responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 955
1279 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ أَوْ إِذَا اسْتَيْقَظَ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1279 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ) ، أَيْ: عَنْ فِعْلِهِ أَوْ وَقْتِهِ (أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ) ، أَيْ قَضَاءً، وَهُوَ مِنْ أَمَارَاتِ الْوُجُوبِ (إِذَا ذَكَرَ) ، أَيْ: رَاجِعٌ إِلَى النِّسْيَانِ (وَإِذَا اسْتَيْقَظَ) : رَاجِعٌ إِلَى النَّوْمِ، فَالْوَاوُ بِمَعْنَى " أَوْ " وَالتَّرْتِيبُ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِ السَّامِعِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) .

1280 - وَعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَلَغَهُ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ: أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ» . رَوَاهُ فِي " الْمُوَطَّأِ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1280 - ( «وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ: أَوَاجِبٌ هُوَ؟» ) ، أَيْ: أَهْوَ سُنَّةٌ؟ ( «فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ» ) : اكْتَفَى بِالدَّلِيلِ عَنِ الْمَدْلُولِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ وَاجِبٌ بِدَلِيلِ مُوَاظَبَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَإِجْمَاعُ [أَهْلِ الْإِسْلَامِ (فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ) ، أَيْ يُكَرِّرُ عَلَيْهِ وَيَطْلُبُ الْجَوَابَ الصَّرِيحَ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِالتَّلْمِيحِ وَالتَّلْوِيحِ. (وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: «أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ» ) : وَتَوَرَّعَ فِي الْخِطَابِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالْجَوَابِ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - شَيْئًا فِي ذَلِكَ، وَهَذَا الطَّرِيقُ هُوَ الْأَحْوَطُ وَهُوَ مُخْتَارُ الصُّوفِيَّةِ حَيْثُ يُوَاظِبُونَ عَلَى الْفِعْلِ الثَّابِتِ، وَلَا يَبْحَثُونَ عَنْ كَوْنِهِ فَرْضًا أَوْ نَدْبًا، نَعَمْ يَتَرَتَّبُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخِلَافِ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ الْوُجُوبَ يُزَادُ فِي ثَوَابِهِ عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ السُّنِّيَّةَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَتَلْخِيصُ الْجَوَابِ أَنْ لَا أَقْطَعَ بِالْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ، وَلَا بِعَدَمِ وُجُوبِهِ ; لِأَنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاظَبُوا عَلَيْهِ ذَهَبْتُ إِلَى الْوُجُوبِ، وَإِذَا فَتَّشْتُ نَصًّا دَالًّا عَلَيْهِ نَكَصْتُ عَنْهُ، أَيْ: رَجَعْتُ. أَقُولُ: اخْتَرْنَا الشِّقَّ الْأَوَّلَ وَقُلْنَا بِالْوُجُوبِ. لَوْ وَجَدْنَا دَلِيلًا قَاطِعًا لَحَكَمْنَا بِالْفَرْضِيَّةِ، وَأَيْضًا لَمْ يَكُنْ دَأْبُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ يَقُولُ هَذَا الْفِعْلَ فَرْضٌ أَوْ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ اخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ رَحْمَةً، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ مُوَاظَبَتَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا سِيَّمَا مَعَ مُوَاظَبَةِ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ دَلِيلٌ عَلَى الْوُجُوبِ، وَيَكْفِي لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي أَصْلِ وُجُوبِ الْوِتْرِ وَأَنْ نُوَزِّعَ فِي صِفَتِهِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ، وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ مَا يَصْرِفُهُ إِلَى النَّدْبِ، وَهَاهُنَا صَحَّ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ مُسْتَوْفًى، عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ اهـ، وَسَيَأْتِي جَوَابُ مَا سَيَأْتِي. (رَوَاهُ) ، أَيْ مَالِكٌ (فِي الْمُوَطَّأِ) : بِالْهَمْزِ، وَقِيلَ بِالْأَلِفِ، وَسَبَقَ الِاعْتِرَاضُ.

1281 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سُوَرٍ آخِرُهُنَّ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1281 - ( «وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ» ) ، أَيْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ: (بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ) : الظَّاهِرُ مِنْ قِصَارِهِ (يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ آخِرُهُنَّ) ، أَيْ: آخِرُ الثَّلَاثِ أَوِ السُّورِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي كُلٍّ مِنَ الثَّلَاثِ يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ وَيَخْتِمُ بِالْإِخْلَاصِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْأَخِيرَةِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَكْرِيرِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اهـ. وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ الْأَوَّلُ وَيُسْتَبْعَدُ الثَّانِي ; إِذْ يَحْتَاجُ إِلَى جَعْلِ ضَمِيرِ (آخِرُهُنَّ) رَاجِعًا إِلَى السُّوَرِ التِّسْعِ، وَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 955
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست