responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1322
بِضَمِّ الْمِيمِ بِمَعْنَى تَطْمَعُ وَتَرْجُو أَيْ: وَتَقُولُ اتْرُكْ مَالَكَ فِي بَيْتِكَ لِتَكُونَ غَنِيًّا وَيَكُونَ لَكَ عِزٌّ عِنْدَ النَّاسِ بِسَبَبِ غِنَاكَ (وَلَا تُمْهِلَ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى أَنْ تَصَدَّقَ وَيَجُوزُ الْجَزْمُ عَلَى أَنَّ لَا لِلنَّهْيِ أَيْ: وَلَا تُؤَخِّرِ الصَّدَقَةَ أَوْ وَلَا تُمْهِلْ نَفْسَكَ ( «حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ» ) وَالْمُرَادُ أَنْ تَقْرُبَ الرُّوحُ بُلُوغَ الْحُلْقُومِ (قُلْتَ) لِوَرَثَتِكَ (وَلِفُلَانٍ) أَيْ: لِأَجْلِ فُلَانٍ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْمُوصَى لَهُ (كَذَا) إِشَارَةٌ إِلَى الْمُوصَى بِهِ (وَلِفُلَانٍ) أَيْ: لِغَيْرِهِ (كَذَا) أَيْ مِنَ الْمَالِ بِالْوَصِيَّةِ، وَالتَّكْرِيرُ يُفِيدُ التَّكْثِيرَ، وَالْجُمْلَةُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ كَذَا فَيَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ بِكَذَا، وَالْمَعْنَى أَنَّكَ حِينَئِذٍ تَصْرِفُ الْمَالَ إِلَى الْخَيْرَاتِ (وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ) قِيلَ: جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ: وَقَدْ صَارَ الْمَالُ الَّذِي تَتَصَرَّفُ فِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ثُلُثَاهُ حَقًّا لِلْوَارِثِ وَأَنْتَ تَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ فَكَيْفَ يُقْبَلُ مِنْكَ؟ وَقَالَ الطِّيبِيُّ: قِيلَ: إِشَارَةٌ إِلَى الْمَنْعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَارِثِ أَيْ: وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ الْوَارِثِ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَعْنَاهُ وَكَانَ، أَيْ: عِنْدَكُمْ لِفُلَانٍ كَذَا مِنَ الْمَالِ فَيَكُونُ الذَّمُّ عَلَى الْإِمْهَالِ إِلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَإِنَّ فِعْلَ الْخَيْرِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ عَمَلُ أَرْبَابِ الْكَمَالِ، وَرَدُّ الْحُقُوقِ لَا يَنْبَغِي فِيهِ الْإِهْمَالُ لِأَنَّ الْخَطَرَ كَثِيرٌ فِي الْمَالِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ صَدْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الثَّانِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

1868 - «وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: " هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ "، فَقُلْتُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: " هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1868 - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ) أَيْ: وَصَلْتُ إِلَيْهِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي) وَهُوَ مِمَّنِ اخْتَارَ الْفَقْرَ عَلَى الْغِنَى (قَالَ) تَقْوِيَةً لِقَلْبِهِ وَتَسْلِيَةً لِنَفْسِهِ وَتَجْلِيَةً لِرُوحِهِ وَتَحْلِيَةً لِسِرِّهِ (هُمُ الْأَخْسَرُونَ) أَيِ: الْأَكْثَرُونَ تِجَارَةً فِي الْمَالِ هُمُ الْأَكْثَرُونَ خَسَارَةً فِي الْمَآلِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هُمْ ضَمِيرٌ لِغَيْرِ مَذْكُورٍ، لَكِنْ يَأْتِي تَفْسِيرُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: هُمُ الْأَكْثَرُونَ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ: هُمْ ضَمِيرٌ مُبْهَمٌ يُفَسِّرُهُ خَبَرُهُ وَهُوَ الْأَخْسَرُونَ (وَرَبِّ الْكَعْبَةِ) قَسَمٌ يُنَاسِبُ الْمَقَامَ (فَقُلْتُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) بِفَتْحِ الْفَاءِ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ لِأَنَّهُ مَاضٍ، خَبَرٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ، وَيُحْتَمَلُ كَسْرُ الْفَاءِ وَالْقَصْرُ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ أَيْ: يَفْدِيكَ أَبِي وَأُمِّي وَهُمَا أَعَزُّ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي (مَنْ هُمْ) فِيهِ لَطَافَةٌ لَا تَخْفَى، وَالْمَعْنَى مَنِ الْأَخْسَرُونَ الَّذِينَ أَجْمَلْتَهُمْ ( «قَالَ: هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا» ) لَعَلَّ جَمْعَ التَّمْيِيزِ لِإِرَادَةِ الْأَنْوَاعِ أَوْ لِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ أَيِ: الْأَخْسَرُونَ مَالًا هُمُ الْأَكْثَرُونَ مَالًا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي مَنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ خُسْرَانُهُ أَكْثَرُ ( «إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» ) هَكَذَا فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ أَيْ: إِلَّا مَنْ أَشَارَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْجَوَانِبِ فِي صَرْفِ مَالِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَلَعَلَّ التَّثْلِيثَ إِشَارَةٌ إِلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ وَالْأَمَامِ لَكِنَّ قَوْلَهُ ( «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ» ) يَأْبَى عَنْ ذَلِكَ ظَاهِرًا فَإِنَّهُ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ " هَكَذَا " فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالثَّلَاثِ الْجَمْعَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: إِلَّا مَنْ تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ أَيْ: فَلَيْسَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلْ مِنَ الْفَائِزِينَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالثَّلَاثِ الْقُدَّامُ وَالْخَلْفُ وَأَحَدُ الْجَانِبَيْنِ، وَعَلَى نُسْخَةِ التَّثْنِيَةِ فَالْمُرَادُ بِهَا التَّكْرِيرُ وَالتَّكْثِيرُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: يُقَالُ: قَالَ بِيَدِهِ أَيْ: أَشَارَ، وَقَالَ بِيَدِهِ أَيْ: أَخَذَ، وَقَالَ بِرِجْلِهِ أَيْ: ضَرَبَ، وَقَالَ بِالْمَاءِ عَلَى يَدَيْهِ أَيْ: صَبَّهُ، وَقَالَ بِثَوْبِهِ أَيْ: رَفَعَهُ، فَيُطْلِقُونَ الْقَوْلَ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْعَالِ اتِّسَاعًا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى أَشَارَ بِيَدِهِ إِشَارَةً مِثْلَ هَذِهِ الْإِشَارَةِ وَ (مِنْ) بَيَانُ الْإِشَارَةِ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ لِمَجِيءِ " عَنْ " وَالتَّقْدِيرُ: مُبْتَدِأً مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمُجَاوِزًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) هُمْ مُبْتَدَأٌ وَقَلِيلٌ خَبَرُهُ وَمَا زَائِدَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِلْقِلَّةِ أَيِ: الْمُسْتَثْنَوْنَ قَلِيلٌ أَوْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَلِيلٌ، وَهُوَ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24] وَإِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13] وَإِشَارَةٌ إِلَى أَفْضَلِيَّةِ الْفَقْرِ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ أَسْلَمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست