responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1323
الْفَصْلُ الثَّانِي
1869 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
1869 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: السَّخِيُّ) وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَ رِضَا الْمَوْلَى فِي بَذْلِهِ عَلَى الْغِنَى (قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ) أَيْ: رَحْمَتِهِ كَذَا قِيلَ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ فِي التَّخَلُّقِ بِصِفَةِ الْكَرَمِ (قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ) يَصْرِفُ الْمَالَ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَيُوجِبُ لَهُ حُسْنَ الْمَآلِ (قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ) بِالْإِحْسَانِ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَفِي الْحَقِيقَةِ هُمُ النَّاسُ، أَوْ بِالسَّخَاوَةِ إِلَى الْخَاصِّ وَالْعَامِّ أَوْ لِأَنَّ السَّخِيَّ يُحِبُّهُ جَمِيعُ النَّاسِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ لِبَعْضِهِمْ نَفْعٌ مِنْ سَخَاوَتِهِ كَمَحَبَّةِ الْعَادِلِ (بَعِيدٌ عَنِ النَّارِ) لِأَنَّ السَّخِيَّ لَمْ يَرْتَضِ بِأَخْذِ مَالِ الْحَرَامِ وَصَرْفِهِ فِي غَيْرِ الْمَقَاصِدِ الْعِظَامِ وَإِلَّا سَيَكُونُ مُسْرِفًا، وَلِذَا قِيلَ: لَا خَيْرَ فِي سَرَفٍ وَلَا سَرَفَ فِي خَيْرٍ (وَالْبَخِيلُ) وَهُوَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي الْوَاجِبَ عَلَيْهِ (بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ) وَتَبِينُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا (وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ) أَرَادَ بِهِ ضِدَّ الْعَابِدِ وَهُوَ مَنْ يُؤَدِّي الْفَرَائِضَ دُونَ النَّوَافِلِ لِأَنَّ تَرْكَ الدُّنْيَا رَأَسُ كُلِّ عِبَادَةٍ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِالْجَاهِلِ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ جَاهِلًا غَيْرَ عَالِمٍ بِمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وُجُوبَ عَيْنٍ ( «أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ» ) أَيْ: كَثِيرِ النَّوَافِلِ سَوَاءٌ يَكُونُ عَالِمًا أَمْ لَا (بَخِيلٍ) ، لِأَنَّ حُبَّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، وَأَيْضًا الْبَخِيلُ الشَّرْعِيُّ هُوَ مَنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ الشَّرْعِيَّ الْمَالِيَّ، وَالسَّخِيُّ ضِدُّهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ قَامَ بِالْفَرَائِضِ وَتَرَكَ النَّوَافِلَ أَفْضَلُ مِمَّنْ قَامَ بِالنَّوَافِلِ وَتَرَكَ الْفَرَائِضَ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ مُبْتَلَوْنَ بِهَذَا الْبَلَاءِ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: إِنَّمَا حُرِمُوا الْوُصُولَ بِتَضْيِيعِ الْأُصُولِ، وَهَذَا الَّذِي قَرَّرْنَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الطِّيبِيِّ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ جَاهِلًا غَيْرَ عَابِدٍ أَحَبُّ مِنْ عَالِمٍ عَابِدٍ رِعَايَةً لِلْمُطَابَقَةِ، فَيَا لَهَا مِنْ حَسَنَةٍ غَطَّتْ خَصْلَتَيْنِ ذَمِيمَتَيْنِ، وَيَا لَهَا مِنْ سَيِّئَةٍ غَطَّتْ خَصْلَتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ هُوَ الْوَارِقِيُّ الْكُوفِيُّ يُكَنَّى أَبَا الْحَسَنِ، ضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ.

1870 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدِ مَوْتِهِ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1870 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ» ) أَيْ: لَتَصَدُّقُهُ (فِي حَيَاتِهِ) أَيْ: صِحَّتِهِ (بِدِرْهَمٍ) أَيْ: مَثَلًا، وَقَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَرَادَ التَّقْلِيلَ ( «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ» ) أَيْ: مَثَلًا، وَقَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِمَالِهِ بَدَلَ مِائَةٍ، وَالْمُرَادُ التَّكْثِيرُ، وَالْمَعْنَى بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي مَقَامِ كَمَالِهِ سَوَاءٌ حُمِلَ الدِّرْهَمُ عَلَى حَقِيقَتِهِ أَوْ عَلَى التَّمْثِيلِ فِي قِلَّتِهِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِمَالِهِ فَإِنَّهُ تَحْرِيفٌ، فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ (عِنْدَ مَوْتِهِ) أَيِ: احْتِضَارِ مَوْتِهِ فَكَأَنَّهُ مَيِّتٌ، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَوِ الْمُرَادُ أَنَّ تَصَدُّقَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَلَوْ قَلِيلًا خَيْرٌ مِنْ تَصَدُّقِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ مَمَاتِهِ وَلَوْ كَثِيرًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

1871 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1871 - (وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ) أَيِ: احْتِضَارِهِ (أَوْ يُعْتِقُ) أَيْ: عِنْدَ مَوْتِهِ وَفِي مَعْنَاهُ عِنْدَ مَوْتِ مَمْلُوكِهِ (كَالَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ) كَسَمِنَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: فِي هَذَا الْإِهْدَاءِ نَوْعُ اسْتِخْفَافٍ بِالْمُهْدَى إِلَيْهِ اهـ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَرْتَبَةٌ نَاقِصَةٌ لِأَنَّ التَّصَدُّقَ وَالْإِعْتَاقَ حَالَ الصِّحَّةِ أَفْضَلُ كَمَا أَنَّ السَّخَاوَةَ عِنْدَ الْمَجَاعَةِ أَكْمَلُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست