responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 959
ظَاهِرٍ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ قَنَتُوا فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ، وإِلا فَلَا. ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَفِيهِ أَنَّ مَسْنُونِيَّتِهِ فِي الصُّبْحِ غَيْرُ مُسْتَفَادَةٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.
(وَكَانَ يَقُولُ بَعْضَ صِلَاتِهِ) : وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الصُّبْحِ أَوْ فِي الْوِتْرِ أَوْ فِي غَيْرِهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَقَبْلَهُ وَلَوْ قَبْل السَّلَامِ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا "، لِأَحْيَاءٍ) ، أَيْ: لِقَبَائِلَ جَمْعُ حَيٍّ بِمَعْنَى الْقَبِيلَةِ (مِنَ الْعَرَبِ) ، أَيْ: أَبْعِدْهُمْ وَاطْرُدْهُمْ عَنْ رَحْمَتِكَ، وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ الدُّعَاءَ بِالْإِمَاتَةِ عَلَى الْكُفْرِ، وَفِي شَرْحِ ابْنِ حَجَرٍ فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ فُلَانًا يَقْتَضِي أَنَّهُ ذَكَرَهُمْ بِأَعْلَامِهِمْ، وَقَوْلُهُ: لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ ذَكَرَهُمْ بِذِكْرِ قَبَائِلِهِمْ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الثَّانِي قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ: عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رَعْلٍ إِلَخْ. قُلْتُ: لَا مَانِعَ مِنْ أَنَّهُ ذَكَرَ أَعْلَامًا خَاصَّةً فِي قَبَائِلِهِمُ الْعَامَّةِ، أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بِ (فُلَانًا وَفُلَانًا) الْقَبَائِلَ نَفْسَهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: لِأَحْيَاءٍ الْمُتَعَلِّقِ بِمَحْذُوفٍ، أَيْ: قَالَ ذَلِكَ لِأَحْيَاءٍ، أَيْ: عَنْهُمُ اهـ.
وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِ (يَقُولُ) ، سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهِمُ الْخَاصُّ أَوِ الْعَامُّ، (حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى) : كَمَا فِي نُسْخَةٍ، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: ثُمَّ اسْتَمَرَّ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ مُسْتَغْنى عَنْهُ لِصِحَّةِ تَعَلُّقِ حَتَّى بِقَوْلِهِ، وَكَانَ يَقُولُ الدَّالُّ عَلَى الِاسْتِمْرَارِ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] ، أَيْ: شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ هِدَايَةِ الْخَلْقِ بِمَعْنَى تَوْفِيقِهِمْ، وَمِنْ إِهْلَاكِ الْأَعْدَاءِ وَإِمَاتَتِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، فَإِمَّا أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ بِتَوْفِيقِهِمْ لِلْإِسْلَامِ، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ بِإِمَاتَتِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ وَتَسْلِيطِكَ عَلَيْهِمْ. (الْآيَةَ) : بِتَثْلِيثِهَا وَتَمَامِهَا، {أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] أَوْ بِمَعْنَى إِلَى أَنْ، أَيِ اصْبِرْ عَلَى مَا يُصِيبُكَ إِلَى أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ، وَلْيَكُنْ رِضَاكَ مُوَافِقًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَتَقْدِيرِهِ، وَلَا تَقُلْ وَلَا تَفْعَلْ شَيْئًا بِاخْتِيَارِك، كَذَا فِي الْمَفَاتِيحِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، قَالَهُ مِيرَكُ.

1289 - «وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ، كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ أُنَاسًا يُقَالُ لَهُمْ: الْقُرَّاءُ، سَبْعُونَ رَجُلًا، فَأُصِيبُوا، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1289 - (وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ الْأَحْوَلِ) : تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ) ، أَيْ: فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَوِ الْوَتَرِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّازِلَةِ (كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ) ، أَيْ: كَانَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَهُوَ دَلِيلٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مَرَّ أَنَّهُ صَحَّ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ فِي الصُّبْحِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ رَوَاهُ بِعَدَدٍ أَكْثَرَ، قُلْتُ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنْ لَا عِبْرَةَ بِالْأَكْثَرِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَعْدِيَّةَ مَنْسُوخَةٌ حَيْثُ قَالَ أَنَسٌ: (إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ) ، أَيْ: فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَوْ مُطْلَقًا (شَهْرًا) ، أَيْ: فَقَطْ (إِنَّهُ) بِالْكَسْرِ اسْتِئْنَافٌ مُبَيِّنٌ لِلتَّعْلِيلِ لِلتَّحْدِيدِ بِالشَّهْرِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْفَتْحِ (كَانَ بَعَثَ) ، أَيْ: أَرْسَلَ (أُنَاسًا) ، أَيْ: جَمَاعَةً (يُقَالُ لَهُمْ: الْقُرَّاءُ) : لِكَثْرَةِ قِرَاءَتِهِمْ وَحِفْظِهِمْ لِلْقُرْآنِ (إِلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ) : لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَأَحْكَامِ الْإِيمَانِ (سَبْعُونَ) ، أَيْ: هُمْ سَبْعُونَ (رَجُلًا) : مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ يُقِيمُونَ فِيهَا وَيَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانُوا أَرْدَاءً لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ نَازِلَةٌ لِوُصُولِهِمْ غَايَةً بَالِغَةً مِنَ الشَّجَاعَةِ، وَكَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ، وَهُمْ قَوْمٌ غُرَبَاءُ فُقَرَاءُ زُهَّادٌ كَانُوا يَأْوُونَ فِي صِفَةِ آخِرِ مَسْجِدِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِظُلَلٍ يَبِيتُونَ فِيهَا يُكْثِرُونَ بِمَنْ يَقْدَمُ وَيُقِلُّونَ بِمَنْ يَمُوتُ، أَوْ يُسَافِرُ أَوْ يَتَزَوَّجُ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَجرٍ أَنَّهُمْ مَا يَزِيدُونَ عَلَى السَبْعِينَ، بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ نَجْدٍ لِيَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيِقْرَأُوا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلُوا بِئْرَ مَعُونَةَ وَهِيَ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 959
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست