مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1415
" الصَّوْمِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَإِنْ قِيلَ إِنَّهُ جَمَاعِيٌّ قُلْنَا الصَّوْمُ الشَّرْعِيُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنَ الشَّارِعِ، فَلَا دَخْلَ لِلُّغَةِ فِيهِ، أَقُولُ: مَعْرِفَةُ الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ مِنَ الشَّارِعِ لَا يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ اللُّغَةِ حَيْثُ قَالَ: صُمْتُ عَشْرًا، أَنَّ إِيرَادَ اللَّيَالِي بِالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ، فَتَأَمَّلْ " مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " قِيلَ: هُوَ أَيَّامُ الْبِيضِ، وَقِيلَ: أَيْ ثَلَاثٌ يَجِدُ هَذَا الثَّوَابَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي " وَرَمَضَانُ " أَيْ وَصَوْمُ رَمَضَانَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ مُنْتَهِيًا " إِلَى رَمَضَانَ " الْقِيَاسُ انْصِرَافُهُمَا لَكِنْ ضُبِطَ فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ غَيْرَ مُنْصَرِفِينَ " فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ " أَيِ الْمَحْمُودُ " كُلِّهِ " أَيْ حُكْمًا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] ، هَكَذَا قِيلَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكُلِّيَّةَ الْحُكْمِيَّةَ إِنَّمَا هِيَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ رَمَضَانَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ دُخُولِهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، الْمَعْنَى أَنَّ صِيَامَهُ كَصِيَامِهِ فِي الثَّوَابِ لَكِنَّهُ مِنْ غَيْرِ تَضْعِيفٍ عَلَى حَدِّ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، قِيلَ: ثَلَاثٌ مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ قَوْلُهُ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ، وَالْفَاءُ زَائِدَةٌ، أَوْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: أَدْخَلَ الْفَاءَ فِي الْخَبَرِ لِتَضَمُّنِ الْمُبْتَدَأِ مَعْنَى الشَّرْطِ، وَذَلِكَ أَنَّ (ثَلَاثٌ) مُبْتَدَأٌ، وَمِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِفَةٌ، أَيْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَصُومُهَا الرَّجُلُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ أَيَّامِ الْبِيضِ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ، مَا لَمْ يَظُنَّ إِلْحَاقَهُ بِالْوَاجِبِ " «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ» " أَيِ اللَّهُ أَوِ الصِّيَامُ " السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " أَيْ ذُنُوبَهُمَا " وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ " قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَالْمُكَفَّرُ الصَّغَائِرُ، قَالَ الْقَاضِيَ عِيَاضٌ: وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا الْكَبَائِرُ فَلَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا التَّوْبَةُ، أَوْ رَحْمَةُ اللَّهِ، قَلْتُ: رَحْمَةُ اللَّهِ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِمُكَفِّرٍ وَبِغَيْرِهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: قَالُوا: الْمُرَادُ بِالذُّنُوبِ الصَّغَائِرُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الصَّغَائِرُ يُرْجَى تَخْفِيفُ الْكَبَائِرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُفِعَتِ الدَّرَجَاتُ، قَالَ الْمُظْهِرُ: وَقِيلَ: تَكْفِيرُ السَّنَةِ الْآتِيَةِ أَنْ يَحْفَظَهُ مِنَ الذُّنُوبِ فِيهَا، وَقِيلَ: أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالثَّوَابِ قَدْرًا يَكُونُ كَفَّارَةً لِلسَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَالْقَابِلَةِ إِذَا جَاءَتْ وَاتَّفَقَتْ لَهُ ذُنُوبٌ " وَقِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " فِي النِّهَايَةِ: الِاحْتِسَابُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ هُوَ الْبِدَارُ إِلَى طَلَبِ الْأَجْرِ وَتَحْصِيلِهِ بِاسْتِعْمَالِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ وَالْقِيَامِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْسُومِ فِيهَا طَلَبًا لِلثَّوَابِ الْمَرْجُوِّ فِيهَا، قَالَ الطِّيبِيُّ: كَانَ الْأَصْلُ أَنْ يُقَالَ أَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَنْ يَكَفِّرَ فَوَضَعَ مَوْضِعَهُ أَحْتَسِبُ وَعَدَّاهُ بِعَلَى الَّذِي لِلْوُجُوبِ عَلَى سَبِيلِ الْوَعْدِ مُبَالَغَةً لِحُصُولِ الثَّوَابِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
2045 - وَعَنْهُ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ: " فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2045 - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ) أَيْ يَوْمِهِ هُوَ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ وَإِنَّمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ يَقْرَءُونَهُ بِقَطْعِ الْوَصْلِ، وَلَا يَعْرِفُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْوَصْلِ بَلْ وَلَا يَدْرِي كَيْفِيَّةَ الِابْتِدَاءِ مَعَ ادِّعَائِهِ الِانْتِمَاءَ إِلَى الِانْتِهَاءِ، ثُمَّ السُّؤَالُ يَحْتَمِلُ احْتِمَالَيْنِ، أَنْ يَكُونَ مِنْ كَثْرَةِ صِيَامِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِيهِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مُطْلَقِ الصِّيَامِ وَخُصُوصِ فَضْلِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ " فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ " أَيِ الْوَحْيُ " عَلَيَّ " يَعْنِي حَصَلَ لِي فِيهِ بَدْءُ الْكَمَالِ الصُّورِيِّ وَطُلُوعِ الصُّبْحِ الْمَعْنَوِيِّ، الْمَقْصُودُ الظَّاهِرِيُّ وَالْبَاطِنِيُّ، وَالتَّفَضُّلُ الِابْتِدَائِيُّ وَالِانْتِهَائِيُّ، فَوَقْتٌ يَكُونُ مَنْشَأً لِلنِّعَمِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ حَقِيقٌ بِأَنْ يُوجَدَ فِيهِ الطَّاعَةُ الظَّاهِرِيَّةُ وَالْبَاطِنِيَّةُ فَيَجِبُ شُكْرُهُ - تَعَالَى - عَلَيَّ، وَالْقِيَامُ بِالصِّيَامِ لَدَيَّ، لِمَا أَوْلَى مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ إِلَيَّ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: اخْتِيَارًا لِلِاحْتِمَالِ الثَّانِي أَيْ فِيهِ وُجُودُ نَبِيِّكُمْ، وَفِيهِ نَزَلَ كِتَابُكُمْ، وَثُبُوتُ نُبُوَّتِهِ، فَأَيُّ يَوْمٍ أَوْلَى بِالصَّوْمِ مِنْهُ، فَاقْتَصَرَ عَلَى الْعِلَّةِ أَيْ سُئِلَ عَنْ فَضِيلَتِهِ لِأَنَّهُ لَا مَقَالَ فِي صِيَامِهِ، فَهُوَ مِنَ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ اهـ وَفِيهِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ السُّؤَالَ عَنِ الْعِلَّةِ فَيُطَابِقُ الْجَوَابُ السُّؤَالَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ عَنْ نَفْسِ الصَّوْمِ فَالْمَعْنَى هَلْ فِيهِ فَضْلٌ، فَحِينَئِذٍ مَا ذَكَرَهُ أَيْضًا فَصْلُ الْخِطَابِ لَا مِنَ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ فِي الْحَوَادِثِ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الزَّمَانَ قَدْ يَتَشَرَّفُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ، وَكَذَا الْمَكَانُ، وَلِذَا قِيلَ: شَرَفُ الْمَكَانِ بِالْمَكِينِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1415
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir