مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1256
1763 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «زَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهَ، فَقَالَ: " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1763 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ قَبْرَ أُمِّهِ) أَيْ بِالْأَبْوَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ (فَبَكَى) أَيْ عَلَى فِرَاقِهَا أَوْ عَلَى عَذَابِهَا أَوْ عَلَى مَوْتِهِ بِمَوْتِهَا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبُكَاءِ عِنْدَ حُضُورِ الْمَقَابِرِ (وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ) قِيلَ: زِيَارَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّهُ مَعَ أَنَّهَا كَافِرَةٌ تَعْلِيمٌ مِنْهُ لِلْأُمَّةِ حُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقَارِبِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ قَضَاءَ حَقِّهَا مَعَ كُفْرِهَا (فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: لِأَنَّهَا كَافِرَةٌ، وَالِاسْتِغْفَارُ لِلْكَافِرِينَ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ اللَّهَ لَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ أَبَدًا (وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي) بِنَاءً عَلَى الْمَجْهُولِ مُرَاعَاةً لِقَوْلِهِ " فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي "، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ، ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ الْوَفَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ كَانَ مَعَ أُمِّهِ آمِنَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ خَرَجَتْ بِهِ إِلَى أَخْوَالِهَا بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ بِالْمَدِينَةِ تَزُورُهُمْ، وَمِنْهُمْ أَبُو أَيُّوبَ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِهِ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانُوا بِالْأَبْوَاءِ تُوُفِّيَتْ فَقَبْرُهَا هُنَاكَ، وَقِيلَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ زَارَ قَبْرَهَا بِالْأَبْوَاءِ، ثُمَّ قَامَ مُسْتَعْبِرًا، فَقَالَ: " «إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّي فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي» "، وَنَزَلَ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} [التوبة: 113] الْآيَةَ. وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ: وَلَعَلَّ حِكْمَةَ عَدَمِ الْإِذْنِ فِي الِاسْتِغْفَارِ لَهَا إِتْمَامُ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ بِإِحْيَائِهَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ مِنْ أَكَابِرِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوِ الْإِمْهَالُ إِلَى إِحْيَائِهَا لِتُؤْمِنَ بِهِ فَتَسْتَحِقَّ الِاسْتِغْفَارَ الْكَامِلَ حِينَئِذٍ اهـ وَفِيهِ أَنَّ قَبْلَ الْإِيمَانِ لَا تَسْتَحِقُّ الِاسْتِغْفَارَ مُطْلَقًا، ثُمَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ وَالِدَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَا كَافِرَيْنِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي حَقِّهِمَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَحَدِيثُ إِحْيَائِهِمَا حَتَّى آمَنَا بِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَمِمَّنْ صَحَّحَهُ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ، وَالْحَافِظُ ابْنُ نَاصِرِ الدِّينِ، فَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ مَعَ أَنَّ الْحُفَّاظَ طَعَنُوا فِيهِ، وَمَنَعُوا جَوَازَهُ أَيْضًا بِأَنَّ إِيمَانَ الْيَأْسِ غَيْرُ مَقْبُولٍ إِجْمَاعًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَبِأَنَّ الْإِيمَانَ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْمُكَلَّفِ إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَانُ الْغَيْبِيُّ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [الأنعام: 28] وَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ صَرِيحٌ أَيْضًا فِي رَدِّ مَا تَشَبَّثَ بِهِ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ أَهْلِ الْفَتْرَةِ، وَلَا عَذَابَ عَلَيْهِمَا مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَقَدْ صَنَّفَ السُّيُوطِيُّ رَسَائِلَ ثَلَاثَةً فِي نَجَاةِ وَالِدَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَكَرَ الْأَدِلَّةَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَعَلَيْكَ بِهَا إِنْ أَرَدْتَ بَسْطَهَا (فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا) أَيِ الْقُبُورَ أَوْ زِيَارَاتِهَا (تُذَكِّرُ الْمَوْتَ) يَعْنِي وَذِكْرَ الْمَوْتِ يُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَيُرَغِّبُ فِي الْعُقْبَى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. قَالَ مِيرَكُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي زِيَارَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ، وَهُوَ لَمْ يُوجَدْ فِي نُسَخِ رِوَايَاتِنَا بِالصَّحِيحِ الْمَشْرِقِيَّةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ هَذَا الْحَدِيثَ: وُجِدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ مَاهَانَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ، وَلَا يُوجَدُ فِي نُسْخَةِ بِلَادِنَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْغَافِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيِّ اهـ وَقَدْ رَوَاهُ مُحْيِي السُّنَّةِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْغَافِرِ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، فَلَعَلَّهُ يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُزَكِّي فِي الْأَطْرَافِ، وَقَبْرُ أُمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَبْوَاءِ تُوُفِّيَتْ مَرْجِعَهَا مِنْ زِيَارَةِ أَخْوَالِ أَبِيهِ بَنِي النَّجَّارِ بِالْمَدِينَةِ، وَعُمُرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِتُّ سِنِينَ، وَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَزَارَهُ. وَيُرْوَى أَنَّهُ زَارَهُ فِي أَلْفِ نَعْتٍ أَيْ فِي أَلْفِ نَفْسٍ، مُصَمَّتِينَ بِالسِّلَاحِ، كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ فِي تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ.
1764 - «وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1764 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ) أَيِ ابْنِ الْحُصَيْبِ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُهُمْ) أَيِ الصَّحَابَةَ (إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ) أَيْ لِلزِّيَارَةِ (أَنْ يَقُولُوا) عِنْدَ وُصُولِهِمْ إِلَيْهَا (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، قَالَ الطِّيبِيُّ: فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِمَفْعُولَيْ يُعَلِّمُ، أَيْ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفِيَّةَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِمْ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ أَنَّ السَّلَامَ عَلَى الْمَوْتَى كَالسَّلَامِ عَلَى الْأَحْيَاءِ، فِي تَقَدُّمِ الدُّعَاءِ عَلَى الِاسْمِ، خِلَافَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَقَدُّمِ الِاسْمِ عَلَى الدُّعَاءِ، قَالَ الْحَمَاسِيُّ:
عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ ... وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1256
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir