responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 843
1073 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " «لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ، أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1073 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ) أَيِ: الصِّغَارِ، وَفِي مَعْنَاهَا أَصْحَابُ الْأَعْذَارِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: (مِنْ) بَيَانُ " مَا " إِمَّا لِإِرَادَةِ الْوَصْفِيَّةِ وَبَيَانِ أَنَّ النِّسَاءَ وَالذُّرِّيَّةَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَا يَعْقِلُ، وَأَنَّهُ مِمَّا لَا يَلْزَمُهُ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ، وَإِمَّا لِأَنَّ الْبُيُوتَ مُحْتَوِيَةٌ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْأَمْتِعَةِ وَالْأَثَاثِ، فَخُصَّتَا بِالذِّكْرِ لِلِاعْتِنَاءِ اهـ. وَيَرُدُّ عَلَى الْقَوْلِ الْأَخِيرِ آخِرُ الْحَدِيثِ: يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ: مَا فِي الْبُيُوتِ. بِمَعْنَى " مَنْ " وَالْمُرَادُ الْمُتَخَلِّفُ. (أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ "، أَيْ: أَمَرْتُ بِإِقَامَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لِلْجَمَاعَةِ، وَتَخْصِيصُهَا لِكَثْرَةِ تَخَلُّفِ الْمُتَخَلِّفِينَ فِيهَا. (وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي) : وَفِي رِوَايَةٍ: فِتْيَتِي، أَيْ: غِلْمَانِي وَخَدَمِي، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ أَقْوِيَاءُ أَصْحَابِي (يُحَرِّقُونَ) : بِالتَّشْدِيدِ وَيُخَفَّفُ (مَا فِي الْبُيُوتِ) : فِيهِ تَغْلِيبُ غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ، أَوْ تَنْزِيلُهُمْ مَنْزِلَتَهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ لَمَا تَخَلَّفُوا (بِالنَّارِ) : فِيهِ تَأْكِيدٌ وَوَعِيدٌ وَتَهْدِيدٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

1074 - وَعَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1074 - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ: بِأَمْرٍ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: (إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ) أَيْ: أُذِّنَ أَوْ أُقِيمَ (بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَأْمُورُ بِهِ مَحْذُوفٌ، وَقَوْلُهُ: إِذَا كُنْتُمْ إِلَخْ. مَقُولٌ لِلْقَوْلِ، وَهُوَ حَالٌ بَيَانٌ لِلْمَحْذُوفِ، وَالْمَعْنَى أُمِرْنَا أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا كُنَّا فِيهِ وَسَمِعْنَا الْأَذَانَ حَتَّى نُصَلِّيَ " قَائِلًا إِذَا كُنْتُمْ " اهـ.
وَفِيهِ تَكَلُّفٌ بَلْ تَعَسُّفٌ، لَكِنْ يُوَضِّحُهُ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ، أَيْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ سَمَاعِ أَذَانِهِ، لَكِنْ لَيْسَ بِصِيغَةِ أَمْرٍ بَلْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: إِذَا كُنْتُمْ إِلَخْ، قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: يُكْرَهُ لَهُ الْخُرُوجُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ صَلَّى وَلَيْسَ مِمَّنْ يَنْتَظِمُ بِهِ جَمَاعَةٌ أُخْرَى، مِمَّنْ كَانَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، وَفِيهِ قَيْدٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدَ حَيِّهِ، أَوْ قَدْ صَلَّوْا فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، فَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَخْرُجَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

1075 - وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أُذِّنَ فِيهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدَ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1075 - (وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أُذِّنَ فِيهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدَ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ، أَيْ: وَأَمَّا مَنْ ثَبَتَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ فِيهِ فَقَدْ أَطَاعَ أَبَا الْقَاسِمِ، يَعْنِي: أَمَّا التَّفْصِيلِيَّةُ الْمُقْتَضِيَةُ لِشَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَحْمَدُ وَزَادَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ» " وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَأَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدَ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ، وَمِثْلُ هَذَا مَوْقُوفٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ فِيهِ، وَفِي نَظَائِرِهِ: مُسْنَدٌ، كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ وَقَالَ: لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 843
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست