responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 844
1076 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1076 - (وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) : غَيْرُ مُنْصَرِفٍ مِنَ الْعِفَّةِ وَقِيلَ: مُنْصَرِفٌ مِنَ الْعُفُونَةِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ (لِحَاجَةٍ، وَهُوَ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ (لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ) : بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، أَيِ: الرُّجُوعَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (فَهُوَ مُنَافِقٌ) أَيْ: عَاصٍ، أَوْ فَهُوَ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ كَالْمُنَافِقِ فَهُوَ جَوَابٌ أَوْ خَبَرُ " مَنْ ". (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .

1077 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1077 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ) أَيِ: الْأَذَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ (فَلَمْ يُجِبْهُ) : بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَالْأَصْلُ هُوَ الثَّانِي (فَلَا صَلَاةَ) : كَامِلَةٌ أَوْ مَقْبُولَةٌ (لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) : اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَمِ الْإِجَابَةِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ فِي كِتَابِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.

1078 - «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ، وَأَنَا ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ رُخْصَةٍ؟ قَالَ: " هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَحَيَّهَلَا ". وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1078 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) : مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا (قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ) :
أَيِ: الْمُؤْذِيَاتِ مِنَ الْعَقَارِبِ وَالْحَيَّاتِ (وَالسِّبَاعِ) : كَالذِّئَابِ أَوِ الْكِلَابِ، (وَأَنَا ضَرِيرُ الْبَصَرِ) أَيْ أَعْمَى (فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ رُخْصَةٍ؟) أَيْ: فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ. (قَالَ: " هَلْ تَسْمَعُ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: هَلْ تَسْمَعُ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟) أَيِ: الْأَذَانَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا خُصَّ اللَّفْظَانِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ مَعْنَى الطَّلَبِ (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَحَيَّهَلَا) : قَالَ الطِّيبِيُّ: كَلِمَةُ حَثٍّ وَاسْتِعْجَالٍ وُضِعَتْ مَوْضِعَ أَجِبْ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَآثَرَهَا لِأَنَّ أَحْسَنَ الْجَوَابِ مَا كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ السُّؤَالِ وَمُنْتَزَعًا مِنْهُ. (وَلَمْ يُرَخِّصْ) : بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَقِيلَ لِلْمَفْعُولِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) .

1079 - وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1079 - (وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ) : هِيَ زَوْجَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَاسْمُهَا خَيْرَةُ (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟) : مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ (قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا) أَيْ: مِنَ الْأَشْيَاءِ (إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا) : قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقَعَ جَوَابًا لِقَوْلِهَا: مَا أَغْضَبَكَ، عَلَى مَعْنَى رَأَيْتُ مَا أَغْضَبَنِي مِنَ الْأَمْرِ الْمُنْكَرِ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ اهـ.
وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ مُتَكَلِّفًا، أَيْ: شَيْئًا فِي نِهَايَةِ الْجَلَالَةِ وَالْعَظَمَةِ وَكَثْرَةِ الثَّوَابِ، إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، أَيْ وَالْآنَ قَدْ تَهَاوَنُوا فِي ذَلِكَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَغْضَبَتْنِي الْأُمُورُ الْمُنْكَرَةُ الْمُحْدَثَةُ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ; لِأَنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِهِمُ الْبَاقِي عَلَى الْجَادَّةِ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، فَيَكُونُ الْجَوَابُ مَحْذُوفًا وَالْمَذْكُورُ دَلِيلُ الْجَوَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: قَوْلُهُ: مِنْ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، كَذَا وَقَعَ فِي نُسَخِ الْمِشْكَاةِ، وَالَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ عِنْدَ أَكْثَرِ رُوَاتِهِ: مَا أَعْرِفُ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، وَعَلَيْهِ شَرْحُ ابْنِ بَطَّالٍ حَيْثُ قَالَ: مِنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ شَيْئًا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ، وَكَرِيمَةَ: مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ أَبِي الْوَقْتِ: مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ بَعْدَهَا رَاءٌ وَاحِدُ الْأُمُورِ، وَكَذَا هُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَمُسْتَخْرَجَيِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ، هَكَذَا سَاقَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي جَمْعِهِ، هَكَذَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ ابْنِ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْبُخَارِيِّ، قَالَ: وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ: مَا أَعْرِفُ فِيهِمْ، أَيْ فِي أَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ، وَكَانَ لَفْظُ فِيهِمْ لِمَا حُذِفَ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ صَحَّفَ بَعْضُ النَّقَلَةِ أَمْرَ بِأُمَّةٍ لِيَعُودَ الضَّمِيرُ فِي أَنَّهُمْ إِلَى الْأُمَّةِ اهـ كَلَامُ الشَّيْخِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْبُخَارِيِّ بِاللَّفْظِ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 844
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست