مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
946
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: صَالِحُ الْحَدِيثِ، وَأَنْكَرَ عَلَى الْبُخَارِيِّ إِدْخَالَهُ فِي الضُّعَفَاءِ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ.
وَرَوَى الْبَزَّارُ مَرْفُوعًا: " «الْوَتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» ". فَإِنْ قِيلَ: الْأَمْرُ قَدْ يَكُونُ لِلنَّدْبِ وَالْحَقُّ هُوَ الثَّابِتُ، وَكَذَا الْوَاجِبُ لُغَةً وَيَجِبُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةِ وَلِقِيَامِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ، أَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَمَا أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَمَا أَخْرَجَاهُ أَيْضًا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَقَالَ لَهُ فِيمَا قَالَ: " «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» "، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَكَانَ بَعْثُهُ قَبْلَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ، وَفِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ، وَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ «أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: " خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوَتْرُ» ، هَذِهِ أَحْسَنُ مَا يُعَارَضُ لَهُمْ بِهِ، وَلَهُمْ غَيْرُهَا مِمَّا لَمْ يَسْلَمْ مِنْ ضَعْفٍ أَوْ عَدَمِ تَمَامِ دَلَالَةٍ.
وَأَمَّا الْقَرِينَةُ الصَّارِفَةُ لِلْوُجُوبِ إِلَى اللُّغَوِيِّ فَمَا فِي السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " «الْوَتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ» " وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا، وَجْهُ الْقَرِينَةِ أَنَّهُ حَكَمَ بِالْوُجُوبِ، ثُمَّ خَيَّرَ فِيهِ بَيْنَ خِصَالٍ.
إِحْدَاهَا: أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ، فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَكَانَ كُلُّ خَصْلَةٍ يُخْبِرُ فِيهَا تَقَعُ وَاجِبَةً عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْخَمْسِ، فَلَزِمَ صَرْفُهُ إِلَى مَا قُلْنَا. وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ، أَيْ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُعَارَضَةِ أَنَّهُ وَاقِعَةُ حَالٍ لَا عُمُومَ لَهَا، فَيَجُوزُ كَوْنُ ذَلِكَ لِعُذْرٍ، وَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ يُصَلَّى عَلَى الدَّابَّةِ لِعُذْرِ الطِّينِ وَالْمَطَرِ وَنَحْوِهِ، أَوْ كَانَ قَبْلَ وُجُوبِهِ ; لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَمْ يُقَارِنْ وُجُوبَ الْخَمْسِ بَلْ مُتَأَخِّرٌ، وَقَدْ رُوِيَ «أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَنْزِلُ لِلْوَتَرِ» . وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، «عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ بِالْأَرْضِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ» . فَدَلَّ أَنَّ وَتْرَهُ ذَلِكَ كَانَ إِمَّا حَالَةَ عَدَمِ وُجُوبِهِ بِهِ أَوْ لِلْعُذْرِ. وَعَنِ الثَّانِي: أَنَّهُ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ بَعْدَ سَفَرِهِ، وَعَنِ الثَّالِثِ: كَالْأَوَّلِ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ، أَوِ الْمُرَادُ الْمَجْمُوعُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْمُخْتَتَمَةِ بِوَتَرٍ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْبَجَلِيِّ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ: " «خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ» ".
وَعَنِ الْقَرِينَةِ الْمُدَّعَاةِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِرَّ أَمْرُ الْوَتْرِ، فَيَجُوزُ كَوْنُهُ أَوَّلًا كَانَ كَذَلِكَ، وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا فِي آخِرِهَا» ، فَدَلَّ أَنَّ الْوَتْرَ أَوَّلًا كَانَ خَمْسَةً، وَأَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ يُفِيدُ خِلَافَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا فِي الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: " «لَا تُوتِرْ بِثَلَاثٍ أَوْتِرْ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» " وَالْإِيتَارُ بِثَلَاثٍ جَائِزٌ إِجْمَاعًا، فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا وَمَا شَاكَلَهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِرَّ أَمْرُ الْوَتْرِ، وَكَيْفَ يُحْمَلُ عَلَى اللُّغَوِيِّ وَهُوَ مَحْفُوفٌ بِمَا يُؤَكِّدُ مُقْتَضَاهُ مِنَ الْوُجُوبِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " «فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنِّي» " مُؤَكَّدًا بِالتَّكْرَارِ ثَلَاثًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ. تَمَّ كَلَامُهُ.
وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ بِأَسَانِيدَ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ» " ثُمَّ قَالَ: فَلَوْلَا الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِ هَذَا لَكَانَ جَائِزًا أَنْ يُقَالَ: مَنْ أَوْتَرَ يُخَيَّرُ فِي وَتْرِهِ كَمَا جَاءَ فِي هَذَا الْخَبَرِ، فَدَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِ هَذَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) : قَالَ النَّوَوِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَنَقَلَهُ مِيرَكُ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَسَنَدُ أَبِي دَاوُدَ صَحِيحٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَقَرَّهُمَا النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ، فَقَوْلُ الذَّهَبِيِّ: الْأَشْبَهُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ رَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ الرَّفْعَ، وَقَالَ: لَا حَفِظَ مَنْ لَمْ يَحْفَظْهُ.
قُلْتُ: حَيْثُ اخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْإِيتَارِ بِوَاحِدَةٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْبَحْثُ وَمَرَّ عَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ ذَلِكَ.
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
946
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir