responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1422
2056 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2056 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ) أَيْ عَلَى الْمَلِكِ الْمُتَعَالِ (يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ) بِالْجَرِّ (فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) أَيْ طَلَبًا لِزِيَادَةِ رِفْعَةِ الدَّرَجَةِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: " «يُرْفَعُ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ» " لِلْفَرْقِ بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْعَرْضِ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ تُجْمَعُ فِي الْأُسْبُوعِ وَتُعْرَضُ فِي هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَدْ حَسَّنَهُ، وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ: " «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» " قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يُنَافِي هَذَا رَفْعَهَا فِي شَعْبَانَ، فَقَالَ: " «إِنَّهُ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» " لِجَوَازِ رَفْعِ أَعْمَالِ الْأُسْبُوعِ مُفَصَّلَةً وَأَعْمَالِ الْعَامِ مُجْمَلَةً، قُلْتُ: وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ شَعْبَانَ آخِرَ السَّنَةِ وَأَنَّ أَوَّلَهَا رَمَضَانُ عِنْدَ اللَّهِ بِاعْتِبَارِ الْآخِرَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي حَدِيثِ تُزَخْرَفُ الْجَنَّةُ لِرَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ، وَالَّذِي يَلُوحُ لِي الْآنَ أَنَّ لَيْلَةَ النِّصْفِ هِيَ الَّتِي تُعْرَضُ فِيهَا أَعْمَالُ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ كَمَا أَنَّهَا تُكْتَبُ فِيهَا جَمِيعُ مَا يَقَعُ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ، وَلِذَا قَالَ: " قُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا " وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ السَّنَةِ الْعِبَادِيَّةِ أَوَّلَ النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ مُقَدِّمَةُ تَزْيِينِ رَمَضَانَ كَمَا هُوَ فِي عُرْفِ أَهْلِ الزَّمَانِ حَيْثُ يُسَمُّونَ تِلْكَ الْأَيَّامَ أَيَّامَ النَّزَاهَةِ وَيَخْتَارُونَ التَّمْشِيَةَ وَالنَّزَاهَةَ، وَيَعُدُّونَ الصِّيَامَ مِنْ أَشَدِّ الْكَرَاهَةِ تَقْوِيَةً لِرَمَضَانَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

2057 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2057 - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ) أَيْ أَرَدْتَ الصَّوْمَ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ أَيْ عَمَلًا بِمَا عَلِمْتُهُ مِنْ أَنَّ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، فَلَا دَلَالَةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ (مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ) بِسُكُونِ الشِّينِ فِيهَا وَتُكْسَرُ وَهِيَ أَيَّامُ اللَّيَالِيِ الْبِيضِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مُتَابَعَةِ الْأَفْضَلِ، فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ كَوْنِهَا ثَلَاثَةً وَكَوْنِهَا الْبِيضَ أَكْمَلُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

2058 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ الْجُمُعَةَ» ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2058 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ» ) أَيْ أَوَّلِهِ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) قِيلَ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ لِأَنَّ هَذَا الرَّاوِي وَحَّدَ الْأَمْرَ عَلَى ذَلِكَ فِي غَالِبِ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَحْوَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثَ بِمَا كَانَ يَعْرِفُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اطَّلَعَتْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ هَذَا الرَّاوِي فَحَدَّثَتْ بِمَا عَلِمَتْ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ اهـ. وَفِي الْقَامُوسِ: الْغُرَّةُ مِنَ الْهِلَالِ طَلْعَتُهُ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ كُلَّمَا طَلَعَ هِلَالٌ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مِنْ أَوَّلِهِ فَيُوَافِقُ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَيُسَكَّنُ، قَالَ الْمُظْهِرُ: تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ مُنْضَمًّا إِلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ إِلَى مَا بَعْدَهُ أَوْ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالْوِصَالِ، قَالَ الْقَاضِي: أَوْ أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا يَتَغَذَّى إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ كَمَا رُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اهـ. فَمَعْنَى الْإِفْطَارِ أَكْلُ الْفُطُورِ هُوَ مَا يُؤْكَلُ أَوَّلَ النَّهَارِ لَا الْإِفْطَارُ الَّذِي ضِدُّ الصَّوْمِ، وَهُوَ بَعِيدٌ مِنَ السِّيَاقِ، وَالسِّبَاقِ، بَلْ ظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقُ الْمُؤَيِّدُ لِمَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إِفْرَادُ صَوْمِهِ إِذِ الِاخْتِصَاصُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) أَيْ تَمَامَ الْحَدِيثِ (وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلَى (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست