responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1204
1666 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ مَعْرُورٍ فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1666 - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ. (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ مَعْرُورٍ) أَيْ: عَارٍ مِنَ السَّرْجِ وَنَحْوِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: اعْرَوْرَى الْفَرَسُ أَيْ: رَكِبَهُ عُرْيَانًا، فَالْفَارِسُ مَعْرُورٌ وَالْفَرَسُ مُعْرَوْرَى، هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ لَكِنَّ الرِّوَايَةَ صَحَّتْ بِالْكَسْرِ، وَفِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ فَرَسٌ مُعْرَوْرِيٌّ عَلَى الْمَفْعُولِ لَا سَرْجَ عَلَيْهِ وَلَا غَيْرَهُ، اعْرَوْرَى الْفَرَسُ وَاعْرَوْرَيْتُهُ رَكِبْتُهُ عُرْيَانًا لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: وَهُوَ أَيِ: الْآتِي بِالْفَرَسِ مَعْرُورٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ مُنَوَّنًا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَبِهِ يُرَدُّ قَوْلُ بَعْضِهِمُ الرِّوَايَةَ بِالْكَسْرِ وَالْقِيَاسُ الْفَتْحُ، فَمَرْدُودٌ، وَوَجْهُهُ لَا يَخْفَى عَلَى طَبْعٍ مَعْقُولٍ، وَذَوْقٍ مَقْبُولٍ. (فَرَكِبَهُ) أَيِ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ) بِفَتْحِ الدَّالِ، وَكَوْنُهُ ابْنَ الدَّحْدَاحِ كَذَا هُوَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ شُعْبَةَ، وَعَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَأَحْمَدَ: أَنَّ الدَّحْدَاحَ، وَفِي أُخْرَى: أُمُّ الدَّحْدَاحِ، وَأَبُو الدَّحْدَاحِ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ لَهُ اسْمٌ وَلَا نَسَبٌ، غَيْرَ أَنَّهُ حَلِيفُ الْأَنْصَارِ، وَيُشْكِلُ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ: أَنَّهُ عَاشَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، نَعَمْ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ مَاتَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُكَنَّى أَبَا الدَّحْدَاحِ، لَكِنْ قَالَ فِي الْإِصَابَةِ: الْحَقُّ أَنَّهُ غَيْرُ هَذَا.
قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الرُّكُوبِ عِنْدَ الِانْصِرَافِ مِنَ الْجَنَازَةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ رُكُوبُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُذْرٍ لَكِنْ سَيَأْتِي دَلِيلٌ قَوْلِيٌّ عَلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا، وَقَالَ الْعُلَمَاءُ: لَا يُكْرَهُ الرُّكُوبُ فِي الرُّجُوعِ مِنَ الْجَنَازَةِ اتِّفَاقًا لِانْقِضَاءِ الْعِبَادَةِ. (وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ) أَيْ: بَعْضُنَا قُدَّامَهُ، وَبَعْضُنَا وَرَاءَهُ، وَبَعْضُنَا يَمِينَهُ وَبَعْضُنَا شِمَالَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ.

(الْفَصْلُ الثَّانِي)
1667 - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا وَعَنْ يَمِينِهَا، وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ: قَالَ: " «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» ". وَفِي الْمَصَابِيحِ: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
1667 - (عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) أَيِ: الثَّقَفِيِّ، أَسْلَمَ عَامَ الْخَنْدَقِ وَقَدِمَ مُهَاجِرًا، نَزَلَ الْكُوفَةَ وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ خَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً وَهُوَ أَمِيرُهَا لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَرَوَى عَنْهُ نَفَرٌ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُغِيرَةَ غَيْرَهَ. (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ) إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَى الْعُذْرِ، أَوْ مُقَيَّدٌ بِحَالِ الرُّجُوعِ، لِمَا سَيَأْتِي. (وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا) وَهُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَنَا. (وَأَمَامَهَا) وَهُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. (وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا) وَهُمَا جَائِزَانِ. (قَرِيبًا مِنْهَا) أَيْ: كُلَّمَا يَكُونُ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ لِلْمُسَاعَدَةِ فِي الْحَمْلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، لِزِيَادَةِ التَّذَكُّرِ فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ. (وَالسِّقْطُ) بِتَثْلِيثِ السِّينِ، وَالْكَسْرُ أَشْهَرُ مَا بَدَا بَعْضُ خَلْقِهِ، فِي الْقَامُوسِ: السِّقْطُ مُثَلَّثَةٌ: الْوَلَدُ لِغَيْرِ تَمَامٍ اهـ. وَهُوَ أَتَمُّ بِالْمَرَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَيُؤَيِّدُ قَوْلَهُ: (يُصَلَّى عَلَيْهِ) قَالَ الْمُظْهِرُ: إِنَّمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا ثُمَّ مَاتَ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِي الْبَطْنِ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: الِاسْتِهْلَالُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ مِنْ حَرَكَةِ عُضْوٍ أَوْ رَفْعِ صَوْتٍ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ خُرُوجُ أَكْثَرِهِ حَيًّا، حَتَّى لَوْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ وَهُوَ يَتَحَرَّكُ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَفِي الْأَقَلِّ لَا، وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوَرِثَ. قَالَ النَّسَائِيُّ وَلِلْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ غَيْرُ حَدِيثٍ مُنْكَرٍ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
وَعَنْ جَابِرٍ رَفْعُهُ: الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُورَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَكَأَنَّ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ. وَأَنْتَ سَمِعْتَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ الْمُخْتَارَ فِي تَعَارُضِ الْوَقْفِ وَالرَّفْعِ تَقَدُّمُ الرَّفْعِ لَا التَّرْجِيحِ بِالْأَحْفَظِ، وَالْأَكْثَرُ بَعْدَ وُجُودِ أَصْلِ الضَّبْطِ وَالْعَدَالَةِ، وَأَمَّا مُعَارَضَتُهُ بِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَصَحَّحَهُ: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: " «السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» . إِلَخْ " فَسَاقِطَةٌ ; إِذِ الْحَصْرُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِنْدَ التَّعَارُضِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست