أَيْ: أَنْتُمْ (عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ) : أَيِ: الْفُتُوحَاتِ الْمَالِيَّةَ (قَامَ) : أَيْ: خَطِيبًا (فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) : وَالْحَدِيثُ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] ، أَيْ: أَوْلَى فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَلِذَا أُطْلِقَ وَلَمْ يُقَيَّدْ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَحُكْمُهُ أَنْفَذَ عَلَيْهِمْ مِنْ حُكْمِهَا، وَحَقُّهُ آثَرَ لَدَيْهِمْ مِنْ حُقُوقِهَا، وَشَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ أَقْدَمَ مِنْ شَفَقَتِهِمْ عَلَيْهَا. وَكَذَلِكَ شَفَقَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِمْ أَحَقُّ وَأَحْرَى مِنْ شَفَقَتِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ الْغَنِيمَةُ يَكُونُ هُوَ أَوْلَى بِقَضَاءِ دَيْنِهِمْ (فَمَنْ تُوفِّي) : مُسَبَّبٌ عَمَّا قَبْلَهُ، أَيْ: فَمَنْ مَاتَ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا) : أَيْ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ (فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ) : أَيْ قَضَاءُ دَيْنِهِ ( «وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» ) : أَيْ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ. قِيلَ: كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقْضِي مَنْ مَالِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقِيلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَقِيلَ كَانَ هَذَا الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَقِيلَ كَانَ تَبَرُّعًا وَالْقَوْلَانِ مُتَفَرِّعَانِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلِينَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 5  صفحه : 1958
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست