مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
960
مَوْضِعٌ بِبِلَادٍ هُذَيْلٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ، فَصَدَّهُمْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فِي أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُليْمٍ عُصَيَّةَ وَرِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَالْقَارَةِ فَقَاتَلُوهُمْ، (فَأُصِيبُوا) ، أَيْ: قُتِلُوا جَمِيعًا وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ إِلَّا كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ فَإِنَّهُ تَخَلَّصَ وَبِهِ رَمَقٌ، وَظَنُّوا أَنَّهُ مَاتَ فَعَاشَ حَتَّى اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَمِنْهُمْ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَلَمْ يُوجَدْ جَسَدُهُ دَفَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، وَكَانَتِ الْوَاقِعَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَحَزِنَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزْنًا شَدِيدًا.
قَالَ أَنَسٌ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ. (فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ) ، أَيْ: عَلَى قَاتِلِيهِمْ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُمْ، أَيْ: لِهِدَايَتِهِمْ، أَوْ هِيَ بِمَعْنَى عَلَيْهِمْ يَعْنِي ثُمَّ لَمْ يَقْنُتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ أَبَدًا أَوْ مُطْلَقًا بَعْدَ الرُّكُوعِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: ثُمَّ تَرَكَهُ، أَيْ تَرَكَ الْقُنُوتَ مُطْلَقًا، أَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، أَوْ تَرَكَ الدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَعَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا: «دَعَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» ، وَأَعْتُرِضَ عَلَى ذِكْرِ لِحْيَانَ هُنَا فَإِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُمْ مِمَّنْ أَصَابَ الْقُرَّاءَ يَوْمئِذٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَصَابَهُمْ لِحْيَانُ بَعْثُ الرَّجِيعِ، وَإِنَّمَا أَتَى الْخَبَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ كُلِّهِمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَدَعَا عَلَى الَّذِينَ أَصَابُوا أَصْحَابَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ دُعَاءً وَاحِدًا، وَسَبَبُ هَذَا الْبَعْثِ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ طَلَبُوا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْسِلَ مَعَهُمْ مَنْ يُفَقِّهُهُمْ، فَبَعَثَ مَعَهُمْ سِتَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ، فَخَرَجُوا حَتَّى أَتَوْا عَلَى الرَّجِيعِ - مَاءٍ لِهُذَيْلٍ بِالْهَرَاةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ - فَأَتَاهُمْ بَنُو لِحْيَانَ - بَطْنٌ مِنْ هُذَيْلٍ - فَقَتَلُوا عَاصِمًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَى دَارِهِمْ، وَأَسَرُوا خُبَيْبًا، وَزَيْدَ بْنَ الدَّثِنَةِ، فَبَاعُوهُمْ بِمَكَّةَ. وَتَرْجَمَةُ الْبُخَارِيِّ تُوهِمُ أَيْضًا أَنَّ بَعْثَ الرَّجِيعِ وَبِئْرَ مَعُونَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ، وَإِنَّمَا أَدْمَجَهُمَا مَعًا لِقُرْبِهَا مِنْهَا، بَلْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ صَفَرٌ عَلَى رَأْسِ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي
الْفَصْلُ الثَّانِي
1290 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ «قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مَنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1290 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَتَابِعًا) ، أَيْ: مُوَالِيًا فِي أَيَّامِهِ أَوْ فِي صَلَاتِهِ (فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا تَقَدَّمَ. (مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ) : وَفِي نُسْخَةٍ: الْأَخِيرَةِ (يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ) : مُصَغَّرٌ (عَلَى رِعْلٍ) : بَدَلٌ بِإِعَادَةِ الْجَارِّ وَهُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُهْمِلَةِ، بَطْنٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، (وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةٍ) : بِالتَّصْغِيرِ (وَيُؤَمِّنُ) ، أَيْ: يَقُولُ: آمِينَ (مَنْ خَلْفَهُ) ، أَيْ: مِنَ الْمَأْمُومِينَ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الْفَرْضِ لَيْسَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، بَلْ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ مِنْ قَحْطٍ وَغَلَبَةِ عَدُوٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
1291 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1291 - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا) ، أَيْ: بَعْدَ الرُّكُوعِ كَمَا سَبَقَ. (ثُمَّ تَرَكَهُ) ، أَيْ: الْقُنُوتَ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا، أَوْ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَفِي مُسْلِمٍ أَتَمُّ مِنْ هَذَا، وَلَيْسَ فِيهِ ثُمَّ تَرَكَهُ. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنْ لَا يُقْنَتَ فِي الصَّلَوَاتِ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالَّذِي بَعْدَهُ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُقْنَتُ فِي الصُّبْحِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ بِالْمُسْلِمِينَ قَنَتَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَهُ تَرَكَهُ، أَيْ: تَرَكَ اللَّعْنَ وَالدُّعَاءَ عَلَى الْقَبَائِلِ، أَوْ تَرْكَهُ فِي الصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعِ، وَلَمْ يَتْرُكْهُ فِي
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
960
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir