responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1293
1806 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1806 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ) أَيْ يُرْسِلُ (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ) أَيْ فِي خَيْبَرَ (فَيَخْرُصُ النَّخْلَ) بِضَمِّ الرَّاءِ أَيْ يَحْزِرُهَا (حِينَ يَطِيبُ) بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ أَيْ يَظْهَرُ فِي الثِّمَارِ الْحَلَاوَةُ (قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ) قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَأَبَى دَاوُدَ: قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُوهُ إِلَيْهِ بِهِ، لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ، وَهَذِهِ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَرَكُوهَا فِي أَيْدِي الْيَهُودِ يَعْمَلُونَ فِيهَا. اهـ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى دَفْعِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْكَافِرَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، فَبَيَّنَهُ بِأَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ لَمْ يَخْرُصْ عَلَيْهِمْ إِلَّا حِصَّةَ الْغَانِمِينَ، دَفَعُوا إِلَيْهِمْ نَخْلَهَا لِيَعْمَلُوا فِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ التَّمْرِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، لَكِنْ أَخْرَجَ هُوَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ شَاهِدًا لَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَسَنَدُهُ حَسَنٌ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.

1807 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرُ شَيْءٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1807 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ (أَفُعْلٍ) جَمْعُ قِلَّةٍ (زِقٌّ) بِكَسْرِ الزَّايِ مُفْرَدُهُ، وَهُوَ ظَرْفٌ مِنْ جِلْدٍ يُجْعَلُ فِيهِ السَّمْنُ وَالْعَسَلُ وَغَيْرُهَا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْعَسَلِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَأَحْمَدُ، وَفِي الْجَدِيدِ لَا عُشْرَ فِيهِ، وَعَلَيْهِ مَالِكٌ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ) أَيِ التِّرْمِذِيُّ (فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ) أَيْ مَحَلُّ قَوْلٍ، أَوْ قَوْلٌ ; قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ مَوْضِعُ قَوْلٍ لِلْمُحَدِّثِينَ أَيْ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَطَعَنُوا فِي صِحَّتِهِ (وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَابِ) أَيْ بَابِ زَكَاةِ الْعَسَلِ (كَثِيرُ شَيْءٍ) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ مَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ أَحَادِيثَ دَالَّةً عَلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ: وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَلْفَاظِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِيهِ، وَغَايَةُ مَا فِي حَدِيثِ الْقِرَبِ أَنَّهُ كَانَ أَدَاؤُهُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً، وَهُوَ فَرْعُ بُلُوغِ عَسَلِهِمْ هَذَا الْمَبْلَغَ، أَمَّا النَّفْيُ عَمَّا هُوَ أَقَلُّ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ فَضَعِيفٌ.

1808 - وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1808 - (وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ) أَيِ ابْنِ مَسْعُودٍ (قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ) أَيْ أَخْرِجْنَ زَكَاةَ أَمْوَالِكُنَّ (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا، فَكَسْرُ اللَّامِ وَتَشْدِيدُ التَّحْتِيَّةِ وَاحِدُهُ: حَلْيٌ، بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ، مَا تَحَلَّى أَيْ تَزَيَّنَ بِهِ لُبْسًا أَوْ غَيْرَهُ، دَلَّ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَلْيِ الْمُبَاحِ، وَلِذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي: فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَلْيِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا زَكَاةَ فِي الْحَلْيِ الْمُبَاحِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ (فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَيْ لِمَحَبَّةِ الدُّنْيَا الْبَاعِثَةِ عَلَى تَرْكِ الزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ لِلْعُقْبَى (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست