responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1292
1804 - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: " إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1804 - (وَعَنْ عَتَّابٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ (بْنِ أَسِيدٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ السِّينِ، أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَاسْتَعْمَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَكَّةَ، وَعُمْرُهُ نَيِّفٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، وَأَقَرَّهُ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنْ مَاتَ بِهَا يَوْمَ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ مِنْ سَادَةِ قُرَيْشٍ، وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء: 75] (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ) أَيْ فِي كَيْفِيَّةِ زَكَاتِهَا، وَهِيَ بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ الْكَرْمِ وَهُوَ شَجَرُ الْعِنَبِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يُنَافِي تَسْمِيَةُ الْعِنَبِ كَرْمًا خَبَرَ الشَّيْخَيْنِ: «لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ كَرْمًا، فَإِنَّ الْكَرْمَ هُوَ الْمُسْلِمُ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ» ، لِأَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ عَلَى أَنَّ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ مِنْ لَفْظِ الرَّاوِي، فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ، أَوْ خَاطَبَ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا بِهِ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا سَمَّتِ الْعَرَبُ الْعِنَبَ كَرْمًا لِكَثْرَةِ حَمْلِهِ، وَسُهُولَةِ قَطْفِهِ، وَكَثْرَةِ مَنَافِعِهِ، إِذْ هُوَ فَاكِهَةٌ وَقُوتٌ، وَيُتَّخَذُ مِنْهُ خَلٌّ وَدِبْسٌ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَالْخَمْرُ كَرْمٌ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَحُثُّهُمْ عَلَى الْكَرَمِ، فَنَهَى الشَّرْعُ عَنْ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا لِتَضَمُّنِهِ مَدْحَهَا، فَتَتَشَوَّقُ إِلَيْهَا النُّفُوسُ، وَكَانَ اسْمُ الْكَرْمِ بِالْمُؤْمِنِ وَبِقَلْبِهِ أَلْيَقَ وَأَعْلَقَ لِكَثْرَةِ خَيْرِهِ وَنَفَعِهِ، وَاجْتِمَاعِ الْأَخْلَاقِ وَالصِّفَاتِ الْجَمِيلَةِ فِيهِ. اهـ، وَفِيهِ أَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ إِنَّمَا هُوَ مَظَنَّةُ الِاحْتِمَالَيْنِ، وَأَمَّا قَوْلُ الرَّاوِي: بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَلَامُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ فَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ ذَلِكَ (إِنَّهَا تُخْرَصُ) أَيْ تُحْزَرُ وَتُخَمَّنُ (كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ) أَيِ الْمَخْرُوصِ (زَبِيبًا) قَالَ الْمُظْهِرُ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ إِذَا ظَهَرَ فِي الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ حَلَاوَةٌ يُقَدِّرُ الْحَازِرُ أَنَّ هَذَا الْعِنَبَ إِذَا صَارَ زَبِيبًا كَمْ يَكُونُ، فَهُوَ حَدُّ الزَّكَاةِ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا (كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرَكُ: وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ وَلَا أَدْرَكَهُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الْحَدِيثُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ، لَكِنْ بَيَّنَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ أَنَّهُ مِنْ مَرَاسِيلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قُلْتُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مُرْسَلًا وَسَنَدُهُ صَحِيحًا، أَوْ حَسَنًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا أَوْ حَسَنًا، فَالْجُمْهُورُ يَجْعَلُونَ الْمُرْسَلَ حُجَّةً، وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجْعَلُهُ حُجَّةً، إِلَّا إِذَا اعْتُضِدَ، ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْأَصَحُّ فِيهَا إِنَّمَا يُعْتَدُّ بِهَا إِذَا اعْتُضِدَتْ بِإِسْنَادٍ أَوْ إِرْسَالٍ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، أَوْ يَقُولُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، أَوْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ هُنَا، ثُمَّ قَالَ مَا حَاصِلُهُ إِنَّ حِكْمَةَ جَعْلِ النَّخْلِ فِيهِ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ أَنَّ خَيْبَرَ فُتِحَتِ الْأَوَّلَ سَنَةَ سَبْعٍ، وَبِهَا نَخْلٌ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا، فَلَمَّا فَتَحَ الطَّائِفَ وَبِهَا الْعِنَبُ الْكَثِيرُ أَمَرَ بِخَرْصِهِ، كَخَرْصِ النَّخْلِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَهُمْ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ، وَهُوَ الْأَحْسَنُ، أَوْ أَنَّ النَّخْلَ كَانَتْ عِنْدَهُمْ أَكْثَرَ وَأَشْهَرَ.

1805 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: " «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ» "، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1805 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ (حَدَّثَ) أَيْ رَوَى وَأَخْبَرَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَصْتُمْ) أَيْ خَمَّنْتُمْ أَيْ أَيُّهَا السُّعَاةُ (فَخُذُوا) أَيْ زَكَاةَ الْمَخْرُوصِ مِنْ آفَةٍ (وَدَعُوا) أَيِ اتْرُكُوا (الثُّلُثَ) بِضَمِّ اللَّامِ وَسُكُونِهِ أَيْ تَوْسِعَةً عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَلِجِيرَانِهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: " فَخُذُوا " جَوَابٌ لِلشَّرْطِ، وَدَعُوا، عَطْفٌ عَلَيْهِ إِذَا خَرَصْتُمْ فَبَيِّنُوا مِقْدَارَ الزَّكَاةِ، ثُمَّ خُذُوا ثُلْثَيْ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ، وَاتْرُكُوا الثُّلُثَ لِصَاحِبِ الْمَالِ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَفِي الْمَصَابِيحِ: حُذِفَ فَخُذُوا، وَجُعِلَ " فَدَعُوا " جَوَابًا لِعَدَمِ اللَّبْسِ، قَالَ الْقَاضِي: الْخِطَابُ مَعَ الْمُصَدِّقِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا لِلْمَالِكِ ثُلُثَ مَا خَرَصُوا عَلَيْهِ أَوْ رُبُعَهُ تَوْسِعَةً عَلَيْهِ، حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ هُوَ عَلَى جِيرَانِهِ وَمَنْ يَمُرُّ بِهِ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَغْرَمَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، وَهَذَا قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيِّ وَعَامَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَعِنْدَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ لَا عِبْرَةَ بِالْخَرْصِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبَا، وَزَعَمُوا أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِيهِ كَانَتْ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ عَتَّابٍ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَتَحْرِيمُ الرِّبَا كَانَ مُقَدَّمًا. اهـ، كَلَامُهُ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ الطَّوِيلُ فِي الصَّحِيحِ صَرِيحٌ بِأَنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هَذَا أَخْذُ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَتْرُكُ السَّاعِي لَهُ نَخْلَةً أَوْ نَخْلَاتٍ يَأْكُلُهَا أَهْلُهُ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ: لَا يَتْرُكُ لَهُ شَيْئًا وَأَجَابَ عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ: دَعُوا لَهُ ذَلِكَ لِيُفَرِّقَهُ بِنَفْسِهِ عَلَى نَحْوِ أَقَارِبِهِ وَجِيرَانِهِمْ، لِطَمَعِهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ (فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا) أَيْ لَهُ (الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَمَالِكٍ: لَا يُتْرَكُ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ، وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ فِي يَهُودِ خَيْبَرَ، فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاقَاهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِصْفَهَا، فَأَمَرَ الْخَارِصَ أَنْ يَتْرُكَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ مُسَلَّمًا لَهُمْ، وَيُقَسِّمَ الْبَاقِي نِصْفًا لَهُمْ وَنِصْفًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرَكُ: وَسَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (وَالنَّسَائِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست