responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 954
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
1277 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قِيلَ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: أَصَابَ، إِنَّهُ فَقِيهٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
1277 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: هَلْ لَكَ) ، أَيْ جَوَابٌ أَوْ إِفْتَاءٌ (فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ) ، أَيْ فِي فِعْلِهِ (مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؟) : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ اكْتَفَى بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مُنْضَمَّةٍ إِلَى شَفْعٍ قَبْلَهَا، فَيَكُونُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَتْرِ وَتَرْكِ التَّهَجُّدِ، أَوْ تَرْكِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (قَالَ) ، أَيِ ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَصَابَ) أَيْ أَدْرَكَ الثَّوَابَ فِي اجْتِهَادِهِ (إِنَّهُ فَقِيهٌ) ، أَيْ مُجْتَهِدٌ وَهُوَ مُثَابٌ وَإِنْ أَخْطَأَ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمِنْ ثَمَّ كَانَ يَرْقَى مِنْبَرَ الْمَدِينَةِ إِذَا سَمِعَ مِنْ فُقَهَائِهَا شَيْئًا يُخَالِفُ السُّنَّةَ، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا، أَوْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ كَذَا.
(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) مُصَغَّرًا (أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ) : نَقَلَ مِيرَكُ عَنِ الشَّيْخِ هُوَ كَرِيبٍ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْوَتْرِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ شَاهَدَ ذَلِكَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ أَبَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى قِيلَ: لِابْنِ عَبَّاسٍ. (فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: دَعْهُ) ، أَيِ اتْرُكْهُ وَلَا تَعْتَرِضْ عَلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ (فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ الطِّيبِيُّ، أَيْ فَلَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا رَآهُ، يَعْنِي: وَلَعَلَّهُ رَأَى مَا لَمْ يَرَ غَيْرَهُ وَأَصْحَابُهُ كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ، وَهُمْ عُدُولٌ وَلَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ صَرِيحٌ فِي كَوْنِ مُعَاوِيَةَ شَاذًّا مُنْفَرِدًا عَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ، وَلِذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حِكَايَةِ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

1278 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1278 - (وَعَنْ بُرَيْدَةٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْوَتْرُ حَقٌّ» ) ، أَيٌ وَاجِبٌ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (" «فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» ") ، أَيْ مِنْ أَتْبَاعِنَا (" «الْوَتْرُ حَقٌّ» ") ، أَيْ: فَرْضٌ عَمَلِيٌّ (" «فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» ") ، أَيْ: مِنْ أَهْلِ طَرِيقَتِنَا (" «الْوَتْرُ حَقٌّ» ") ، أَيْ ثَابِتٌ وُجُوبُهُ بِالسُّنَّةِ (" «فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» ") ، أَيْ: مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا تَغْلِيظًا وَوَعِيدًا، وَإِنَّمَا حَمَلْنَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَإِنَّ التَّأْسِيسَ أَوْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: مِنْ فِيهِ اتِّصَالِيَّةٌ كَمَا " فِي " قَوْلِهِ تَعَالَى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ} [التوبة: 67] وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " فَإِنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي ". وَالْمَعْنَى: فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ بِمُتَّصِلٍ بِنَا وَبِهَدْيِنَا وَطَرِيقِنَا، أَيْ: إِنَّهُ ثَبَاتٌ فِي الشَّرْعِ وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَالتَّكْرِيرُ لِمَزِيدِ تَقْرِيرِ حَقِّيَّتِهِ وَإِثْبَاتِهِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَلِوُجُوبِهِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلِكُلٍّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اهـ.
وَتَقَدَّمَ وَجْهُ الْأَرْجَحِيَّةِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهُمَامِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فِي تَحْقِيقِ الْمُرَامِ، وَلَمَّا كَانَ " لَيْسَ مِنَّا " قَدْ يُقَالُ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " «لَيْسَ مِنَّا مَنِ اسْتَنْجَى مِنَ الرِّيحِ» "، وَكَقَوْلِهِ فِي تَارِكِ النِّكَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ مَعَ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا وَاجِبٌ إِجْمَاعًا: " «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» "، وَقَدْ يُقَالُ فِي الْفَرْضِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159] قُلْنَا: بِوُجُوبِ الْوَتْرِ لِكَوْنِ الدَّلِيلِ ظَنِّيًّا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ مِيرَكُ: وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: ضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ وَرَدُّوا عَلَى الْحَاكِمِ تَصْحِيحَهُ لَهُ مُجَرَّدُ دَعْوًى لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَعْنًى.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 954
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست