responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 945
1264 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1264 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ) : تَابِعِيٌّ: (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟) ، أَيْ: بِكَمْ رَكْعَةٍ كَانَ يَجْعَلُ صَلَاتَهُ وَتْرًا أَوْ بِكَمْ كَانَ يُصَلِّي الْوَتْرَ؟ (قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ) : بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ (أَوْ ثَلَاثٍ) ، أَيْ: بِتَسْلِيمَةٍ كَمَا فِي الْمَفَاتِيحِ فَيَكُونُ سَبْعًا، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (وَسِتٍّ) ، أَيْ: وَبِسِتٍّ بِتَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ بِثَلَاثٍ (وَثَلَاثٍ) : فَيَكُونُ تِسْعًا (وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ) : فَيَكُونُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ) : فَيَكُونُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَفِي إِتْيَانِهَا بِثَلَاثٍ فِي كُلِّ عَدَدِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ بِأَنَّ الْوَتْرَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الثَّلَاثُ، وَمَا وَقَعَ قَبْلَهُ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ الْمُسَمَّى بِصَلَاتِهِ التَّهَجُّدَ فَإِطْلَاقُ الْوَتْرِ عَلَى الْكُلِّ مَجَازٌ، وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: " «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا» " (وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ) ، أَيْ: غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الِاخْتِلَافُ بِحَسَبِ مَا كَانَ يَحْصُلُ مِنَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ، أَوْ طُولِ الْقِرَاءَةِ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَوْ مِنْ نَوْمٍ أَوْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرِ السِّنِّ. قَالَتْ: فَلَمَّا أَسَنَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ غَيْرَهَا نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ مِيرَكُ: وَلَمْ يُضَعِّفْهُ هُوَ وَلَا الْمُنْذِرِيُّ.

1265 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «الْوَتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1265 - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْوَتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ") : قَالَ الطِّيبِيُّ: الْحَقُّ يَجِيءُ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَالْوُجُوبِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى الثَّانِي، وَالشَّافِعِيُّ إِلَى الْأَوَّلِ، أَيْ: ثَابِتٌ فِي الشَّرْعِ وَالسُّنَّةِ، وَفِيهِ نَوْعُ تَأْكِيدٍ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أُخِذَ مِنْهُ وَمِنَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَيْضًا: " «أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ» " [وَرَجَّحَ] أَبُو حَنِيفَةَ وُجُوبَ الْوَتْرِ، وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى وُجُوبِهِ أَحَدٌ. قُلْتُ: الْمُوَافَقَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْمَسْأَلَةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَأَمَّا خَبَرُ: " «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِيَ الْوَتْرُ» " فَضَعِيفٌ. قُلْتُ: عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ يَكُونُ مُقَوِّيًا لِلْمَقْصُودِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، فَلَا يَضُرُّنَا ضَعْفُهُ مَعَ الِاحْتِمَالِ الْغَالِبِ أَنَّ الضَّعْفَ إِنَّمَا نَشَأَ فِي رِجَالِ السَّنَدِ بَعْدَ الْمُجْتَهِدِ. (" فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ") : بِأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّيَ ثَلَاثًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يُخَالِفُهُ أَحَدٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجْلِسَ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ. (" وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ ") ، أَيْ: بِتَسْلِيمَةٍ كَمَا عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ عِنْدَ الْكُلِّ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ عِنْدَهُمْ فِي التَّفْضِيلِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْخِلَافُ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ، إِنَّمَا هُوَ فِي الثَّلَاثِ، أَمَّا مَا زَادَ عَلَيْهَا فَالْفَصْلُ فِيهِ أَفْضَلُ قَطْعًا، أَيْ: وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُهُ عَنِ الْمَوْصُولِ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَفْضَلَ مِنْ حَيْثُ زِيَادَةِ الْفَصْلِ، وَالثَّانِي أَفْضَلُ مِنْ حَيْثُ زِيَادَةِ الْعَدَدِ، أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ (" فَلْيَفْعَلْ ") : وَهُوَ بِظَاهِرِهِ يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ أَنَّهُ صَحَّ حَدِيثُ: " «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلَا تُشَبِّهُوا الْوَتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» " فَالْجَمْعُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ عَلَى الِاقْتِصَارِ بِثَلَاثٍ الْمُتَضَمِّنِ لِتَرْكِ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْمُقْتَضِي لِلِاكْتِفَاءِ بِمُجَرَّدِ الْوَاجِبِ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (" وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ") .
قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْوَتْرِ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ صَحِيحَةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ الْإِيتَارُ بِوَاحِدَةٍ، وَلَا تَكُونُ الرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ صَلَاةً، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ عَلَيْهِ. اهـ.
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَامِ: التَّمَسُّكُ فِي وُجُوبِ الْوَتْرِ بِمَا فِي أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنِّي، الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنِّي، الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنِّي» ". وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَقَالَ أَبُو الْمُنِيبِ: ثِقَةٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ أَيْضًا،

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 945
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست