مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1423
2059 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2059 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ) أَيْ مِنْ أَحَدِ الشُّهُورِ " السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِعْرَابَهُ بِالْحَرْفِ أَوِ الْحَرَكَةِ (وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَيُضَمُّ (وَالْأَرْبِعَاءَ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِفَتْحٍ وَيُضَمُّ وَكُلٌّ مَمْدُودٌ (وَالْخَمِيسَ) مُرَاعَاةً لِلْعَدَالَةِ بَيْنَ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ اللَّهِ - تَعَالَى، وَلَا يَنْبَغِي هِجْرَانُ بَعْضِهَا لِانْتِفَاعِنَا بِكُلِّهَا، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقَدْ ذَكَرَ الْجُمُعَةَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ فَكَانَ يَسْتَوْفِي أَيَّامَ الْأُسْبُوعِ بِالصِّيَامِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَرَادَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَيِّنَ سُنَّةَ صَوْمِ جَمِيعِ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمِيعَ هَذِهِ السُّنَّةِ مُتَوَالِيَةً كَيْلَا يَشُقَّ عَلَى الْأُمَّةِ الِاقْتِدَاءُ بِهِ رَحْمَةً لَهُمْ وَشَفَقَةً عَلَيْهِمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .
2060 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلُهَا الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2060 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا» ) بِالرَّفْعِ (الِاثْنَيْنِ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا (وَالْخَمِيسُ) بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثَةِ عَلَى التَّبَعِيَّةِ، قَالَ الْأَشْرَفُ: الظَّاهِرُ الِاثْنَانِ، فَقِيلَ: أُعْرِبَ بِالْحَرَكَةِ لَا بِالْحَرْفِ، وَقِيلَ: الْمُضَافُ مَحْذُوفٌ مَعَ إِبْقَاءِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى حَالِهِ، وَتَقْدِيرُهُ: أَوَّلُهَا يَوْمُ الِاثْنَيْنِ اهـ وَقِيلَ: إِنَّهُ عَلَمٌ كَالْبَحْرَيْنِ، وَالْأَعْلَامُ لَا تَتَغَيَّرُ عَنْ أَصْلِ وَضْعِهَا، بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: (أَوَّلَهَا) مَنْصُوبٌ لَكِنْ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيِ اجْعَلْ أَوَّلَهَا الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، يَعْنِي وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ، وَعَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ التُّورِبِشْتِيِّ حَيْثُ قَالَ: صَوَابُهُ أَوِ الْخَمِيسُ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهَا تُجْعَلُ أَوَّلُ الْأَيَّامِ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةِ الِاثْنَيْنِ أَوِ الْخَمِيسَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّهْرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ افْتِتَاحُهُ مِنَ الْأُسْبُوعِ فِي الْقِسْمِ الَّذِي بَعْدَ الْخَمِيسِ فَتَفْتَحُ صَوْمَهَا فِي شَهْرِهَا ذَلِكَ بِالِاثْنَيْنِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْقِسْمِ الَّذِي بَعْدَ الِاثْنَيْنِ فَتَفْتَحُ شَهْرَهَا ذَلِكَ بِالْخَمِيسِ، وَكَذَلِكَ وَجَدْتُ الْحَدِيثَ فِيمَا يَرْوِيهِ مِنْ كِتَابِ الطَّبَرَانِيِّ اهـ وَأَمَّا تَعْبِيرُ ابْنِ حَجَرٍ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: أَيْ أَوَّلُهَا أَوَّلُ اثْنَيْنِ يَلِي الْهِلَالَ إِنْ هَلَّ بِالْجُمُعَةِ أَوِ السَّبْتِ أَوِ الْأَحَدِ أَوْ أَوَّلُ خَمِيسٍ يَلِيهِ إِنْ هَلَّ بِالثُّلَاثَاءِ أَوِ الْأَرْبِعَاءَ، فَقَاصِرٌ عَنِ الْمَقْصُودِ لِخُرُوجِ مَا إِذَا هَلَّ بِالِاثْنَيْنِ أَوْ بِالْخَمِيسِ، فَتَأَمَّلْ، ثُمَّ لِغَفْلَتِهِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى لِقُصُورِ تَصَوُّرِهِ فِي الْمَبْنَى، قَالَ: وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَّ الْأَفْضَلَ صَوْمُ الْهِلَالِ، وَتَالِيَيْهِ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصَدَ بَيَانَ فَضْلَيِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ بِجَعْلِ مُفْتَتَحِ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ تَارَةً وَالْخَمِيسِ أُخْرَى اهـ. وَأَنْتَ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ الشُّرَّاحِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْقَصْدُ، وَأَنَّهُ شَامِلٌ صَوْمَ الْهِلَالِ وَتَالِيَيْهِ أَيْضًا فَمَا صَحَّ الْقِيَاسُ وَلَا احْتِيَاجَ إِلَى الْجَوَابِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ أَجْعَلُ أَوَّلَهَا الِاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرٍ فَلَا احْتِيَاجَ إِلَى أَنْ يُقَالَ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) .
2061 - «وَعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: سُئِلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، قَالَ: " إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ فَإِذًا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2061 - (وَعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ) بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ نِسْبَةً إِلَى قُرَيْشٍ (قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ) بِالرَّفْعِ أَوِ النَّصْبِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ قَالَ " «إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» " هَذَا إِجْمَالٌ لِمَا سَبَقَ، وَفِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ إِشْعَارٌ بِأَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُفَتِّرَ الْهِمَّةَ عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، فَلِذَا كُرِهَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ لَهُ صَوْمُهُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَبَيْنَ مَا فَعَلَهُ بَعْضُ السَّلَفِ الْكِرَامِ وَالْمَشَايِخِ الْعِظَامِ " صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ " قِيلَ: أَرَادَ السِّتَّ مِنْ شَوَّالٍ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ شَعْبَانَ " وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ " بِالْمَدِّ وَعَدَمِ الِانْصِرَافِ " وَخَمِيسٍ " بِالْجَرِّ وَالتَّنْوِينِ " فَإِذًا " بِالتَّنْوِينِ " أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ " أَيْ مَرَّاتٍ، قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ، وَالْفَاءُ جَزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ إِنْ فَعَلْتَ مَا قُلْتُ لَكَ فَقَدْ صُمْتَ، وَإِذَنْ جَوَابُ حَتَّى لِتَأْكِيدِ الرَّبْطِ " كُلَّهُ " أَيْ حُكْمًا، وَلَعَلَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ حُصُولِ صَوْمِ الدَّهْرِ بِثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُخْبِرُ أَوَّلًا بِالْجُزْءِ الْقَلِيلِ ثُمَّ بِالثَّوَابِ الْجَزِيلِ إِعْظَامًا لِلْمِنَّةِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْأُمَّةِ، وَإِلَّا فَيُقَارِبُ مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَصِيرَ صَوْمُ الدَّهْرِ مَرَّتَيْنِ حُكْمًا، فَتَدَبَّرْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) .
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1423
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir